منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٥
صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه عن شهر ويقضي عنه وليه شهر آخر وهو رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف غير أن العلم لمضمونها حسن لما فيه من التخفف عن الولي التاسع لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين على التعيين والحكم فيه ما ذكرناه وقال ابن إدريس يجب عليه صيام الشهرين معا اما لو وجب التخيير في كفارة افطار رمضان مثلا فالوجه في تخيير الولي بين ان يصوم شهرين متتابعين أو يتصدق من مال الميت من أصله أو يعين عنه من أصل المال أيضا لأنه صوم وجب مخيرا فلا يتضيق على الولي والصدقة عن الميت ليست واجبة والتخيير سقط في حق الميت فيتخير القائم مقامه العاشر قال (ره) حكم المراة حكم الرجل في ذلك في أن ما يفوتها في زمن الحيض أو سفرا ومرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة الا إذا تمكنت من قضائه وأهملته فإنه يجب على وليها القضاء أو الصدقة على ما مر في الرجل سواء وأنكر ابن إدريس ذلك والوجه ما قاله الشيخ (ره) وهو قول أكثر الجمهور ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان أقضى عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضي عنها فان الله لم يجعله عليه قلت فاني اشتهى ان أقضى عنها وقد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي عنها شيئا لم يجعل لله عليها فان اشتهيت انه تصوم لنفسك فصم وجه الاستدلال انه عليه السلام استفسره هل حصل برء من المرض أو لا ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى فإنه عليه السلام علل سقوط القضاء عنها مع وجوب الأداء عليها الحادي عشر لا فرق بين أنواع المرض في ذلك عملا بالاطلاق مسألة المسافر لا يجوز له الصوم في السفر واجبا با لشروط المتقدمة بل يجب عليها الافطار والقضاء إذا حظر بلده أو بلدا يجب عليه الاتمام فيه على ما بينا تفصيله إذ ا ثبت هذا فان مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب ان يقضي عنه عملا بما تقدم ولو قامت في سفره ولم يتمكن من القضاء ففي وجوب القضاء عنه للشيخ قولان أحدهما عدم الوجوب لأنه لم يستقر في ذمته إذ معنى الاستقرار وان يمضى زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل به والاخر يقضي عنه ولو مات في السفر اختاره في التهذيب واحتج عليه بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في شهر رمضان أو مرضت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج لم يقض فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم والذي ذكره في الخلاف أقوى لأنه لا يتمكن من القضاء فلا يجب على وليه القضاء عنه لعدم التفريط والحديثان في طريقهما علي بن فصار وفيه قول فالأولى المصير إلى الأصل من براءة الذمة مسألة ويجوز لمن يقضي عن رمضان الافطار قبل الزوال ولا يجوز بعد اما جواز الافطار قبل الزوال فلانه لم يتعين زمانه فجاز الافطار فيه ولان ما قبل الزوال محل لتجديد النية وكل وقت يجوز فيه تجديد نية الصوم يجوز فيه الافطار إذا لم يكن قد تعين زمانه للصوم اما بعد الزوال فإنه واجب قد استقر فيه نية الوجوب وفات محل تجديد ها ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة واما النافلة فلم ان يفطر اي وقت شاء إلى غروب الشمس قوله عليه السلام ان ذلك في الفريضة أراد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار لا قبل الزوال ولا بعده مسألة لو الفطر بعد الزوال فإن كان لعذر فلا شئ عليه سوى قضاء يوم بدله للضرورة وان كان لغير عذر وجب عليه القضاء واطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وأنكر الجمهور وجوب الكفارة ها هنا وقال قتادة لنا ان الكفارة مترتبة على ارتكاب الاثم بالافطار في إلي مان المتعين للصوم وهو متحقق في القضاء بعد الزوال على ما تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة الظهر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وعن يزيد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه لا يوما مكان يوم واما ان كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين هذا هو المشهور بين علمائنا والمعمول عليه بين أكثرهم وقال بعض علمائنا عليه كفارة اليمين وهو خطأ إذ لا نص عليه مع أن الأصل براءة الذمة من وجوب العتق والكسوة تخييرا أو ترتيبا لان هذه الكفارة أخف من غيرها فاقتصر فيها على الأخف عقوبة من غيرها وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عليه مثل كفارة رمضان. وقد سلف الرواية وفي طريقها ابن فضال وهو ضعيف قال الشيخ يحمل على من أفطر تهاونا بفرض الله تعالى مستخفا به فوجب عليه ان الكفارة ذلك زيادة في العقوبة وقد روى الشيخ أيضا عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه لا شئ عليه وفي عمار قول الشيخ انه محمول على أنه روى ولا شئ من العقاب عليه لان (لأنه) أفطر من هذا اليوم قبل الزوال لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال فيلزمه الكفارة وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة وليس ما ذكره الشيخ بمعتمد لأنه يحرم عليه الافطار بعد الزوال فكان العقاب ثابتا والأقرب ان يحمل على من لم يتمكن من التكفير وبه ما دل في النهاية مسألة من أجنب في شهر رمضان فترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030