منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
لأجل الضرر به وهو حاصل هنا لان الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله الخامس لو كان به شهوة غالبة للجماع يخاف ان ينشأ أثناؤه هل يباح له الفطر فيه التردد اما المستحاضة ان خاز من الضرر بالصوم فإنها تفطر لان الاستحاضة مرض فدخلت تحت العموم ولو جوزنا لصاحب الشبق المضر به الافطار بغير سبب ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة كالحامل والمرضعة فإنهما تفطر ان خوفا على ولديهما ولو كانت له امرأتان حايض وطاهر ودعت الضرورة إلى وطي إحديهما وجوزنا ذلك فالوجه وطي الطاهر لان الله تعالى حرم وطي الحايض في كتابه ولان وطيها فيه اذى لا يزول بالحاجة إلى الوطي وقيل يتخير لان وطي الصائمة يفسد صومها فيتعارض المفسدتان فيتساويان والوجه الأول وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرم كالاستمناء ليد أو يد امرأته أو جاريته لم يسع ذلك خلاف لبعضهم مسألة والإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب الا ما استثنوه فلا يجب الصوم على المسافر وهو قول كل العلماء قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وتقصر الصلاة من طريق الخاصة ما ر واه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فمن شهر منكم لشهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه وعن ابن ا بي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه ولا خلاف بين المسلمين في إباحة الافطار للمسافر سفرا مشروعا لما يأتي وما مضى مسألة ولا يجوز للمسافر الصوم فلو صام لم يجزه ان كان علما ذهب ألييه علماؤنا اجمع وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة وأهل الظاهر وقال باقي الجمهور بجواز الصوم واختلفوا في الأفضل من الصوم والافطار فقال الشافعي و مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور ان الصوم في السفر أفضل وقال احمد والأوزاعي واسحق الفطر أفضل وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر لنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتفصيل قاطع للشركة فكما أن الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما مضيقا كذلك المسافر يلزمه القضاء فرضا مضيقا وإذا وجب عليه القضاء مطلقا يسقط عنه فرض الصوم وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وعنه عليه السلام انه أفطر في السفر فلما بلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله يقول لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم في شهر رمضان في السفر كا لمفطر في الحضر ثم قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال يا رسول الله انه على يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيجب أحدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حتى أفطر وقصر عصاة وقال العصاة إلى يوم القيمة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال ليس من البر الصوم في السفر احتج مخالف بما روته عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لحمرة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر إن شئت صم وإن شئت أفطر وعن انس قال سافرنا مع رسول الله فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يصب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا ن الافطار في السفر رخصة ومن رخص له الفطر جاز له ان يتحمل المشقة بالصوم كا لمريض والجواب ان الحديثين محمولان على صوم النافلة ان التخيير ينافي الأفضلية وقد اتفقوا على أفضلية أحدهما أعني الصوم أو القصر والقياس ممنوع الأصل وقد سلف مسألة ظهر مما ذكر نا انه لو صام لم يجزه اما التفصيل وهو عدم الاجزاء مع العلم بوجوب التقصير والاجزاء لا معه فيدل عليه انه مع العلم بوجوب التقصير يكون قد صام صوما يعلم أنه لا يجزيه فلا يكون مجزيا ومع عدم العلم يكون معذرا للجهل لان جهالته بالقصر موجب للبقاء على علمه السابق من وجوب الاتمام فيكون مؤديا فيه حقه ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن احلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم بلغه فلا شئ عليه وعن ابن أبي شعبة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مثله وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد اجزاء عنه الصوم مسألة ترخص المسافر إذا كان سفره طاعة أو مباحا فلو كان معصيته لله تعالى أو لصيد لهو أو لضرر أو كان تابعا لسلطان جابر فعليه التمام ولم يجز له الافطار وعليه علماؤنا اجمع لان الرخصة عدة فلا يلايم العاصي ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدد أو سجنا أو سقاية أو ضرر على قوم من المسلمين وعن
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030