منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٩
وهو قول علي بن بابويه ولم يعتبر التبييت اما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه به قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور واختاره النخعي ومكحول والزهري ولو أفطر ففي وجوب الكفارة خلاف فأوجبها الشافعي وقال أبو حنيفة و مالك لا كفارة عليه للشبهة وقال احمد في إحدى الروايتين يجوز له الافطار وبه قال أحق وداود والمزني واختاره ابن المنذر والأقوى عندي خيرة المفيد لنا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وهو بعمومه يتناول من خرج قبل الزوال لقربه من الليل على السفر وقد بينا انه للوجوب وما رواه لجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه خرج من المدينة عام الفتح فلما بلغ إلى كراع المغمم أفطر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام ولأنه متى لو وجد في أول النهار أباح الفطر فكذا إذا وجد في أثنائه كالمريض ولان قبل الزوال يكون معظم ذلك اليوم انقطع في السفر فالحق به حكم المسافر ولهذا كان محل النية إلى الزوال اعتبارا بالأكثر فكان السفر قبل الزوال يجر ي مجرى السفر في أول الطلوع كانية اما بعد الزوال فإنه يقضي معظم ذلك اليوم على الصوم فلا يؤثر فيه السفر المتعقب كما لا يعيد بالنية فيه ولعموم قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل خرج عنه ما لو سافر قبل الزوال للحديثين ولما ذكراه فيبقى الباقي على عمومه احتج الشيخ بما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فخرج من أهله ببعد ما يصبح قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة وعن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال يتم صومه ذلك قال قلت فإنه اقبل في شهر رمضا ن ولم يكن بينه وبين أهله الأضحوة من النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخياران شاء سام وانشاء أفطر وعن علي بن سقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه وعن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم للصوم واعد به من شهر رمضان ولقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل و باطلاقه يدل على صورة النزاع ولا يلزم ذلك فيما لو بيت نيته من الليل لأنه مع النية على السفر من الليل يكون صومه مشروعا في بيته ولا نه إذا عزم من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صومه تاما وحمل الخبرين الذين أوردناهما من طرقنا على من نوى من الليل السفر فإنه يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال فان خرج بعد الزوال استحب له انه يتم صومه فان لم يتم لم يكن عليه شئ واستدل على التأويل بما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم واحتج السيد المرتضى بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر وهو يصدق على من خرج قبلا الغروب بشئ يسير فيجب عليه لافطار وبما رواه عند الأعلى موالي إلى سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر فان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل واحتج الشافعي بان الصوم عبادة يختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها السفر والحضر أغلب حكم الحضر كما لو دخل في الصلاة ثم سافر والجواب عن الحديث الأول ان في طريقه علي بن أثيم وهو ضعيف وهو مع ذلك غير دال على مطلوب الشيخ لأنه اعبر التبيت وفي اي وقت يخرج مع يفطر والحديث ينافيه لأنه عليه السلام أوجب عليه الصيام الا أنم دلجة والدلج السير في الليل وأدلج إذا سار الليل كله وان سار اخره قيل أدلج بتشديد الدال والحديث الثاني في طريقه ابن فضال وهو ضعيف ومحمول على من سافر بعد الزوال وعن الثالث في طريقة ابن فضال وهو ضعيف ومع ذلك فإنه يحتمل التأويل لان قوله ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه كما يحتمل السفر أول النهار يحتمل اخره بل ويحتمل عدم السفر أصلا فيحتمل الحمل عليم ما إذا سافر بعد الزوال والرابع مرسل فان صفوان بن يحيى رواه عن رجل عن أبي بصير ومنع ذلك فأبو بصير لم يسنده إلى امام فيحتمل انه قاله عن اجتهاده ومع ذلك يحتمل التأويل المتقدم ودفع الشيخ المعارضة في استدلاله بالآية يلزم عليه أنه لو لم يخرج تعقيبه لأنه لم ينوه وليس كذلك فان قلت نية السفر لا يستلزم ابطال نية الصوم لجواز ان يجر ها بعد الفجر قبل الزوال قلت فإذا كان كذلك جاز اجتماع نية السفر ويصوم على انا نقول إنه يجب عليه مع العزم على السفر من الليل النية للصوم لجواز الرجوع عن العزم على سفر واما تأويله فضعيف لعدم دلالة الحديثين عليه ولا غير من الأدلة والأحاديث التي ذكرها قد بينا ضعف سندها وتأويلها أولى من تأويل الحديثين لصحة سندهما والحديث الذي استدل به على التأويل غير دال على ما طابه من التأويل ومع ذلك فهو مقطوع السند ومع ذلك فإنه يحتمل انه إذ اخرج قبل انتصاف النهار عملا بالأغلب وعن احتجاج السيد ان الآية مخصوصة بالحديثين الذين ذكرها هما وحديثه ضعيف السند ومع ذلك فهو مقطوع لم يسند إلى امام فلا اعتداد به واحتجاج الشافعي باطل من حكم الحضر انما يغلب لو خرج بعد الزوال مضى أكثر الوقت في الصوم اما مع الخروج قبل الزوال فلا مسألة ولا يجوز له الافطار حتى يغيب عنه أذان مصره أو يخفى عليه جدران بلده لأنه
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030