منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٦
إلى اخره قال الشيخ في النهاية والمبسوط عليه قضاء الصلاة والصوم معا ومنع ابن إدريس من قضاء الصوم وأوجب قضاء الصلاة اما قضاء الصلاة فلا خلاف فيه لأنها مشروطة بالطهارة ولم يحصل وعند فقدان الشرط يفقد المشروط واما قضاء الصوم فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه ان يقضي الصلاة والصيام ويعتضد هذه الرواية ما افتى به الأصحاب من وجوب القضاء على المجنب إذا نام منع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه فيقول إذا كان التفريط السابق مو جب القضاء فكذا هنا لحصول التكرار للنوم مع ذكر الجنابة أو لمرة لا يقال القضاء هناك انما وجب مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه كل نومه ولان ذلك انما وجب في تكرار النوم في الليلة الواحدة اما في الليالي المتعدد ة فلا ولان التفريط السابق لو الوجب القضاء لا وجب الكفارة لأنه حصل بعد انتباهين لأنا نجيب عن الأول بمنع اشتراط النية كل نومة فان الأحاديث وردت مطلقة غير مشروطه بذلك وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يوم ا اخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له ومثله روي محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام وأحمد بن محمد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام وجد هذا التقييد في كل نومه فإنما هو من كلام المصنفين ولا التعويل على مأخذ هم لا معتقدهم وعن الثاني انا لو قسنا هذه الصورة على الميتة لو رد علينا هذا الاشكال لكنا نحن انا ذكرنا ذلك لإزالة الاستبعاد والتعويل على الرواية الصحيحة الدالة بصريحها على وجوب القضاء وعن الثالث بالمنع من وجوب الكفارة في الأصل وقد تقدم سلمنا لكم هناك يحمل على ما إذا كان ذاكرا للاغتسال كل نومة ولم يفعله بخلاف صورة النزاع لعدم المآثم بالتفريط واستبعاد ابن إدريس ذلك قد ظهر ضعفه والاحتجاج بدائة الأصل انما يتم مع عدم المشتغل للذمة اما مع وجوده فلا مسألة وقضاء شهر ر مضان متفرقا يجزي والسابع أحسن عندي وأحب وهو اختيار شيخنا (ره) وأكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيب أبو عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة و مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي واسحق وقال بعض علمائنا الأفضل ان يأتي به متفرقا ومنهم من قال إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع من ثمانية أو بين ستة ويفرق الباقي وقال داود والنخعي والشعبي انه يجب التتابع ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر لنا قوله تعالى فعدة من أيام اخر وهو يدل باطلاقه على ايجاب العدة اما على التتابع فلا وما رواه الجمهور عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تتابع وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن تقطيع قضاء رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على أحدكم دين يقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه قالوا نعم يا رسول الله قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم رواه الأثرم باسناده وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان ان الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان على الرجل لشئ من صوم شهر رمضان فليقضه في اي الشهر شاء أياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام فان فرق فحسن وان تابع فحسن وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا في رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل وان قضاء متفرقا فحسن وعن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت الا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق صوم كقارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ولأنه صوم لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق احتج أصحابنا على أولوية التفريق مما رواه عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أيام ا وليسم له ان يصم أكثر من ستة أيام متوالية وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما وليقع لوقوع الفرق بينه الأداء والقضاء واحتج داود بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان عليه صوم فليرده و. يقطع وبما رواه عن عايشة انها قالت نزلت فعدة من أيام آخر متتابعات فسقطت متتابعات والجواب عن الأول ان في طريقه قوما ضعفاء منهم عمار ويحتمل انه عليه السلام انما امره بذلك على وجه التخيير والإباحة لا على سبيل الايجاب ولا الندب لتحصيل الارشاد وعن الثاني بالمنع من وجوب الفرق ولو سلم فهو حاصل بالزمان وعن الثالث بأنه خبر لم يثبت صحته عن أبي هريرة ؤ بينه ولهذا لم يذكره أهل السنن ولو صح حمل عل الاستحباب فان التتابع أحسن لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات وموافقه الخبر والخروج من الخلاف ومشابهته بالأداء وعن خبر عايشة انه لم يثبت صحته ولو صح فقد سقط اللفظ التي بها الاحتجاج بالنسخ فلا يتقى حجة إذ لا حكم للمنسوخ إذا ثبت هذا ظهر أن الأولى هو التتابع وقال الطحاوي ان التتابع والتفريق سواء لا نه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه ليزول التفريق كذلك إذا أفطر جميعه وهو
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030