عن الخيانة وقال من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت ما على غير ملتي ويلقى الله تعالى وهو عليه غضبان وروى الشيخ عن حسنين بن معصب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا عذر لاحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين بر ان كانا بارين أو فاسقين والوفاء بالعهد للبر والفاجر وفي الصحيح عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له وقلت له أنت أحق بها فقال لا الا ان أبي كان يقول انما نحن بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم إذا تفرقت ا لأهواء ولم يسمع أحد المقام وعن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول أبي أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم يقتضه ذلك وقال وهو الصدقة وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق وعن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم قال أهل الأرض مرحومون ما يخونون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق. الخامس: لو سرق مالا أو غصبه أو شرى ضيعة أو أمة لم يخل الحال من أمرين اما ان يشترى بعين المال أو في الذمة وينفذ المال فان اشترى بعين المال كان البيع باطلا لبطلان أحد العوضين لان الأثمان عندنا يتعين فلا يحصل الانتقال فإذا انصرف في الملك أو الجارية كان تعرفه حراما وان اشترى في الذمة ونفذ المال حل له التصرف في الصيغة ووطي الجارية وكان وزر المال عليه لأنه لم يشتر بعين المال بل اشتراه في الذمة فوقع العقد صحيحا فوجب ترتب اثره عليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار قال كتب أبي محمد عليه السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل تحل له ما قد خل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق فوقع عليه السلام لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل له استعماله وهذا يدل على هذا اما لو لم يقع الشراء بعين المال فان البيع صحيح ويملك المشتري العين ويبقى عليه وزر المال كما قلناه لما رواه الشيخ في الموثق عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج حلال وعليه بيعه المال ولهذا الحديث محمول على أن الاشتراء والاصداق وقع بالمساوي مقدارا وجنسا لا نفس المغصوب جميعا ين الأدلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين و عليه دلت الأصول دون ما جمع بينهما الشيخ في الاستبصار. السادس: لو حج بالمال المغصوب كان عاصيا وبرئت رقبته ان كان قد وجب عليه بغير ذلك لكنه يعظمه نه حيث صرف الحرام في أعظم الطاعات روى الشيخ عن بكر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كسب الرجل مالا من غير حل ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وان كان من حل فلي نودي لبيك وسعديك. مسألة: الرشا في الاحكام سحت سواء حكم لباذله بالحق أو بباطل بلا خلاف روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عم المغلول فقال المغلول كل شئ غل من الامام واكل مال اليتيم وشبهه والسحت كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشاء في الحكم واجر الكاهن وعن عمار بن مروان قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شئ غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فاما الرشاء في الحكم فان ذلك الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله. فصل: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يرشوا الرجل الرشوة على أن يتحول من منزلة فيسكنه قال لا بأس. مسألة:
لا يجوز بيع تراب الصياغة فان بيع تصدق بثمنه ولا يملكه البايع لأنه أناس شتى وروى الشيخ عن الصايغ قال سئلت عن التراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحل من صاحبه قال فقلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شئ تبعه قال بطعام قلت بأي شئ اصنع به قال تصدق به اما لك واما لأهلك قلت إن كان ذا قربة يحتاج فاصله قال نعم. مسألة: التطفيف في الوزن والكيل حرام بلا خلاف وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقد مضى البحث في ذلك. النوع الرابع: ما لا ينتفع به. مسألة: يحرم بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كلها كالفارة والحيات والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وردان وسباع البهائم التي لا تصبح للاصطياد كالأسد والذيب وما لا يوكل ولا يصار به من الطيور كالرخم والحداة والغراب لا يقع والأسود وبيعها كل هذا لا يحوز بيعه ولا اخذ ثمنه لعدم الانتفاع به كذا يحرم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أو بحرية كانت كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف وكرهه أحمد بن حنبل بيع القرد وقال الشافعي انما يحرم بيعه لا طاقة به واللعب فاما بيعه لمن ينتفع به كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز كالصفر لنا انه من المسوخ فلا يجوز بيعه كغيره وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله