منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠١
الأداء أو وجود سببه احتج الشافعي بأنه يجب عليه ان يصوم بقيته لبلوغه وتعذر عليه صومه للافطار وقضاؤه منفردا فوجب ان يكمل صوم يوم ليتوصل إلى صوم وجب عليه كما نقول إذا عد الصوم بالاطعام فبقي نصف مد فإنه يصوم يوما كاملا لأنه لا يمكنه ان يصوم نصف يوم وليس بصحيح لان ادراك بعض وقت العبادة إذا لم يكن فعلها فيه اما لو بلغ وهو صائم فإنه لا يجب عليه اتمامه على ما تقدم ولا قضاؤه سواء استمر على صمه أو أفطر وللشافعي وجهان أحدهما يجب قضاؤه مطلقا ليس بمعتمد لما تقدم وكمال العقل شرط في القضاء فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق لم يجب عليه قضاؤه وعليه فتوى علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال ما لك يجب عليه الأداء ولا القضاء لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ولا ن القضاء يجب بأمر جديد ولم يثبت في حقه ولأنه معنى يزيل التكليف ولم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر احتج المخالف بأنه معنى يزيل العقل فلا ينافي وجوب الصوم كا لا غماء والجواب المنع من الحكم في الأصل والفرق بان الاغماء مرض ولهذا يلحق الابيناه؟؟ بخلاف الجنون فإنه يزيل التكليف لبعض فيه يمنع من الخطأ ب مسألة ولو أفاق في أثناء الشهر لم يقض ما فإنه حالم جنونه ولا اليوم الذي يفيق فيه الا ان يكون قبل الفجر ثم يفطر وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وقال أبو حنيفة يجب فضاء ما فات والمحمد بن الحسن إذا بلغ مجنونا ثم أفاق في أثناء الشهر لا قضاء عليه أما إذا كان عاقلا بالغا ثم جن قضاء ما فاته حال جنونه لنا ان الجنون مزيل للخطاب والتكليف فيثبت قضاء ما فات من بعض الشهر كما يسقط جميعه ولأنه معنى لو وجد في بعض الشهر أسقط القضاء فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالاغماء واحتج محمد على الفرق بان بلوغه لم يتعلق به التكليف والجواب بالمنع في الأصل والاهم ان الجنون لا ينافي الصوم ولان الصوم تكليف مشروط بالعقل وهو منفي على الجنون وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط فكان بمنزلة الحيض مسألة واختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء أم لا فالذي نص عليه الشيخ (ره) انه لا قضاء عليه سواء كان مفيقا في أول الشهر ناويا للصوم ثم أغمي عليه أولم يكن مفيقا بل أغمي عليه من أول الشهر هذا اختياره (ره) في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف ان سبقت منه النية صحة صومه ولا قضاء عليه وإن لم يسبق بان كان مغمى عليه من أو الشهر وجب القضاء وبه قال المفيد (ره) والسيد المرتضى (رض) وقال شافعي وأبو حنيفة يقضى زمان اغمائه مطلقا واختلفا في يوم اغمائه فقال أبو حنيفة لا يقضيه بحصول النية وقال الشافعي يقضيه لا نه لا اعتبار بنيته مع زوال عقله ويقضي لا نه مريض والأقرب عندي خيره الشيخ (ره) لنا اما مع الاغماء يزول عقله فيسقط التكليف عنه لزوال شرطه كما سقط بالجنون ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما وأكثر هل يقضي ما فاته أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وعن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما وأكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم وملا يقضي الصلاة وفي الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فلم يزل به التكليف وبما رواه حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي المغمى عليه ما فاته وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ تركته من صلاتك بمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت وقد وددت أحاديث صحيحة دالة على وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه ووجوب قضاء الصلاة يستلزم وجوب قضاء الصوم لأنه لو سقط قضاء الصوم لكان انما يسقط لزوال التكليف بزوال العقل وهو موجود في الصلاة فلما وجب قضاء الصلاة وجب قضاء الصوم لان الاغماء لم يثبت مانعيته للتكليف والجواب تم انه مريض لكن زوال عقله يخرجه عن تناول الخطاب له فلا يكون الشهر مطلقا الامر بالقضاء والأحاديث محموله على الاستحباب مسألة و الاسلام شرط في وجوب القضاء فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم لم يجب عليه قضاؤه وهو قول كل العلماء ولو أسلم في أثناء الشهر فلا قضاء عليه لما فات ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول عامة العلماء وقال عطاء عليه قضاؤه وعن الحسن كالمذهبين وليسم بصحيح لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا سلم يجب ما قبله وروى سعيدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول رجل أسلم في نصف شهر رمضان ليس عليه قضاء الا ما يستقبل و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام قال ليس عليه الا ما أسلم فيه ولان ما مضى عبادة خرجت حال كفره فلا يجب عليه قضاؤها كرمضان الماضي ويجب عليه صيام المستقبل من الأيام الباقية وهو قول كل من حفظ عنه العلم لان المقتضي وهو الخطاب موجود والمعارض وهو الكفر زايل فيثبت الحكم ولا نعلم فيه خلافا واما اليوم الذي أسلم فيه فإن كان قبل طلوع الفجر وجب عليه صيامه ولو أفطر قضاه وكفر وان كان بعد الفجر أمسك استحبابا ولا قضاء عليه ولا يجب عليه صيامه وللشافعي وجهان لنا ان بعض اليوم سقط قضاؤه تخفيفا من الله تعالى فسقط الباقي لأن بعض اليوم الباقي لا يجب أداؤه فكذا القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح نعن العيص بن القسس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030