كالصلاة والجواب انه قياس في معارضته النص فلا يكون مسموعا وأيضا فانا نقول إن أداء الصلاة لا يمتنع من فعل النافلة لأنه لا يفوت وقتها اما قضاء الصلاة فإنه لا يجوز التطوع لمن عليه القض ء مسألة قال علماؤنا صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه ويجوز ابطاله ولا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر وغير عذر وبه قال الشافعي والثوري واحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يجب المضي فيه ولا يجوز له الافطار الا لعذر فان أفطر قضاه وروى عن محمد أنه قال إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء وقال مالك يجب بالدخول فيه ولا يجوز الخروج عنه الا بعذر وإذا خرج عنه لعذر لا يجب القضاء وبه قال أبو ثور لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل عندكم شئ فقلت لا قال فاني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد اهدى إلى جنس؟؟ فخبأت له وكان يحب الخيس قلت يا رسول الله اهدى لنا خيس فخبأت لك منه قال ادنه اما اني قد أصبحت وانا صايم فاك لمنه ثم قال انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها وروت أم هاني قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله عليه فاتى بشراب فناولنيه فشربت منه ثم قال يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها كنت تقضين شيئا قالت قال فلا يضرك ان كان تطوعا وفي رواية أخرى قالت قلت له اني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان المتطوع امين نفس فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطر وفي رواية أخرى قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وانى صائمة فناولني فضل شراب فشربت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني كنت صائمة واني كرهت ان أرد سؤرك فقال إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه وان كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه ومن طريق لخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس وان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ولان كل صوم لو أنه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد انه من رمضان فبان انه من شعبان أو من شوال احتج المخالف بما روى عن عايشة انها قالت أصبحت انا وحفظ صائمتين متطوعتين فأهدى لنا خسيس؟؟ فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اقضيا يوما مكانه ولأنها عبادة يلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة والجواب ان خبر هم قال أبو داود لا يثبت وقال الترمذي فيه مقال وضعفه الحرجاني وغيره ومع ذلك فإنه محمول على الاستحباب واما الحج فاخراجه آكد ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بافساده وإذا حرم وأعتقده انه واجب عليه لم يخبر له الخروج منه فافترقا فروع الأول يستحب له اتمامه وان لا يبطل لأنه طاعة شرع فيها فاستحب له اتمامها ويتأكد بعد الزوال لما رواه الشيخ عن مستعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا (عليه السلام) قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وإذا انتصف النهر فقد وجب الصوم والمراد بالوجوب هنا شدة الايجاب كما قال (عليه السلام) الجمعة واجب وصلاة الليل واجبة ولا يراد بذلك التعرض الذي يستحق بتركه العقاب وكذا حديث معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قلت له الا نوافل ليس لي ان أفطر بعد الظهر قال نعم في حديث ذكره الشيخ فإنه أيضا محمول على الاستحباب الثاني سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصوم في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها الا الحج والعمرة فإنهما مخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد احرامهما ولا يخرج منهما بافسادهما وعن أحمد رواية انه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة فان قطعها قضاها وهو خطأ لأنها جاز تركها جميعا كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما الثالث لو دخل في واجب فإن كان معينا لم يجز له الخروج منه وان كا ن مطلقا كقضاء رمضان أو الندب المطلق فإنه لا يجوز له الخروج منه الا في رمضان بعد الزوال على ما تقدم مسألة كل الصوم يلزم فيه التتابع الا أربعة صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معنى النذر من يمين أو عهد لان الأصل براءة الذمة والتقدير انه لم ينذر من مقيدا بالتتابع فإذا فعليه مفترقا فقد صدق عليه انه أتى بما قدره فكان مخرجا عن العهد وهو صوم قضاء رمضان وقد سلف بيان عدم وجوب متابعة وصوم جزاء الصيد وسيأتي وصوم سبعة أيام في بدل الهدى على ما يأتي وقد روى الشيخ في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق والسبة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله تعالى ما غير هذه الأربعة مثل الصوم في كفارة الظهار وقتل الخطاء أو الافطار أو كفارة اليمين لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعا ولا يفصل بينهن أو كفارة اذى حلق الرأس أو ثلاثة أيام بدل الهدى فان التتابع فيها واجب على ما مضى بيان بعضها وسيأتي بيان الباقي إن شاء الله تعالى مسألة من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اما في الكفارة أو لنذر وشبهه فأفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه بل إن يصوم من الشهر الثاني شيئا فإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه بل ينتظر زوال العذر ثم يتم الصيام ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي في الحيض اما المرض فله قولان لنا ان المرض مساويا للحيض في كونهما عذرين من قبل الله تعالى ليس من المقدور دفعهما فتساويا في سقوط التكليف بالتتابع لأنه لو لم يسقط التتابع بهما لكان تعريضا
(٦٢٠)