وهو قول علي بن بابويه ولم يعتبر التبييت اما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه به قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور واختاره النخعي ومكحول والزهري ولو أفطر ففي وجوب الكفارة خلاف فأوجبها الشافعي وقال أبو حنيفة و مالك لا كفارة عليه للشبهة وقال احمد في إحدى الروايتين يجوز له الافطار وبه قال أحق وداود والمزني واختاره ابن المنذر والأقوى عندي خيرة المفيد لنا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وهو بعمومه يتناول من خرج قبل الزوال لقربه من الليل على السفر وقد بينا انه للوجوب وما رواه لجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه خرج من المدينة عام الفتح فلما بلغ إلى كراع المغمم أفطر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام ولأنه متى لو وجد في أول النهار أباح الفطر فكذا إذا وجد في أثنائه كالمريض ولان قبل الزوال يكون معظم ذلك اليوم انقطع في السفر فالحق به حكم المسافر ولهذا كان محل النية إلى الزوال اعتبارا بالأكثر فكان السفر قبل الزوال يجر ي مجرى السفر في أول الطلوع كانية اما بعد الزوال فإنه يقضي معظم ذلك اليوم على الصوم فلا يؤثر فيه السفر المتعقب كما لا يعيد بالنية فيه ولعموم قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل خرج عنه ما لو سافر قبل الزوال للحديثين ولما ذكراه فيبقى الباقي على عمومه احتج الشيخ بما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فخرج من أهله ببعد ما يصبح قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة وعن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال يتم صومه ذلك قال قلت فإنه اقبل في شهر رمضا ن ولم يكن بينه وبين أهله الأضحوة من النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخياران شاء سام وانشاء أفطر وعن علي بن سقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه وعن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم للصوم واعد به من شهر رمضان ولقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل و باطلاقه يدل على صورة النزاع ولا يلزم ذلك فيما لو بيت نيته من الليل لأنه مع النية على السفر من الليل يكون صومه مشروعا في بيته ولا نه إذا عزم من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صومه تاما وحمل الخبرين الذين أوردناهما من طرقنا على من نوى من الليل السفر فإنه يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال فان خرج بعد الزوال استحب له انه يتم صومه فان لم يتم لم يكن عليه شئ واستدل على التأويل بما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم واحتج السيد المرتضى بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر وهو يصدق على من خرج قبلا الغروب بشئ يسير فيجب عليه لافطار وبما رواه عند الأعلى موالي إلى سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر فان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل واحتج الشافعي بان الصوم عبادة يختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها السفر والحضر أغلب حكم الحضر كما لو دخل في الصلاة ثم سافر والجواب عن الحديث الأول ان في طريقه علي بن أثيم وهو ضعيف وهو مع ذلك غير دال على مطلوب الشيخ لأنه اعبر التبيت وفي اي وقت يخرج مع يفطر والحديث ينافيه لأنه عليه السلام أوجب عليه الصيام الا أنم دلجة والدلج السير في الليل وأدلج إذا سار الليل كله وان سار اخره قيل أدلج بتشديد الدال والحديث الثاني في طريقه ابن فضال وهو ضعيف ومحمول على من سافر بعد الزوال وعن الثالث في طريقة ابن فضال وهو ضعيف ومع ذلك فإنه يحتمل التأويل لان قوله ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه كما يحتمل السفر أول النهار يحتمل اخره بل ويحتمل عدم السفر أصلا فيحتمل الحمل عليم ما إذا سافر بعد الزوال والرابع مرسل فان صفوان بن يحيى رواه عن رجل عن أبي بصير ومنع ذلك فأبو بصير لم يسنده إلى امام فيحتمل انه قاله عن اجتهاده ومع ذلك يحتمل التأويل المتقدم ودفع الشيخ المعارضة في استدلاله بالآية يلزم عليه أنه لو لم يخرج تعقيبه لأنه لم ينوه وليس كذلك فان قلت نية السفر لا يستلزم ابطال نية الصوم لجواز ان يجر ها بعد الفجر قبل الزوال قلت فإذا كان كذلك جاز اجتماع نية السفر ويصوم على انا نقول إنه يجب عليه مع العزم على السفر من الليل النية للصوم لجواز الرجوع عن العزم على سفر واما تأويله فضعيف لعدم دلالة الحديثين عليه ولا غير من الأدلة والأحاديث التي ذكرها قد بينا ضعف سندها وتأويلها أولى من تأويل الحديثين لصحة سندهما والحديث الذي استدل به على التأويل غير دال على ما طابه من التأويل ومع ذلك فهو مقطوع السند ومع ذلك فإنه يحتمل انه إذ اخرج قبل انتصاف النهار عملا بالأغلب وعن احتجاج السيد ان الآية مخصوصة بالحديثين الذين ذكرها هما وحديثه ضعيف السند ومع ذلك فهو مقطوع لم يسند إلى امام فلا اعتداد به واحتجاج الشافعي باطل من حكم الحضر انما يغلب لو خرج بعد الزوال مضى أكثر الوقت في الصوم اما مع الخروج قبل الزوال فلا مسألة ولا يجوز له الافطار حتى يغيب عنه أذان مصره أو يخفى عليه جدران بلده لأنه
(٥٩٩)