منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٠
كسب الغلام الصغير الذي يحسن صناعة فان لم يجد سرف. مسألة: يكره الأجرة على تعليم القران وليس بمحظور وعملا بالأصل الدال على الإباحة وانها طاعة فيكون اخذ الأجرة عليها أو يؤيده ما رواه الشيخ عن الفضل بن أبي مرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله انما أرادوا لان لا يعلم القران ولو أن المعلم أعطاه رجل دينه ولده لكان المعلم مباحا ويدل على الكراهية ما رواه الشيخ عن زيد بن علي عن أباه عليهم السلام انه اتاه رجل فقال با أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله فقال له ولكني أبغضك لله قال ولم قال لأنك تبغي في الأذان وتأخذ الأجرة على تعلم القران ولا دلالة في هذا على التحريم لاحتمال ان يكون السبب في البغضة انما هو اخذ الأجرة على الأذان وقد بينا انه حرام وقد روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت إن لنا جارا يكتب وقد حالني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليهم بتعليم القران حتى يطيب له كسبه وقد روى الشيخ عن كثير بن حسان المعلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم اجرا قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا يفضل بعضهم على بعض قال الشيخ رحمه الله لا تنافي بين هذا الحديث وبين الخبر الدال على إباحة اخذ الأجرة لان الدال على التحريم محمول على أنه لا يجوز ان يشارط في التعليم القران اجرا معلوما والخبر للشيخ محمول على أنه إذا اهدى إليه شئ وأكرم بتحفة جاز قبولها ويكون مباحا لما رواه المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى إليه وقد روى عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقرئ القران فيهدي إلى الهدية فاقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى ذلك قلت لا قال لا تقبله قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث الدال على منع الهدية محمول على الكراهية وهذا؟ التأويل من الشيخ رحمه الله يعطي انه يرى التحريم مع الشرط ونحن نتوقف في ذلك. فروع: الأول:
لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب من الاشعار والرسائل وغيرهما اما الفقه فان تعليمه واجب على الكفاية ففيه تفصيل و ذلك أنه لا يعين للتعليم بان لا يوجد غير لم يجز له اخذ الأجرة عليه ولا أبيح له لذلك ولو قيل ذلك في القران أيضا كان وجيها لأنه يستحب حفظ القران بحيث لا يبلغ إلى التواتر لئلا ينقطع الحجة وينفذ المعجزة. الثاني: يجوز استيجار ناسخ لنسخ الكتب فقه أو حديث أو شعر مباح أو بخلاف وعندنا بلا خلاف فعلمه في ذلك. الثالث: بجوز له ان يستأجر له من يكتب له مصحفا في قول أكبر أهل العلم روى ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأحمد بن المنذر وكره علقمة كتابة المصحف بالأجرة لنا انه فعل مباح يجوز ان ينوب فيه الغير عن الغير فجاز اخذ الأجرة عليه ككتابة الحديث وما رواه الجمهور في الخبر أحق ما أخذتم عليه اجر كتاب الله تعالى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان أم عبد الله بنت الحسن أرادت ان تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا أو انه لم تبع المصاحف الا حديثا وعن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما ترى ان أعطي على كتابته يعني القران اجرا قال لا بأس. الرابع: يكره تعشير المصاحف بالذهب واخذ الأجرة عليه روى الشيخ عن سماعة قال سئلت عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصح فقال إنها معيشتي فقال إنك لو تركته جعل الله لك مخرجا وعن أبي أيوب الحرار عن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابة فيه قران مختم بعشرة الذهب وكان في اخر السورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا الا كتابة القران بالذهب فإنه قال لا يعجبني ان يكتب القران الا بالسواد كما كتب أول مرة وفي هذا الحديث دلالة على حمل الحديث الأول على الكراهية. الخامس:
يجوز اخذ الأجرة على نسخ جميع الكتب العلوم الدينية والدنياوية وعلى تعليم جميع الحكم والآداب وعلى نسخها وتخليدها الكتب ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها الكتب الا للاثبات على الخصوم والنقض له على ما قدمناه فيما مضى ويجوز اخذ الأجرة على الخطب في الاملاك وعقود النكاح السادس: ينبغي للمعلم ان يسوي بين الصبيان في التعليم والاخذ عليهم ولا يفضل في ذلك بعضهم على بعض لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن إباحة ذلك فقال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في الصبيان في التعليم كما نفضل بعضهم على بعض هذا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم على الاطلاق سواء تفاوت أجرتهم أو تساوت اما لو اجر نفسه بهذا على تعليم مخصوص والاخر على تعليم مخصوص فإنه يجوز التفضيل على حسب ما وقع عليه عقد الإجارة. مسألة: يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري (والداواه) دفع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كساير الأعمال المباحة كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور ان شرط على الطبيب لم يجز لان الإجارة لا يقتضي تمليك الأعيان والجواز انه شرط صحيح فكان سايغا إذا ثبت هذا فان استجارة الكحل مدة ففعل استحق الأجرة سواء برأ أو لا قال مالك لا يستحق الأجرة حتى تبرء عينه وليس بمعتمد وسيأتي البحث فيه. فصل:
(١٠٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030