زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب ميسرة الليلتين والثلاثة هل يقصر صلاته أو لا قال لا يقصر انما خرج في لهو والتعليل يدل على التعميم وعن أبي سعيد الخراساني قال د خل رجلان عنى أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألا ه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال للا خر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان وقد سلف البحث في ذلك مسألة وحد السفر الذي يجب فيه التقصير يريدان وهو أربعة وعشرين ميلا رواه عميص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا و نحوه روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل قال في بياض يوم أو بريدين قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أبي ذي خشب فقصر وأفطر فقلت وكم ذي حسب قال يريدان وفي الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبال عبد الله عليه السلام يقول التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال إن أبي كان يقول ألن التقصير لم يوضع على البغلة السفو أو الدابة الناجية وانما ووضع على سير الفطار والجمهور اختلفوا في تحد يد المسافة وقد مضى في باب الصلاة ذكر الممتار وتحقيق الحق في ذلك ولا يعارض هذه الأحاديث ما رواه الشيخ في الصحيح عمن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل في الصلاة مسيره اثنا عشر ميلا وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ وفي الحسن عن أبي أيوب قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد لأنها محمولة على من أراد الرجوع ليومه لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه الصلاة قال بريد ذاهبا وبريد جائيا وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التقصير قال في بريد قال قلت بريد قال إنه إذا ذهب بريد أو رجع بريد فقد اشتغل يومه فاما رواية أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصرا لصلاة فإنها محمولة على أنه عليه السلام إذا قصر المسافة وخرج عن الجد ران بحيث يخفى عنه الأذان وهو الفرسخ قصر الصلاة لا انه يقصر لو قصر الفرسخ لا غير لأنه بمعزل عن قول المحققين مسألة ولا بد من قصر المسافة فالهايم لا يترخص وان سار أكثر من المسافة لما رواه الشيخ عن صفوان قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج عن بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر ا ذا أراد الرجوع ويقصر قال لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتما ري به السير إلى المواضع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار فان هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر فصر ولم يفطر يوم ذلك مسألة ولو أقام في بلد عشرة أيام مع نية الإقامة وجب عليه الصوم وكذا لو نوى الإقامة هذه المدة ولو لم ينو الإقامة بل ردد نيته في الإقامة وعدمها قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم بعد ذلك لما تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عزم الرجل ان يصيم عشرا عليه الصلاة وان كان في شك لا يدري ما يصيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر فإذا قام بذلك البلد أكثر من شهر فليقم الصلاة مسألة وممن كان سفره أكثر من حضره يجب عليه الصوم سفر الآن وقته مشغول بالسفر فلم يرخص لعدم المشقة فيه ولا نه يلزم التقصير في أكثر الأوقات ويدل عليهما ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم عن نابي عبد الله عليه السلام قال المكاري والجمال الذي نختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان وعن إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال سعة لا يقصرون الصلاة الأمير الذي يدور في امارته والجابي الذي يدور في جبايته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبدوي الذي يطلب مواضع ا لفطر ومنبت الشجر والراعي والمجار بالذي يخرج لقطع السبيل والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا وعن سندي بن الربيع قال في المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان مسألة ولو أقام أحدهم في بلده أو غير بلده عشة أيام عازمين على ذلك قصر وإذا خرجوا في الصلاة والصيام ورواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وتجب عليه الصيام والتمام ابدا وان كان مقامه في أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار وكذا لو تردد المسافر في الإقامة فإنه يتم بعد ممضى شهر وقد سلف البحث مسألة وكما يشترط في قصر الصلاة فهن مشروط في قصر الصوم وقد سلف تحقيق ذلك ويؤيده هنا ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر فهل يشترط يثبت المنة من الليل قال الشيخ (ره) نعم فلو بيت نيته على السفر من الليل ثم خرج اي وقت كان من أنهار وجب عليه التقصير والقضاء ولو خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء وان يثبت نية من الليل لم يجزه القصر وكان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه أيما وقت خرج الا ان يكون قد خرج قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه الاقتصار على كل حال ولو قصر وجب عليه القضاء والكفارة وذهب المفيد (ره) إلى أن المعتبر خروجه قبل الزوال فان خرج حينئذ لزمه الافطار فان صامه لم يجزه ووجب عليه القضاء ولو خرج بعد الزوال أتم وبه قال أبو الصلاح ولا اعتبار بالنية وقال السيد المرتضى (ره) يفطر ولو خرج قبل الغروب و
(٥٩٨)