صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه عن شهر ويقضي عنه وليه شهر آخر وهو رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف غير أن العلم لمضمونها حسن لما فيه من التخفف عن الولي التاسع لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين على التعيين والحكم فيه ما ذكرناه وقال ابن إدريس يجب عليه صيام الشهرين معا اما لو وجب التخيير في كفارة افطار رمضان مثلا فالوجه في تخيير الولي بين ان يصوم شهرين متتابعين أو يتصدق من مال الميت من أصله أو يعين عنه من أصل المال أيضا لأنه صوم وجب مخيرا فلا يتضيق على الولي والصدقة عن الميت ليست واجبة والتخيير سقط في حق الميت فيتخير القائم مقامه العاشر قال (ره) حكم المراة حكم الرجل في ذلك في أن ما يفوتها في زمن الحيض أو سفرا ومرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة الا إذا تمكنت من قضائه وأهملته فإنه يجب على وليها القضاء أو الصدقة على ما مر في الرجل سواء وأنكر ابن إدريس ذلك والوجه ما قاله الشيخ (ره) وهو قول أكثر الجمهور ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان أقضى عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضي عنها فان الله لم يجعله عليه قلت فاني اشتهى ان أقضى عنها وقد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي عنها شيئا لم يجعل لله عليها فان اشتهيت انه تصوم لنفسك فصم وجه الاستدلال انه عليه السلام استفسره هل حصل برء من المرض أو لا ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى فإنه عليه السلام علل سقوط القضاء عنها مع وجوب الأداء عليها الحادي عشر لا فرق بين أنواع المرض في ذلك عملا بالاطلاق مسألة المسافر لا يجوز له الصوم في السفر واجبا با لشروط المتقدمة بل يجب عليها الافطار والقضاء إذا حظر بلده أو بلدا يجب عليه الاتمام فيه على ما بينا تفصيله إذ ا ثبت هذا فان مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب ان يقضي عنه عملا بما تقدم ولو قامت في سفره ولم يتمكن من القضاء ففي وجوب القضاء عنه للشيخ قولان أحدهما عدم الوجوب لأنه لم يستقر في ذمته إذ معنى الاستقرار وان يمضى زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل به والاخر يقضي عنه ولو مات في السفر اختاره في التهذيب واحتج عليه بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في شهر رمضان أو مرضت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج لم يقض فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم والذي ذكره في الخلاف أقوى لأنه لا يتمكن من القضاء فلا يجب على وليه القضاء عنه لعدم التفريط والحديثان في طريقهما علي بن فصار وفيه قول فالأولى المصير إلى الأصل من براءة الذمة مسألة ويجوز لمن يقضي عن رمضان الافطار قبل الزوال ولا يجوز بعد اما جواز الافطار قبل الزوال فلانه لم يتعين زمانه فجاز الافطار فيه ولان ما قبل الزوال محل لتجديد النية وكل وقت يجوز فيه تجديد نية الصوم يجوز فيه الافطار إذا لم يكن قد تعين زمانه للصوم اما بعد الزوال فإنه واجب قد استقر فيه نية الوجوب وفات محل تجديد ها ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة واما النافلة فلم ان يفطر اي وقت شاء إلى غروب الشمس قوله عليه السلام ان ذلك في الفريضة أراد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار لا قبل الزوال ولا بعده مسألة لو الفطر بعد الزوال فإن كان لعذر فلا شئ عليه سوى قضاء يوم بدله للضرورة وان كان لغير عذر وجب عليه القضاء واطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وأنكر الجمهور وجوب الكفارة ها هنا وقال قتادة لنا ان الكفارة مترتبة على ارتكاب الاثم بالافطار في إلي مان المتعين للصوم وهو متحقق في القضاء بعد الزوال على ما تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة الظهر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وعن يزيد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه لا يوما مكان يوم واما ان كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين هذا هو المشهور بين علمائنا والمعمول عليه بين أكثرهم وقال بعض علمائنا عليه كفارة اليمين وهو خطأ إذ لا نص عليه مع أن الأصل براءة الذمة من وجوب العتق والكسوة تخييرا أو ترتيبا لان هذه الكفارة أخف من غيرها فاقتصر فيها على الأخف عقوبة من غيرها وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عليه مثل كفارة رمضان. وقد سلف الرواية وفي طريقها ابن فضال وهو ضعيف قال الشيخ يحمل على من أفطر تهاونا بفرض الله تعالى مستخفا به فوجب عليه ان الكفارة ذلك زيادة في العقوبة وقد روى الشيخ أيضا عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه لا شئ عليه وفي عمار قول الشيخ انه محمول على أنه روى ولا شئ من العقاب عليه لان (لأنه) أفطر من هذا اليوم قبل الزوال لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال فيلزمه الكفارة وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة وليس ما ذكره الشيخ بمعتمد لأنه يحرم عليه الافطار بعد الزوال فكان العقاب ثابتا والأقرب ان يحمل على من لم يتمكن من التكفير وبه ما دل في النهاية مسألة من أجنب في شهر رمضان فترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر
(٦٠٥)