منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٤
زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي في القديم وأبو ثور وقال الشافعي في الحديد يطعم عنه عن يوم مدا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري الا ان مالكا يقول لا يلزم الولي ان يطعم حتى يوصي بذلك وهو مروي عن ابن عباس و عمر وعايشة وقال احمد ان كان صوم نذر صام عنه وان كن صوم رمضان أطعم عنه لنا ان الصوم استقر في ذمته بالتمكن منه فلا يسقط بموته كالدين ويجب على وليه الصيام بما وجب عليه من الصيام ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال ركبت امرأة في البحر فنذرت ان الله تجاها ان تصوم شهرا فأنجاها الله تعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول اله ان أم ماتت وعليها صوم شهر ا فاقضيه عنها قال لو كان على أمك دين كنت قاضية عنها قال نعم قال فدين الله أحق ان يقضي وفي رواية جاءت امرأته ومن طريق الخاصة روى أبو مريم عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهم السلام وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس علي وليه ان يقضي من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس علي وليه ان يقضي عنه الصيام فان مرض فلم يصم شهر ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لأنه قد صح ولم يقض ونجب عليه ولان الصوم يدخل في جبرانه المال فيد خل النيابة كا لحج احتج الشافعي في الجديد بما رواه نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال من من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ولان الصوم لا يدخله النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة واحتج احمد بالتفصيل بنا روى عن ابن عباس انه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهر ا وعليه صوم رمضان قال اما مضان فليطعم عنه واما النذر فيصام عنه قال وحديث ابن عباس في تمثيل الصوم بالدين مختص بالنذر والجواب عن الأول ان الترمذي قال الصحيح عن ابن عمر موقوف وحينئذ لا احتجاج به على انا نقول بموجبه لأنا الصدقة عندنا يجب إذا لم يكن ولي من الذكران والقياس على الصلاة ممنوع الأصل لأنه في مقابلة النص فلا يكون مسموعا واحتجاج احمد ضعيف لأنه موقوف على ابن عباس فعلى تقدير النقل عنه جاز ان يكون قاله عن اجتهاد أو في شخصين لأحدهما ولي ويقضي في النذر والاخر لا ولي فيصدق عنه في رمضان وقوله حديث ابن عباس مخصوص بالنذر قول بغير حجة فلا يعول عليه مسألة والذي يقضي عن الميت هو أكبر ولده الذكور ما فاته من صيامه بمرض وغيره مما يمكن من قضائه ولم بقضه ذهب إليه الشيخ وانه لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث قال الشيخ يتصدق عنه بمدين من عن كل يوم وأقله مد وقال المفيد (ره) إذ ألم يكن الا أنثى قضت عه والأقرب اختبار الشيخ (ره) لنا ان الأصل براءة الذمة من قضاء ما وجب على غير المكلف فيصار إليه ما لم يظهر مناف ولم يثبت و يؤيده ما رواه الشيخ (ره) عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قا سألته عن الرجل وفي الصحيح عن محمد بن يعقو بعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميع خمسة أيام أحد الوليين وخمسة الاخر فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة ولاء إن شاء الله قال ابن بابويه وهو معارض بما تقدم من حديث حماد وهو ان كان ضعيف السند مرسلا ان الأصل بدائة الذمة ولا يشتغل ذمة الوارث الا بما حصل عليه الاتفاق وهو اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر فروع الأول لو لم يكن له ولي من الذكور قا الشيخ يتصدق عن كل يوم بمدين وأقله مد والسيد المرتضى (ره) أوجب الصدقة أولا فاتن لم يكن له مال صام عنه وليه ودل على قول السيد المرتضى رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صام عنه فان لم يكن له مال صدق عنه ويه وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي مريم فان لم يكن له مال صام عنه وليه والأقرب قول الشيخ فان الواجب الصيام فالتخطي إلى الصدقة يحتاج إلى دليل ورواية ابان معارضته برواية محمد بن الحسن الصفار وهي أصح طريقا الثاني لو لم يكن له الا ولد واحد ذكر وجب عليه القضاء لأنه ولي له فيتعين عليه الصوم الثالث لو كان له أو لا د ذ كور في سن واحد قال الشيخ (ره) قضوا بالحصص أو يقوم به بعض فليسقط عن الآخرين واختاره أبو جعفر بن بابويه (ره) وقال ابن إدريس لا يجب متوهما ان لفظة أكبر يقتضي الواحدة وان النص على الأكبر يمنع المتساويين وليس بصحيح الرابع قال الشييخ (ره) لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث سقط القضاء ووجب على الميت ليخرج من الأصل كالدين السادس لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ففيه تردد ينشأ من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرع كالصلاة عنه حيا ومن كون الحق على الميت فأسقط الفعل المتبرع عنه الوجوب كالدين اما لو امره فهل يجزيه أم لا للشافعي وجهان وكذا التردد في أنه هل يجوز ان يستأجر عنه من يصوم والقرب في ذلك كله عدم الاجزاء عملا بالأصل السابع قال الشيخ (ره) ان كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة كاليمين و النذر والعهد إذا مات من وجب عليه ولم يقضه وجب على يوليه القضاء عنه ا والصدقة وعليه دلت عموم النصوصات الثامن قال (ره) إذا وجب عليه
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030