كسب الغلام الصغير الذي يحسن صناعة فان لم يجد سرف. مسألة: يكره الأجرة على تعليم القران وليس بمحظور وعملا بالأصل الدال على الإباحة وانها طاعة فيكون اخذ الأجرة عليها أو يؤيده ما رواه الشيخ عن الفضل بن أبي مرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله انما أرادوا لان لا يعلم القران ولو أن المعلم أعطاه رجل دينه ولده لكان المعلم مباحا ويدل على الكراهية ما رواه الشيخ عن زيد بن علي عن أباه عليهم السلام انه اتاه رجل فقال با أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله فقال له ولكني أبغضك لله قال ولم قال لأنك تبغي في الأذان وتأخذ الأجرة على تعلم القران ولا دلالة في هذا على التحريم لاحتمال ان يكون السبب في البغضة انما هو اخذ الأجرة على الأذان وقد بينا انه حرام وقد روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت إن لنا جارا يكتب وقد حالني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليهم بتعليم القران حتى يطيب له كسبه وقد روى الشيخ عن كثير بن حسان المعلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم اجرا قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا يفضل بعضهم على بعض قال الشيخ رحمه الله لا تنافي بين هذا الحديث وبين الخبر الدال على إباحة اخذ الأجرة لان الدال على التحريم محمول على أنه لا يجوز ان يشارط في التعليم القران اجرا معلوما والخبر للشيخ محمول على أنه إذا اهدى إليه شئ وأكرم بتحفة جاز قبولها ويكون مباحا لما رواه المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى إليه وقد روى عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقرئ القران فيهدي إلى الهدية فاقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى ذلك قلت لا قال لا تقبله قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث الدال على منع الهدية محمول على الكراهية وهذا؟ التأويل من الشيخ رحمه الله يعطي انه يرى التحريم مع الشرط ونحن نتوقف في ذلك. فروع: الأول:
لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب من الاشعار والرسائل وغيرهما اما الفقه فان تعليمه واجب على الكفاية ففيه تفصيل و ذلك أنه لا يعين للتعليم بان لا يوجد غير لم يجز له اخذ الأجرة عليه ولا أبيح له لذلك ولو قيل ذلك في القران أيضا كان وجيها لأنه يستحب حفظ القران بحيث لا يبلغ إلى التواتر لئلا ينقطع الحجة وينفذ المعجزة. الثاني: يجوز استيجار ناسخ لنسخ الكتب فقه أو حديث أو شعر مباح أو بخلاف وعندنا بلا خلاف فعلمه في ذلك. الثالث: بجوز له ان يستأجر له من يكتب له مصحفا في قول أكبر أهل العلم روى ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأحمد بن المنذر وكره علقمة كتابة المصحف بالأجرة لنا انه فعل مباح يجوز ان ينوب فيه الغير عن الغير فجاز اخذ الأجرة عليه ككتابة الحديث وما رواه الجمهور في الخبر أحق ما أخذتم عليه اجر كتاب الله تعالى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان أم عبد الله بنت الحسن أرادت ان تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا أو انه لم تبع المصاحف الا حديثا وعن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما ترى ان أعطي على كتابته يعني القران اجرا قال لا بأس. الرابع: يكره تعشير المصاحف بالذهب واخذ الأجرة عليه روى الشيخ عن سماعة قال سئلت عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصح فقال إنها معيشتي فقال إنك لو تركته جعل الله لك مخرجا وعن أبي أيوب الحرار عن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابة فيه قران مختم بعشرة الذهب وكان في اخر السورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا الا كتابة القران بالذهب فإنه قال لا يعجبني ان يكتب القران الا بالسواد كما كتب أول مرة وفي هذا الحديث دلالة على حمل الحديث الأول على الكراهية. الخامس:
يجوز اخذ الأجرة على نسخ جميع الكتب العلوم الدينية والدنياوية وعلى تعليم جميع الحكم والآداب وعلى نسخها وتخليدها الكتب ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها الكتب الا للاثبات على الخصوم والنقض له على ما قدمناه فيما مضى ويجوز اخذ الأجرة على الخطب في الاملاك وعقود النكاح السادس: ينبغي للمعلم ان يسوي بين الصبيان في التعليم والاخذ عليهم ولا يفضل في ذلك بعضهم على بعض لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن إباحة ذلك فقال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في الصبيان في التعليم كما نفضل بعضهم على بعض هذا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم على الاطلاق سواء تفاوت أجرتهم أو تساوت اما لو اجر نفسه بهذا على تعليم مخصوص والاخر على تعليم مخصوص فإنه يجوز التفضيل على حسب ما وقع عليه عقد الإجارة. مسألة: يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري (والداواه) دفع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كساير الأعمال المباحة كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور ان شرط على الطبيب لم يجز لان الإجارة لا يقتضي تمليك الأعيان والجواز انه شرط صحيح فكان سايغا إذا ثبت هذا فان استجارة الكحل مدة ففعل استحق الأجرة سواء برأ أو لا قال مالك لا يستحق الأجرة حتى تبرء عينه وليس بمعتمد وسيأتي البحث فيه. فصل: