منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
لا يفيد القطع احتج أبو حنيفة بأنه تأخير الصوم الواجب فلا يجب به الكفارة كما لو اخر الأداء والنذر والجواب ان أصالة براءة الذمة لا يصار إليها مع وجور المزيل وهو ما تقدم من الأحاديث وقوله انها ظنية خطأ لان أكثر المسائل الفقهية كذلك فلا معنى للتشهي في الاحكام بقبول بعض الأحاديث الظنية دون بعض مع أن الراوي كعبد الله بن سنان وأبي الصباح الكناني هنا واما احتجاج أبي حنيفة فضعيف لأنه قياس في معارضة النص مع قيام الفرق فان التشديد وقع من الصحابة على قضاء رمضان قبل مجئ آخر ولهذا قالوا امن فرط في رمضان حتى دخ رمضان اخر واسم التفريط يدل على التضييق مسألة ولو استمر به المرض إلى رمضان اخر ولم تصح فيما بينهما فلعلمائنا قولان أحدهما انه لا قضاء عليه بل يصوم الحاضر ويتصدق عن السالف واختاره الشيخان ومن تابعهما والثاني ان عليه القضاء ولا صدقة وهو اختبار أبي جعفر بن بابويه وهو قول الجمهور احتج الشيخان بما رواه محمد بن مسلم عنهما وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وأبو الصلاح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت هذه الرايات ولان وقت القضاء ما بين الآتي والماضي والا عذر قد استمر أداء وقضاء فسقط القضاء كما لو جن أو ا غمى عليه من أو ل وقت الصلاة حتى خرج احتج ابن بابويه بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وهو عام فيمن استمرار لمرض وبه ومن لا يستمر وقول ابن بابويه عندي قوي لا يعارض الآية التي استدل بها الأحاديث المروية بطريق الآحاد وقوله ان وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع ووجوب القضاء فيه لا يستلزم تعيينه له ولهذا لو فرط لوجب قضاؤه بعد الرمضان الثاني مسألة ولو صح فيما بين الرمضانين وعزم على القضاء لكنه تركه لاعذار له مثل سفر أو شئ يضر به الصوم وبالجملة لم يتهاون به ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه كان معذورا ولزمه القضاء وعليه اجماع العلماء لقوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طايفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضيه حتى أدركه رمضان قابل كان عليه ان يصوم وان يطعم كل يوم مسكينا وانما كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قال فليس عليه الا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ونحوه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفي حديث سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان اخره فليس عليه شئ وحملها الشيخ على من اخره لا تهاونا ولكن على عزم القضاء فروع الأول كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض وغيره ممن فاته الصوم وفيه نظر لاختصاص النقل بالمرض مع معارضته للأصل من براءة الذمة من التكفير وسقوط القضاء الثاني قال الشيخ حكم ماز أد على الرمضانين سواء الثالث لو اخره ستين أو ما زاد فيه تردد وللشافعي وجهان أحدهما يتعدد الكفارة بتعدد الستين قياسا على الأولى والثاني لا يجب لان الكفارة وجبت بالتأخير فلا يجب بالتخيير أخرى والأخير أقرب لان الاخل براءة الذمة الرابع يستحب لمنه استمر به المرض العضال عند من قال بسقوطه لأنهن طاعة فات وقتها فندب إلى قضائها نروي الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شنئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان اخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت وعن سماعه قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركته رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام ثم عا فاني الله وصمتهن مسألة لو استمر المرض حتى مات سقط القضاء وجوبا لا استحبابا ولا كفارة وهو قول العلماء وقال قتادة وطاوس يجب ان يكفر عنه عن كل يوم اطعام مسكينا لنا الأصل عدم الاطعام ولا معارض له ولأنه حق الله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل امكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات شهر رمضان وفي شهر شوال فقال لا يقضي عنها وعن منصور بن حازم قال سألت أبال عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضي عنه والحايض تموت في رمضان قال لا يقضي عنها وعن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه فان لم يكن له مال تصدق عنه وليصدق ومثله رواه أبو مريم من طريق اخر إلا أنه قال صام عنه وليه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرا قال ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرا ثم يموت قبل أن يقضي وعموم السبب يدل على سقوط الكفارة كما دل على سقوطي القضاء ولا عبرة بمخالفة قتادة وطاوس لانفرادهما احتجا بأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام بعجزه عنه والجواب الفرق حاصل فان الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف المت فرع قال أصحابنا انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنها طاعة فقالت عن الميت فوصل إليه ثوابها على ما سلف مسألة ولو برء من مرضه
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030