منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٥
مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عثمان ابن عيسى عمن سمعه قال سئلته عن بيع المصاحف وشراؤها فقال لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدبور وقال اشتري منك هذا بكذا وبكذا وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أبيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتريه وبع الورق والأديم والحديد لأنه يشتمل على كلام الله فيجب تعظيمه وصيانته عن البيع والابدال وعن عبد الله بن سلميان قال سألته عن من اشترى المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل اشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك وكذا و كذا احتجوا بان البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك جايز والجواب ان يقصد ذلك بالبيع كان حلالا وليس البحث فيه. فروع: الأول:
يجوز شراء الجلد والورق إذا أراد بيع المصحف ولا يحل كلام الله تعالى على ما قلنا لما تضمنت الأحاديث الدالة على تسويغ ذلك الثاني لو اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع عندنا على أقوى القولين وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي يجوز ذلك ويجبر على بيعه لنا انه يحرم عليه استخدامه للتملك فيحرم عليه ابتداءه كساير المحرمات ولان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن المسافر بالقران إلى ارض العدو مخافة ان يناله أيديهم فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل ا يديهم إياه. الثالث: إذا اشترى المصحف فان عقد البيع على الجلد والورق صح كالبيع والا كان قوام كالبيع والقول لأبي عبد الله عليه السلام لا تبع كتاب ولا تشتروا وجوز ذلك أحمد بن حنبل لأنه استفاد للمصحف وبذله ماله فيه فكان جايزا والجواب في مساعدة على الحرام. الرابع: لا بأس بأخذ الأجرة على كتابة القران لما رواه عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحسن أرادت ان يكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها من غير شرط فأعطته حين فرغ خمس دنانير إذ انه لم يبع المصحف الا حديثا. الخامس: روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها تحشى فقال إنك ان تركته لله جعل الله لك مخرجا وعن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قران مختم معشر بالذهب وكانت في اخر سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا الا كتابة القران بالذهب فإنه قال لا يعجبني ان يكتب الفران الا بالسود كما كتب أول مرة. مسألة: ويحرم السرقة والخيانة وبيعها واكل ثمنها بلا خلاف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أنفسكم بينكم بالباطل وقال تعالى ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وروى الشيخ عن عمار بن مروان قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شئ غل عن الامام فهو سحت وعن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والزنا لا يحوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صيام وعن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزني الرجل حتى يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب الهبة ذات شرف حين يهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود وما نهبه ذات يوم شرف قال نحن ما صنع خاتم قال من اخذ شيئا فهو له وعن ابن بحران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم وقد اشترك في عارها واثمها. فروع: الأول: لو اشترى السرقة ولم يعلمها أحل له ذلك بلا خلاف لان التكليف يستدعي العلم ويؤيده ما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام عمن اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها وكذا ما رواه جراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت هذا وقد ثبت ان التقييد بالوصف يقتضي النفي عن المذكور وان قلنا بالمفهوم وعن إسحاق بن عمار قال سئلت عن الرجل يشتري من العالم وهو أظلم قال يشتري منه ما لا يعلم أنه ظلم فيه أحد. الثاني: لو امتزجت السرقة بأعيان غيرها واشتبهت وباع السارق جاز (شراؤه وبيعه) ما لم يعلم أنها العين المسروقة لان الأصل المباحة والملك لصاحب اليد لان يعلم المعارض ولما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك الثالث: قال الشيخ (ره) من وجد عند سرقة كان ضمانا لها إلا أن يأتي على شرائها بينة وعول في ذلك على ما رواه عمر السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود وقال ابن إدريس مقصود (سحنا) انه ضامن مطلقا وانما الشرط في الرجوع وعدمه ذلك أنه ان كان عالما بأنها سرقة قوال البايع ذلك واشتراها كذلك لم يكن له الرجوع على البايع بالغرامة وانه لم يعره وانما أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته واما إن لم يعلم ذلك لا اعلمه البايع فنه يرجع على البايع بما غرمه لأنه غره وليس عليه واما الضمان فلا بد منه سواء جاء بالبينة على شرائها أو لم يأت وهذا حسن. الرابع:
لا خلاف في تحريم الخيانة ووجوب أداء الأمانة قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وروى ابن بابوية عن الحسن بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
(١٠١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030