الأداء أو وجود سببه احتج الشافعي بأنه يجب عليه ان يصوم بقيته لبلوغه وتعذر عليه صومه للافطار وقضاؤه منفردا فوجب ان يكمل صوم يوم ليتوصل إلى صوم وجب عليه كما نقول إذا عد الصوم بالاطعام فبقي نصف مد فإنه يصوم يوما كاملا لأنه لا يمكنه ان يصوم نصف يوم وليس بصحيح لان ادراك بعض وقت العبادة إذا لم يكن فعلها فيه اما لو بلغ وهو صائم فإنه لا يجب عليه اتمامه على ما تقدم ولا قضاؤه سواء استمر على صمه أو أفطر وللشافعي وجهان أحدهما يجب قضاؤه مطلقا ليس بمعتمد لما تقدم وكمال العقل شرط في القضاء فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق لم يجب عليه قضاؤه وعليه فتوى علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال ما لك يجب عليه الأداء ولا القضاء لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ولا ن القضاء يجب بأمر جديد ولم يثبت في حقه ولأنه معنى يزيل التكليف ولم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر احتج المخالف بأنه معنى يزيل العقل فلا ينافي وجوب الصوم كا لا غماء والجواب المنع من الحكم في الأصل والفرق بان الاغماء مرض ولهذا يلحق الابيناه؟؟ بخلاف الجنون فإنه يزيل التكليف لبعض فيه يمنع من الخطأ ب مسألة ولو أفاق في أثناء الشهر لم يقض ما فإنه حالم جنونه ولا اليوم الذي يفيق فيه الا ان يكون قبل الفجر ثم يفطر وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وقال أبو حنيفة يجب فضاء ما فات والمحمد بن الحسن إذا بلغ مجنونا ثم أفاق في أثناء الشهر لا قضاء عليه أما إذا كان عاقلا بالغا ثم جن قضاء ما فاته حال جنونه لنا ان الجنون مزيل للخطاب والتكليف فيثبت قضاء ما فات من بعض الشهر كما يسقط جميعه ولأنه معنى لو وجد في بعض الشهر أسقط القضاء فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالاغماء واحتج محمد على الفرق بان بلوغه لم يتعلق به التكليف والجواب بالمنع في الأصل والاهم ان الجنون لا ينافي الصوم ولان الصوم تكليف مشروط بالعقل وهو منفي على الجنون وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط فكان بمنزلة الحيض مسألة واختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء أم لا فالذي نص عليه الشيخ (ره) انه لا قضاء عليه سواء كان مفيقا في أول الشهر ناويا للصوم ثم أغمي عليه أولم يكن مفيقا بل أغمي عليه من أول الشهر هذا اختياره (ره) في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف ان سبقت منه النية صحة صومه ولا قضاء عليه وإن لم يسبق بان كان مغمى عليه من أو الشهر وجب القضاء وبه قال المفيد (ره) والسيد المرتضى (رض) وقال شافعي وأبو حنيفة يقضى زمان اغمائه مطلقا واختلفا في يوم اغمائه فقال أبو حنيفة لا يقضيه بحصول النية وقال الشافعي يقضيه لا نه لا اعتبار بنيته مع زوال عقله ويقضي لا نه مريض والأقرب عندي خيره الشيخ (ره) لنا اما مع الاغماء يزول عقله فيسقط التكليف عنه لزوال شرطه كما سقط بالجنون ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما وأكثر هل يقضي ما فاته أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وعن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما وأكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم وملا يقضي الصلاة وفي الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فلم يزل به التكليف وبما رواه حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي المغمى عليه ما فاته وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ تركته من صلاتك بمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت وقد وددت أحاديث صحيحة دالة على وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه ووجوب قضاء الصلاة يستلزم وجوب قضاء الصوم لأنه لو سقط قضاء الصوم لكان انما يسقط لزوال التكليف بزوال العقل وهو موجود في الصلاة فلما وجب قضاء الصلاة وجب قضاء الصوم لان الاغماء لم يثبت مانعيته للتكليف والجواب تم انه مريض لكن زوال عقله يخرجه عن تناول الخطاب له فلا يكون الشهر مطلقا الامر بالقضاء والأحاديث محموله على الاستحباب مسألة و الاسلام شرط في وجوب القضاء فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم لم يجب عليه قضاؤه وهو قول كل العلماء ولو أسلم في أثناء الشهر فلا قضاء عليه لما فات ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول عامة العلماء وقال عطاء عليه قضاؤه وعن الحسن كالمذهبين وليسم بصحيح لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا سلم يجب ما قبله وروى سعيدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول رجل أسلم في نصف شهر رمضان ليس عليه قضاء الا ما يستقبل و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام قال ليس عليه الا ما أسلم فيه ولان ما مضى عبادة خرجت حال كفره فلا يجب عليه قضاؤها كرمضان الماضي ويجب عليه صيام المستقبل من الأيام الباقية وهو قول كل من حفظ عنه العلم لان المقتضي وهو الخطاب موجود والمعارض وهو الكفر زايل فيثبت الحكم ولا نعلم فيه خلافا واما اليوم الذي أسلم فيه فإن كان قبل طلوع الفجر وجب عليه صيامه ولو أفطر قضاه وكفر وان كان بعد الفجر أمسك استحبابا ولا قضاء عليه ولا يجب عليه صيامه وللشافعي وجهان لنا ان بعض اليوم سقط قضاؤه تخفيفا من الله تعالى فسقط الباقي لأن بعض اليوم الباقي لا يجب أداؤه فكذا القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح نعن العيص بن القسس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا
(٦٠١)