إلى اخره قال الشيخ في النهاية والمبسوط عليه قضاء الصلاة والصوم معا ومنع ابن إدريس من قضاء الصوم وأوجب قضاء الصلاة اما قضاء الصلاة فلا خلاف فيه لأنها مشروطة بالطهارة ولم يحصل وعند فقدان الشرط يفقد المشروط واما قضاء الصوم فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه ان يقضي الصلاة والصيام ويعتضد هذه الرواية ما افتى به الأصحاب من وجوب القضاء على المجنب إذا نام منع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه فيقول إذا كان التفريط السابق مو جب القضاء فكذا هنا لحصول التكرار للنوم مع ذكر الجنابة أو لمرة لا يقال القضاء هناك انما وجب مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه كل نومه ولان ذلك انما وجب في تكرار النوم في الليلة الواحدة اما في الليالي المتعدد ة فلا ولان التفريط السابق لو الوجب القضاء لا وجب الكفارة لأنه حصل بعد انتباهين لأنا نجيب عن الأول بمنع اشتراط النية كل نومة فان الأحاديث وردت مطلقة غير مشروطه بذلك وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يوم ا اخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له ومثله روي محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام وأحمد بن محمد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام وجد هذا التقييد في كل نومه فإنما هو من كلام المصنفين ولا التعويل على مأخذ هم لا معتقدهم وعن الثاني انا لو قسنا هذه الصورة على الميتة لو رد علينا هذا الاشكال لكنا نحن انا ذكرنا ذلك لإزالة الاستبعاد والتعويل على الرواية الصحيحة الدالة بصريحها على وجوب القضاء وعن الثالث بالمنع من وجوب الكفارة في الأصل وقد تقدم سلمنا لكم هناك يحمل على ما إذا كان ذاكرا للاغتسال كل نومة ولم يفعله بخلاف صورة النزاع لعدم المآثم بالتفريط واستبعاد ابن إدريس ذلك قد ظهر ضعفه والاحتجاج بدائة الأصل انما يتم مع عدم المشتغل للذمة اما مع وجوده فلا مسألة وقضاء شهر ر مضان متفرقا يجزي والسابع أحسن عندي وأحب وهو اختيار شيخنا (ره) وأكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيب أبو عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة و مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي واسحق وقال بعض علمائنا الأفضل ان يأتي به متفرقا ومنهم من قال إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع من ثمانية أو بين ستة ويفرق الباقي وقال داود والنخعي والشعبي انه يجب التتابع ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر لنا قوله تعالى فعدة من أيام اخر وهو يدل باطلاقه على ايجاب العدة اما على التتابع فلا وما رواه الجمهور عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تتابع وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن تقطيع قضاء رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على أحدكم دين يقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه قالوا نعم يا رسول الله قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم رواه الأثرم باسناده وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان ان الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان على الرجل لشئ من صوم شهر رمضان فليقضه في اي الشهر شاء أياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام فان فرق فحسن وان تابع فحسن وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا في رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل وان قضاء متفرقا فحسن وعن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت الا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق صوم كقارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ولأنه صوم لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق احتج أصحابنا على أولوية التفريق مما رواه عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أيام ا وليسم له ان يصم أكثر من ستة أيام متوالية وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما وليقع لوقوع الفرق بينه الأداء والقضاء واحتج داود بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان عليه صوم فليرده و. يقطع وبما رواه عن عايشة انها قالت نزلت فعدة من أيام آخر متتابعات فسقطت متتابعات والجواب عن الأول ان في طريقه قوما ضعفاء منهم عمار ويحتمل انه عليه السلام انما امره بذلك على وجه التخيير والإباحة لا على سبيل الايجاب ولا الندب لتحصيل الارشاد وعن الثاني بالمنع من وجوب الفرق ولو سلم فهو حاصل بالزمان وعن الثالث بأنه خبر لم يثبت صحته عن أبي هريرة ؤ بينه ولهذا لم يذكره أهل السنن ولو صح حمل عل الاستحباب فان التتابع أحسن لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات وموافقه الخبر والخروج من الخلاف ومشابهته بالأداء وعن خبر عايشة انه لم يثبت صحته ولو صح فقد سقط اللفظ التي بها الاحتجاج بالنسخ فلا يتقى حجة إذ لا حكم للمنسوخ إذا ثبت هذا ظهر أن الأولى هو التتابع وقال الطحاوي ان التتابع والتفريق سواء لا نه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه ليزول التفريق كذلك إذا أفطر جميعه وهو
(٦٠٦)