لا يفيد القطع احتج أبو حنيفة بأنه تأخير الصوم الواجب فلا يجب به الكفارة كما لو اخر الأداء والنذر والجواب ان أصالة براءة الذمة لا يصار إليها مع وجور المزيل وهو ما تقدم من الأحاديث وقوله انها ظنية خطأ لان أكثر المسائل الفقهية كذلك فلا معنى للتشهي في الاحكام بقبول بعض الأحاديث الظنية دون بعض مع أن الراوي كعبد الله بن سنان وأبي الصباح الكناني هنا واما احتجاج أبي حنيفة فضعيف لأنه قياس في معارضة النص مع قيام الفرق فان التشديد وقع من الصحابة على قضاء رمضان قبل مجئ آخر ولهذا قالوا امن فرط في رمضان حتى دخ رمضان اخر واسم التفريط يدل على التضييق مسألة ولو استمر به المرض إلى رمضان اخر ولم تصح فيما بينهما فلعلمائنا قولان أحدهما انه لا قضاء عليه بل يصوم الحاضر ويتصدق عن السالف واختاره الشيخان ومن تابعهما والثاني ان عليه القضاء ولا صدقة وهو اختبار أبي جعفر بن بابويه وهو قول الجمهور احتج الشيخان بما رواه محمد بن مسلم عنهما وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وأبو الصلاح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت هذه الرايات ولان وقت القضاء ما بين الآتي والماضي والا عذر قد استمر أداء وقضاء فسقط القضاء كما لو جن أو ا غمى عليه من أو ل وقت الصلاة حتى خرج احتج ابن بابويه بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وهو عام فيمن استمرار لمرض وبه ومن لا يستمر وقول ابن بابويه عندي قوي لا يعارض الآية التي استدل بها الأحاديث المروية بطريق الآحاد وقوله ان وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع ووجوب القضاء فيه لا يستلزم تعيينه له ولهذا لو فرط لوجب قضاؤه بعد الرمضان الثاني مسألة ولو صح فيما بين الرمضانين وعزم على القضاء لكنه تركه لاعذار له مثل سفر أو شئ يضر به الصوم وبالجملة لم يتهاون به ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه كان معذورا ولزمه القضاء وعليه اجماع العلماء لقوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طايفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضيه حتى أدركه رمضان قابل كان عليه ان يصوم وان يطعم كل يوم مسكينا وانما كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قال فليس عليه الا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ونحوه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفي حديث سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان اخره فليس عليه شئ وحملها الشيخ على من اخره لا تهاونا ولكن على عزم القضاء فروع الأول كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض وغيره ممن فاته الصوم وفيه نظر لاختصاص النقل بالمرض مع معارضته للأصل من براءة الذمة من التكفير وسقوط القضاء الثاني قال الشيخ حكم ماز أد على الرمضانين سواء الثالث لو اخره ستين أو ما زاد فيه تردد وللشافعي وجهان أحدهما يتعدد الكفارة بتعدد الستين قياسا على الأولى والثاني لا يجب لان الكفارة وجبت بالتأخير فلا يجب بالتخيير أخرى والأخير أقرب لان الاخل براءة الذمة الرابع يستحب لمنه استمر به المرض العضال عند من قال بسقوطه لأنهن طاعة فات وقتها فندب إلى قضائها نروي الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شنئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان اخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت وعن سماعه قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركته رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام ثم عا فاني الله وصمتهن مسألة لو استمر المرض حتى مات سقط القضاء وجوبا لا استحبابا ولا كفارة وهو قول العلماء وقال قتادة وطاوس يجب ان يكفر عنه عن كل يوم اطعام مسكينا لنا الأصل عدم الاطعام ولا معارض له ولأنه حق الله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل امكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات شهر رمضان وفي شهر شوال فقال لا يقضي عنها وعن منصور بن حازم قال سألت أبال عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضي عنه والحايض تموت في رمضان قال لا يقضي عنها وعن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه فان لم يكن له مال تصدق عنه وليصدق ومثله رواه أبو مريم من طريق اخر إلا أنه قال صام عنه وليه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرا قال ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرا ثم يموت قبل أن يقضي وعموم السبب يدل على سقوط الكفارة كما دل على سقوطي القضاء ولا عبرة بمخالفة قتادة وطاوس لانفرادهما احتجا بأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام بعجزه عنه والجواب الفرق حاصل فان الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف المت فرع قال أصحابنا انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنها طاعة فقالت عن الميت فوصل إليه ثوابها على ما سلف مسألة ولو برء من مرضه
(٦٠٣)