منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب ميسرة الليلتين والثلاثة هل يقصر صلاته أو لا قال لا يقصر انما خرج في لهو والتعليل يدل على التعميم وعن أبي سعيد الخراساني قال د خل رجلان عنى أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألا ه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال للا خر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان وقد سلف البحث في ذلك مسألة وحد السفر الذي يجب فيه التقصير يريدان وهو أربعة وعشرين ميلا رواه عميص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا و نحوه روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل قال في بياض يوم أو بريدين قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أبي ذي خشب فقصر وأفطر فقلت وكم ذي حسب قال يريدان وفي الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبال عبد الله عليه السلام يقول التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال إن أبي كان يقول ألن التقصير لم يوضع على البغلة السفو أو الدابة الناجية وانما ووضع على سير الفطار والجمهور اختلفوا في تحد يد المسافة وقد مضى في باب الصلاة ذكر الممتار وتحقيق الحق في ذلك ولا يعارض هذه الأحاديث ما رواه الشيخ في الصحيح عمن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل في الصلاة مسيره اثنا عشر ميلا وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ وفي الحسن عن أبي أيوب قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد لأنها محمولة على من أراد الرجوع ليومه لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه الصلاة قال بريد ذاهبا وبريد جائيا وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التقصير قال في بريد قال قلت بريد قال إنه إذا ذهب بريد أو رجع بريد فقد اشتغل يومه فاما رواية أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصرا لصلاة فإنها محمولة على أنه عليه السلام إذا قصر المسافة وخرج عن الجد ران بحيث يخفى عنه الأذان وهو الفرسخ قصر الصلاة لا انه يقصر لو قصر الفرسخ لا غير لأنه بمعزل عن قول المحققين مسألة ولا بد من قصر المسافة فالهايم لا يترخص وان سار أكثر من المسافة لما رواه الشيخ عن صفوان قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج عن بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر ا ذا أراد الرجوع ويقصر قال لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتما ري به السير إلى المواضع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار فان هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر فصر ولم يفطر يوم ذلك مسألة ولو أقام في بلد عشرة أيام مع نية الإقامة وجب عليه الصوم وكذا لو نوى الإقامة هذه المدة ولو لم ينو الإقامة بل ردد نيته في الإقامة وعدمها قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم بعد ذلك لما تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عزم الرجل ان يصيم عشرا عليه الصلاة وان كان في شك لا يدري ما يصيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر فإذا قام بذلك البلد أكثر من شهر فليقم الصلاة مسألة وممن كان سفره أكثر من حضره يجب عليه الصوم سفر الآن وقته مشغول بالسفر فلم يرخص لعدم المشقة فيه ولا نه يلزم التقصير في أكثر الأوقات ويدل عليهما ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم عن نابي عبد الله عليه السلام قال المكاري والجمال الذي نختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان وعن إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال سعة لا يقصرون الصلاة الأمير الذي يدور في امارته والجابي الذي يدور في جبايته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبدوي الذي يطلب مواضع ا لفطر ومنبت الشجر والراعي والمجار بالذي يخرج لقطع السبيل والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا وعن سندي بن الربيع قال في المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان مسألة ولو أقام أحدهم في بلده أو غير بلده عشة أيام عازمين على ذلك قصر وإذا خرجوا في الصلاة والصيام ورواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وتجب عليه الصيام والتمام ابدا وان كان مقامه في أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار وكذا لو تردد المسافر في الإقامة فإنه يتم بعد ممضى شهر وقد سلف البحث مسألة وكما يشترط في قصر الصلاة فهن مشروط في قصر الصوم وقد سلف تحقيق ذلك ويؤيده هنا ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر فهل يشترط يثبت المنة من الليل قال الشيخ (ره) نعم فلو بيت نيته على السفر من الليل ثم خرج اي وقت كان من أنهار وجب عليه التقصير والقضاء ولو خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء وان يثبت نية من الليل لم يجزه القصر وكان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه أيما وقت خرج الا ان يكون قد خرج قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه الاقتصار على كل حال ولو قصر وجب عليه القضاء والكفارة وذهب المفيد (ره) إلى أن المعتبر خروجه قبل الزوال فان خرج حينئذ لزمه الافطار فان صامه لم يجزه ووجب عليه القضاء ولو خرج بعد الزوال أتم وبه قال أبو الصلاح ولا اعتبار بالنية وقال السيد المرتضى (ره) يفطر ولو خرج قبل الغروب و
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030