منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٦
عن الخيانة وقال من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت ما على غير ملتي ويلقى الله تعالى وهو عليه غضبان وروى الشيخ عن حسنين بن معصب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا عذر لاحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين بر ان كانا بارين أو فاسقين والوفاء بالعهد للبر والفاجر وفي الصحيح عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له وقلت له أنت أحق بها فقال لا الا ان أبي كان يقول انما نحن بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم إذا تفرقت ا لأهواء ولم يسمع أحد المقام وعن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول أبي أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم يقتضه ذلك وقال وهو الصدقة وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق وعن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم قال أهل الأرض مرحومون ما يخونون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق. الخامس: لو سرق مالا أو غصبه أو شرى ضيعة أو أمة لم يخل الحال من أمرين اما ان يشترى بعين المال أو في الذمة وينفذ المال فان اشترى بعين المال كان البيع باطلا لبطلان أحد العوضين لان الأثمان عندنا يتعين فلا يحصل الانتقال فإذا انصرف في الملك أو الجارية كان تعرفه حراما وان اشترى في الذمة ونفذ المال حل له التصرف في الصيغة ووطي الجارية وكان وزر المال عليه لأنه لم يشتر بعين المال بل اشتراه في الذمة فوقع العقد صحيحا فوجب ترتب اثره عليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار قال كتب أبي محمد عليه السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل تحل له ما قد خل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق فوقع عليه السلام لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل له استعماله وهذا يدل على هذا اما لو لم يقع الشراء بعين المال فان البيع صحيح ويملك المشتري العين ويبقى عليه وزر المال كما قلناه لما رواه الشيخ في الموثق عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج حلال وعليه بيعه المال ولهذا الحديث محمول على أن الاشتراء والاصداق وقع بالمساوي مقدارا وجنسا لا نفس المغصوب جميعا ين الأدلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين و عليه دلت الأصول دون ما جمع بينهما الشيخ في الاستبصار. السادس: لو حج بالمال المغصوب كان عاصيا وبرئت رقبته ان كان قد وجب عليه بغير ذلك لكنه يعظمه نه حيث صرف الحرام في أعظم الطاعات روى الشيخ عن بكر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كسب الرجل مالا من غير حل ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وان كان من حل فلي نودي لبيك وسعديك. مسألة: الرشا في الاحكام سحت سواء حكم لباذله بالحق أو بباطل بلا خلاف روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عم المغلول فقال المغلول كل شئ غل من الامام واكل مال اليتيم وشبهه والسحت كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشاء في الحكم واجر الكاهن وعن عمار بن مروان قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شئ غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فاما الرشاء في الحكم فان ذلك الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله. فصل: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يرشوا الرجل الرشوة على أن يتحول من منزلة فيسكنه قال لا بأس. مسألة:
لا يجوز بيع تراب الصياغة فان بيع تصدق بثمنه ولا يملكه البايع لأنه أناس شتى وروى الشيخ عن الصايغ قال سئلت عن التراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحل من صاحبه قال فقلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شئ تبعه قال بطعام قلت بأي شئ اصنع به قال تصدق به اما لك واما لأهلك قلت إن كان ذا قربة يحتاج فاصله قال نعم. مسألة: التطفيف في الوزن والكيل حرام بلا خلاف وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقد مضى البحث في ذلك. النوع الرابع: ما لا ينتفع به. مسألة: يحرم بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كلها كالفارة والحيات والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وردان وسباع البهائم التي لا تصبح للاصطياد كالأسد والذيب وما لا يوكل ولا يصار به من الطيور كالرخم والحداة والغراب لا يقع والأسود وبيعها كل هذا لا يحوز بيعه ولا اخذ ثمنه لعدم الانتفاع به كذا يحرم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أو بحرية كانت كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف وكرهه أحمد بن حنبل بيع القرد وقال الشافعي انما يحرم بيعه لا طاقة به واللعب فاما بيعه لمن ينتفع به كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز كالصفر لنا انه من المسوخ فلا يجوز بيعه كغيره وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
(١٠١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030