خطأ لما بيناه فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات وامتثال الأوامر والمبادرة إلى أن يبرء الذمة وغير ذلك من الأمور المطلوبة من التتابع وما ذكره ليس بصحيح لان فعله في وقته يقع أداء فإذا أضاعه لم يكن صوم الفرض فلم يستحب اعادته بخلاف مسئلتنا مسألة لا يجوز لمن عليه صيام شهر رمضان أو غيره من الواجبات ان يصوم تطوعا حتى يأتي به ذهب إليه علماؤنا وهو قول احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يجوز لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان رمضان ولأنه عباد ة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كا لحج احتج احمد بأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قب لفعلها كا لصلاة والجواب انه قياس في معارضته النص ومعارض بمثله فلا يكون مسموعا قيام الفرق بين الأصل والفرع مسألة ويجوز القضاء في جميع أيام الستة الا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمني وأيام الحيض والنفاص وأيام السفر الذي يجب فيه القصر اما العيدان فهو وفاق كل العلماء لتواتر النهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن صومهما واما أيام التشريق فذهب علماؤنا إليه لمن كان بمنى وهو قول أكثر أهل العلم وعن أحمد روايتان لنا ان صومها منهى عنه فأشبهت العيدين احتج احمد بجواز صومها لمن لم يجد الهدى فقياس كل من فرض عليه والقضاء مشابه له والجواب بمنع الحكم في الأصل وسيأتي وقيام الفرق لأنه في محل الضرورة للفاقد واما أيام الحيض والنفاس فقد اتفق عليه العلماء ولان هذين الحديثين يبطلان أداء الصم فقضاؤه أولى لعدم تعيينه واما أيام السفر الذي يجب فيه القصر فلما تقدم من الأدلة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام رجل مرض في شهر رمضان فلما برا أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال إذا رجع فليقضه مسألة ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ذهب إليه علماؤنا و به قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق و احمد في إحدى الروايتين وفي الثانية انه مكروه ورووه عن علي عليه السلام والزهري والحسن البصري لنا تسويغ القضاء وعدم الكراهية مستفاد من اطلاق قوله تعالى فعدة من أيام اخر وما رواه الجمهور ان عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام أرأيت ان بقي على شئ من صوم شهر رمضان اقضيه في ذي الحجة وقطعه قال اقضه في ذي الحجة و اقطعه إن شئت ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم احتج احمد بأنه روي عن علي عليه السلام كراهية والجواب المنع من الرواية لا يقال قد روي الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان في عشر ذي الحجة لأنا نقول إن في طريقها غياث بن إبراهيم وهو ضعيف مسألة لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان أفطر ذلك كاليوم ولم يجزله صومه رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى اخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وكذا قال الشيخ في النافلة وكل ما لا يتعين صومه اما لو اكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه انه يتم على صومه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي واكل وشرب ثم ذكر قل لا يفطر انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه وعن أبي بصير قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ وللشيخ قول آخر هذا أجود البحث الثامن في بقية أقسام الصوم ويتضمنه أقسام الأول في الواجب منه مسألة صوم كفارة قتل الخطاء واجب بلا خلاف ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله واما يجب بعد العجز عن العتق وهو شهران متتابعان وصوم كفارة الظهار واجب بالا جماع ونص القران قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهو يجب مرتبا على العتق مثل كفارة قتل الخطاء صفة وقد را وصوم من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة وقدره شهر ان متتابعان يتعين على من لم يعتق ولم يصدق وقد سلف ما يدل عليه وصوم كفارة قتل العمد وهو واجب شهران فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كا ملة ولا خلاف فيه وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات واجب وصوم الاعتكاف المنذور واجب لما يأتي من اشتراط الاعتكاف بالصوم فإذا كان المشروط واجبا بالنذر وشبهه وجب شرطه وكذا إذا وجب ان اعتكف يومان على رأى وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا ولم يجد الجزور واجب وقدره ثمانية عشر يوما فهذه على أقسام الصوم الواجب ويلحق بهما وجب بالنذر واليمين والعهد وسيأتي البحث في كل قسم منه في مواضعه انشاء الله تعالى وروى الشيخ (ره) عن الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام قال يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت ذكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي
(٦٠٧)