لأجل الضرر به وهو حاصل هنا لان الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله الخامس لو كان به شهوة غالبة للجماع يخاف ان ينشأ أثناؤه هل يباح له الفطر فيه التردد اما المستحاضة ان خاز من الضرر بالصوم فإنها تفطر لان الاستحاضة مرض فدخلت تحت العموم ولو جوزنا لصاحب الشبق المضر به الافطار بغير سبب ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة كالحامل والمرضعة فإنهما تفطر ان خوفا على ولديهما ولو كانت له امرأتان حايض وطاهر ودعت الضرورة إلى وطي إحديهما وجوزنا ذلك فالوجه وطي الطاهر لان الله تعالى حرم وطي الحايض في كتابه ولان وطيها فيه اذى لا يزول بالحاجة إلى الوطي وقيل يتخير لان وطي الصائمة يفسد صومها فيتعارض المفسدتان فيتساويان والوجه الأول وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرم كالاستمناء ليد أو يد امرأته أو جاريته لم يسع ذلك خلاف لبعضهم مسألة والإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب الا ما استثنوه فلا يجب الصوم على المسافر وهو قول كل العلماء قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وتقصر الصلاة من طريق الخاصة ما ر واه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فمن شهر منكم لشهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه وعن ابن ا بي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه ولا خلاف بين المسلمين في إباحة الافطار للمسافر سفرا مشروعا لما يأتي وما مضى مسألة ولا يجوز للمسافر الصوم فلو صام لم يجزه ان كان علما ذهب ألييه علماؤنا اجمع وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة وأهل الظاهر وقال باقي الجمهور بجواز الصوم واختلفوا في الأفضل من الصوم والافطار فقال الشافعي و مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور ان الصوم في السفر أفضل وقال احمد والأوزاعي واسحق الفطر أفضل وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر لنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتفصيل قاطع للشركة فكما أن الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما مضيقا كذلك المسافر يلزمه القضاء فرضا مضيقا وإذا وجب عليه القضاء مطلقا يسقط عنه فرض الصوم وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وعنه عليه السلام انه أفطر في السفر فلما بلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله يقول لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم في شهر رمضان في السفر كا لمفطر في الحضر ثم قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال يا رسول الله انه على يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيجب أحدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حتى أفطر وقصر عصاة وقال العصاة إلى يوم القيمة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال ليس من البر الصوم في السفر احتج مخالف بما روته عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لحمرة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر إن شئت صم وإن شئت أفطر وعن انس قال سافرنا مع رسول الله فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يصب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا ن الافطار في السفر رخصة ومن رخص له الفطر جاز له ان يتحمل المشقة بالصوم كا لمريض والجواب ان الحديثين محمولان على صوم النافلة ان التخيير ينافي الأفضلية وقد اتفقوا على أفضلية أحدهما أعني الصوم أو القصر والقياس ممنوع الأصل وقد سلف مسألة ظهر مما ذكر نا انه لو صام لم يجزه اما التفصيل وهو عدم الاجزاء مع العلم بوجوب التقصير والاجزاء لا معه فيدل عليه انه مع العلم بوجوب التقصير يكون قد صام صوما يعلم أنه لا يجزيه فلا يكون مجزيا ومع عدم العلم يكون معذرا للجهل لان جهالته بالقصر موجب للبقاء على علمه السابق من وجوب الاتمام فيكون مؤديا فيه حقه ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن احلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم بلغه فلا شئ عليه وعن ابن أبي شعبة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مثله وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد اجزاء عنه الصوم مسألة ترخص المسافر إذا كان سفره طاعة أو مباحا فلو كان معصيته لله تعالى أو لصيد لهو أو لضرر أو كان تابعا لسلطان جابر فعليه التمام ولم يجز له الافطار وعليه علماؤنا اجمع لان الرخصة عدة فلا يلايم العاصي ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدد أو سجنا أو سقاية أو ضرر على قوم من المسلمين وعن
(٥٩٧)