منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٠
كالصلاة والجواب انه قياس في معارضته النص فلا يكون مسموعا وأيضا فانا نقول إن أداء الصلاة لا يمتنع من فعل النافلة لأنه لا يفوت وقتها اما قضاء الصلاة فإنه لا يجوز التطوع لمن عليه القض ء مسألة قال علماؤنا صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه ويجوز ابطاله ولا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر وغير عذر وبه قال الشافعي والثوري واحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يجب المضي فيه ولا يجوز له الافطار الا لعذر فان أفطر قضاه وروى عن محمد أنه قال إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء وقال مالك يجب بالدخول فيه ولا يجوز الخروج عنه الا بعذر وإذا خرج عنه لعذر لا يجب القضاء وبه قال أبو ثور لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل عندكم شئ فقلت لا قال فاني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد اهدى إلى جنس؟؟ فخبأت له وكان يحب الخيس قلت يا رسول الله اهدى لنا خيس فخبأت لك منه قال ادنه اما اني قد أصبحت وانا صايم فاك لمنه ثم قال انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها وروت أم هاني قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله عليه فاتى بشراب فناولنيه فشربت منه ثم قال يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها كنت تقضين شيئا قالت قال فلا يضرك ان كان تطوعا وفي رواية أخرى قالت قلت له اني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان المتطوع امين نفس فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطر وفي رواية أخرى قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وانى صائمة فناولني فضل شراب فشربت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني كنت صائمة واني كرهت ان أرد سؤرك فقال إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه وان كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه ومن طريق لخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس وان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ولان كل صوم لو أنه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد انه من رمضان فبان انه من شعبان أو من شوال احتج المخالف بما روى عن عايشة انها قالت أصبحت انا وحفظ صائمتين متطوعتين فأهدى لنا خسيس؟؟ فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اقضيا يوما مكانه ولأنها عبادة يلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة والجواب ان خبر هم قال أبو داود لا يثبت وقال الترمذي فيه مقال وضعفه الحرجاني وغيره ومع ذلك فإنه محمول على الاستحباب واما الحج فاخراجه آكد ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بافساده وإذا حرم وأعتقده انه واجب عليه لم يخبر له الخروج منه فافترقا فروع الأول يستحب له اتمامه وان لا يبطل لأنه طاعة شرع فيها فاستحب له اتمامها ويتأكد بعد الزوال لما رواه الشيخ عن مستعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا (عليه السلام) قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وإذا انتصف النهر فقد وجب الصوم والمراد بالوجوب هنا شدة الايجاب كما قال (عليه السلام) الجمعة واجب وصلاة الليل واجبة ولا يراد بذلك التعرض الذي يستحق بتركه العقاب وكذا حديث معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قلت له الا نوافل ليس لي ان أفطر بعد الظهر قال نعم في حديث ذكره الشيخ فإنه أيضا محمول على الاستحباب الثاني سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصوم في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها الا الحج والعمرة فإنهما مخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد احرامهما ولا يخرج منهما بافسادهما وعن أحمد رواية انه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة فان قطعها قضاها وهو خطأ لأنها جاز تركها جميعا كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما الثالث لو دخل في واجب فإن كان معينا لم يجز له الخروج منه وان كا ن مطلقا كقضاء رمضان أو الندب المطلق فإنه لا يجوز له الخروج منه الا في رمضان بعد الزوال على ما تقدم مسألة كل الصوم يلزم فيه التتابع الا أربعة صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معنى النذر من يمين أو عهد لان الأصل براءة الذمة والتقدير انه لم ينذر من مقيدا بالتتابع فإذا فعليه مفترقا فقد صدق عليه انه أتى بما قدره فكان مخرجا عن العهد وهو صوم قضاء رمضان وقد سلف بيان عدم وجوب متابعة وصوم جزاء الصيد وسيأتي وصوم سبعة أيام في بدل الهدى على ما يأتي وقد روى الشيخ في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق والسبة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله تعالى ما غير هذه الأربعة مثل الصوم في كفارة الظهار وقتل الخطاء أو الافطار أو كفارة اليمين لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعا ولا يفصل بينهن أو كفارة اذى حلق الرأس أو ثلاثة أيام بدل الهدى فان التتابع فيها واجب على ما مضى بيان بعضها وسيأتي بيان الباقي إن شاء الله تعالى مسألة من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اما في الكفارة أو لنذر وشبهه فأفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه بل إن يصوم من الشهر الثاني شيئا فإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه بل ينتظر زوال العذر ثم يتم الصيام ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي في الحيض اما المرض فله قولان لنا ان المرض مساويا للحيض في كونهما عذرين من قبل الله تعالى ليس من المقدور دفعهما فتساويا في سقوط التكليف بالتتابع لأنه لو لم يسقط التتابع بهما لكان تعريضا
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030