منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٧
خطأ لما بيناه فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات وامتثال الأوامر والمبادرة إلى أن يبرء الذمة وغير ذلك من الأمور المطلوبة من التتابع وما ذكره ليس بصحيح لان فعله في وقته يقع أداء فإذا أضاعه لم يكن صوم الفرض فلم يستحب اعادته بخلاف مسئلتنا مسألة لا يجوز لمن عليه صيام شهر رمضان أو غيره من الواجبات ان يصوم تطوعا حتى يأتي به ذهب إليه علماؤنا وهو قول احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يجوز لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان رمضان ولأنه عباد ة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كا لحج احتج احمد بأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قب لفعلها كا لصلاة والجواب انه قياس في معارضته النص ومعارض بمثله فلا يكون مسموعا قيام الفرق بين الأصل والفرع مسألة ويجوز القضاء في جميع أيام الستة الا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمني وأيام الحيض والنفاص وأيام السفر الذي يجب فيه القصر اما العيدان فهو وفاق كل العلماء لتواتر النهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن صومهما واما أيام التشريق فذهب علماؤنا إليه لمن كان بمنى وهو قول أكثر أهل العلم وعن أحمد روايتان لنا ان صومها منهى عنه فأشبهت العيدين احتج احمد بجواز صومها لمن لم يجد الهدى فقياس كل من فرض عليه والقضاء مشابه له والجواب بمنع الحكم في الأصل وسيأتي وقيام الفرق لأنه في محل الضرورة للفاقد واما أيام الحيض والنفاس فقد اتفق عليه العلماء ولان هذين الحديثين يبطلان أداء الصم فقضاؤه أولى لعدم تعيينه واما أيام السفر الذي يجب فيه القصر فلما تقدم من الأدلة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام رجل مرض في شهر رمضان فلما برا أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال إذا رجع فليقضه مسألة ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ذهب إليه علماؤنا و به قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق و احمد في إحدى الروايتين وفي الثانية انه مكروه ورووه عن علي عليه السلام والزهري والحسن البصري لنا تسويغ القضاء وعدم الكراهية مستفاد من اطلاق قوله تعالى فعدة من أيام اخر وما رواه الجمهور ان عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام أرأيت ان بقي على شئ من صوم شهر رمضان اقضيه في ذي الحجة وقطعه قال اقضه في ذي الحجة و اقطعه إن شئت ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم احتج احمد بأنه روي عن علي عليه السلام كراهية والجواب المنع من الرواية لا يقال قد روي الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان في عشر ذي الحجة لأنا نقول إن في طريقها غياث بن إبراهيم وهو ضعيف مسألة لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان أفطر ذلك كاليوم ولم يجزله صومه رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى اخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وكذا قال الشيخ في النافلة وكل ما لا يتعين صومه اما لو اكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه انه يتم على صومه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي واكل وشرب ثم ذكر قل لا يفطر انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه وعن أبي بصير قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ وللشيخ قول آخر هذا أجود البحث الثامن في بقية أقسام الصوم ويتضمنه أقسام الأول في الواجب منه مسألة صوم كفارة قتل الخطاء واجب بلا خلاف ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله واما يجب بعد العجز عن العتق وهو شهران متتابعان وصوم كفارة الظهار واجب بالا جماع ونص القران قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهو يجب مرتبا على العتق مثل كفارة قتل الخطاء صفة وقد را وصوم من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة وقدره شهر ان متتابعان يتعين على من لم يعتق ولم يصدق وقد سلف ما يدل عليه وصوم كفارة قتل العمد وهو واجب شهران فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كا ملة ولا خلاف فيه وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات واجب وصوم الاعتكاف المنذور واجب لما يأتي من اشتراط الاعتكاف بالصوم فإذا كان المشروط واجبا بالنذر وشبهه وجب شرطه وكذا إذا وجب ان اعتكف يومان على رأى وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا ولم يجد الجزور واجب وقدره ثمانية عشر يوما فهذه على أقسام الصوم الواجب ويلحق بهما وجب بالنذر واليمين والعهد وسيأتي البحث في كل قسم منه في مواضعه انشاء الله تعالى وروى الشيخ (ره) عن الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام قال يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت ذكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030