زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي في القديم وأبو ثور وقال الشافعي في الحديد يطعم عنه عن يوم مدا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري الا ان مالكا يقول لا يلزم الولي ان يطعم حتى يوصي بذلك وهو مروي عن ابن عباس و عمر وعايشة وقال احمد ان كان صوم نذر صام عنه وان كن صوم رمضان أطعم عنه لنا ان الصوم استقر في ذمته بالتمكن منه فلا يسقط بموته كالدين ويجب على وليه الصيام بما وجب عليه من الصيام ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال ركبت امرأة في البحر فنذرت ان الله تجاها ان تصوم شهرا فأنجاها الله تعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اله ان أم ماتت وعليها صوم شهر ا فاقضيه عنها قال لو كان على أمك دين كنت قاضية عنها قال نعم قال فدين الله أحق ان يقضي وفي رواية جاءت امرأته ومن طريق الخاصة روى أبو مريم عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهم السلام وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس علي وليه ان يقضي من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس علي وليه ان يقضي عنه الصيام فان مرض فلم يصم شهر ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لأنه قد صح ولم يقض ونجب عليه ولان الصوم يدخل في جبرانه المال فيد خل النيابة كا لحج احتج الشافعي في الجديد بما رواه نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال من من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ولان الصوم لا يدخله النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة واحتج احمد بالتفصيل بنا روى عن ابن عباس انه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهر ا وعليه صوم رمضان قال اما مضان فليطعم عنه واما النذر فيصام عنه قال وحديث ابن عباس في تمثيل الصوم بالدين مختص بالنذر والجواب عن الأول ان الترمذي قال الصحيح عن ابن عمر موقوف وحينئذ لا احتجاج به على انا نقول بموجبه لأنا الصدقة عندنا يجب إذا لم يكن ولي من الذكران والقياس على الصلاة ممنوع الأصل لأنه في مقابلة النص فلا يكون مسموعا واحتجاج احمد ضعيف لأنه موقوف على ابن عباس فعلى تقدير النقل عنه جاز ان يكون قاله عن اجتهاد أو في شخصين لأحدهما ولي ويقضي في النذر والاخر لا ولي فيصدق عنه في رمضان وقوله حديث ابن عباس مخصوص بالنذر قول بغير حجة فلا يعول عليه مسألة والذي يقضي عن الميت هو أكبر ولده الذكور ما فاته من صيامه بمرض وغيره مما يمكن من قضائه ولم بقضه ذهب إليه الشيخ وانه لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث قال الشيخ يتصدق عنه بمدين من عن كل يوم وأقله مد وقال المفيد (ره) إذ ألم يكن الا أنثى قضت عه والأقرب اختبار الشيخ (ره) لنا ان الأصل براءة الذمة من قضاء ما وجب على غير المكلف فيصار إليه ما لم يظهر مناف ولم يثبت و يؤيده ما رواه الشيخ (ره) عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قا سألته عن الرجل وفي الصحيح عن محمد بن يعقو بعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميع خمسة أيام أحد الوليين وخمسة الاخر فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة ولاء إن شاء الله قال ابن بابويه وهو معارض بما تقدم من حديث حماد وهو ان كان ضعيف السند مرسلا ان الأصل بدائة الذمة ولا يشتغل ذمة الوارث الا بما حصل عليه الاتفاق وهو اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر فروع الأول لو لم يكن له ولي من الذكور قا الشيخ يتصدق عن كل يوم بمدين وأقله مد والسيد المرتضى (ره) أوجب الصدقة أولا فاتن لم يكن له مال صام عنه وليه ودل على قول السيد المرتضى رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صام عنه فان لم يكن له مال صدق عنه ويه وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي مريم فان لم يكن له مال صام عنه وليه والأقرب قول الشيخ فان الواجب الصيام فالتخطي إلى الصدقة يحتاج إلى دليل ورواية ابان معارضته برواية محمد بن الحسن الصفار وهي أصح طريقا الثاني لو لم يكن له الا ولد واحد ذكر وجب عليه القضاء لأنه ولي له فيتعين عليه الصوم الثالث لو كان له أو لا د ذ كور في سن واحد قال الشيخ (ره) قضوا بالحصص أو يقوم به بعض فليسقط عن الآخرين واختاره أبو جعفر بن بابويه (ره) وقال ابن إدريس لا يجب متوهما ان لفظة أكبر يقتضي الواحدة وان النص على الأكبر يمنع المتساويين وليس بصحيح الرابع قال الشييخ (ره) لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث سقط القضاء ووجب على الميت ليخرج من الأصل كالدين السادس لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ففيه تردد ينشأ من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرع كالصلاة عنه حيا ومن كون الحق على الميت فأسقط الفعل المتبرع عنه الوجوب كالدين اما لو امره فهل يجزيه أم لا للشافعي وجهان وكذا التردد في أنه هل يجوز ان يستأجر عنه من يصوم والقرب في ذلك كله عدم الاجزاء عملا بالأصل السابع قال الشيخ (ره) ان كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة كاليمين و النذر والعهد إذا مات من وجب عليه ولم يقضه وجب على يوليه القضاء عنه ا والصدقة وعليه دلت عموم النصوصات الثامن قال (ره) إذا وجب عليه
(٦٠٤)