منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٧
نهى عن القرد ان يشترى أو يباع قد جوز ابن إدريس السباع كلها سواء كان مما يصطاد عليها ولا يصطاد كالأسد والذيب والدب وغيرها بيعا لا نتفا بجلدها وهو حسن. مسألة: يجوز كل ما ينتقع به من الأعيان الملوكة انتفاعا مباحا الا ما استثناه الشارع من الكلب والوقف والمدبر وأم الولد وغيره مما يأتي في مواضعه لان الملك سبب الاطلاق التصرف والمنفعة للمباحة يجوز لها استيفاؤها فيجوز له اخذ عوارضها ويباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إلى استيفائها ودفعا للحاجة بها كساير المبيعات إذا ثبت هذا فجميع السباع التي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ويجوز بيعها كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ويه قال الشافعي وقال الشيخ رحمه الله في النهاية لا يجوز وبه قال بعض الجمهور لنا انه حيوان طاهر أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح فأبيح بيعه كالبغال والحمير وما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس للتجارة فيها قال نعم وهذا حديث صحيح لم نقف له على معارض فتعين العمل به احتجوا بأنها بحبسه فلا يجوز بيعها كالكلب والجواب المنع من نجاستها وقد سلف. مسألة: وفي بيع الفيل قولان أحدهما التحريم والثاني الإباحة وهو الحق لنا انه غير طاهر ينتفع بها وبجلدها وبعظمها فيسوغ بيعها تبعا لذلك ولأنه يجوز بيع عظام فكذا يجوز بيعه ورى الشيخ عن عبد الحميد بن سعد قال سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحمل بيعه وشراؤه للذي يجعل من الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط مسألة: ويجوز بيع الخر وبه قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين الحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق و أصحاب الرأي وكره أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد ثمنه وعن أحمد روايتان لنا انه غير طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها من المبيعات وما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس يثمن الهر. فروع: الأول: لو كان الفهد والصقر ونحوهما مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم فالوجه الجواز ببيعها عملا بالعموم الرواية التي تلوناها عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعض الجمهور ولا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها اما لو كان مما يمكن تعلمه فإنه يجوز بيعه قطعا لأنه ماله إلى النفع به فأشبه العبد الصغير. الثاني: ما يصاد عليه كالبومة التي تجعل سببا لتجمع الطيور إليها فتصيده الصايد يجوز بيعه وفيه تردد ينشأ من المنفعة الحاصلة ببيعه وقد نهى عن تهذيب الحيوان وكذا البحث في العلق وشبهه. الثالث: بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ان كان مما لا ينتفع به كالغراب والحداة والرخم وأشباهها لم يجز بيعها سواء كان طاهرا أو نجسا وان كان مما ينتفع به بان يصير فرخا جاز بيعه. الرابع: في بيع العلق التي ينتفع بها كالتي توضع على وجه صاحب الكلف فتمص الدم والديدان الني تجعل في الشص للصيد تردد من حيث النفع الحاصل بها وكونها من الحشرات التي ينتفع بها نادرا فأشبهت ما لا ينتفع فيه. الخامس: يجوز بيع دودة القز وبيضه وفي رواية عن أبي حنيفة ان كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لنا ان الدود حيوان ينتفع به وهو طاهر يجوز قنيته للتملك ما يخرج منه فجاز بيعه كالبهايم احتج بأنه لا ينتفع بعينه فصار كالحشرات والجواب المنع من عدم الانتفاع به لأنه مما يحصل به النفع من الإبريسم الذي هو افخر الملابس بخلاف الحشرات. السادس: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث يمكنه ان يقبضها وقال أبو حنيفة لا يحوز بيعها منفردة لما ذكره في دود القز لنا انه حيوان يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس فجاز بيعها كالبهايم والوجه جواز بيعها في كوراتها وخارجه عنها وعند بعض الجمهور لا يجوز في كواراتها لعدم امكان مشاهدة الجميع ولأنها لا يخلو من العسل يكون بيعها مها وهو مجهول ونحن نمنع تعذر المشاهدة لامكانها إذا فتح الكوار وعرفت كثرته من قلته وخفاء بعضه لا يمنع من صحة بيعه كما لو كان في انية وبعضه على بعض والعسل يدخل في البيع تبعا كاللبن في الضرع وكأساس الحايط اما لو تعذرت مشاهدة النحل لكونه مستورا بافراضه؟؟ فإنه لا يجوز بيعه. السابع: يجوز بيع الماء والتراب والحجارة وان كثر وجود المتحقق للمنفعة منها. الثامن: كلما أسقط الشارع منفعته لم يجز بيعه كآلات الملاهي وشبهها على ما بيناه التاسع: لا يجوز بيع الترياق لان منفعته انما يحصل بالأكل وفيه لحوم الأفاعي والخمر فيحرم اكله فتذهب منفعته وكذا لا يجوز التداوي والا سم الأفاعي اما السم من الحشايش والنبات فإن كان لا ينتفع به لم يجز بيعه وكذا ان كان مما يقتل قليله لعدم نفعه وان تنفع به وأمكن التداوي بالقيل منه كالسقمونيا والأفيون فإنه يجوز بيعه لأنه ظاهر ينتفع به فأشبه غيره من المأكولات. العاشر: وهل يجوز بيع لبن الآدميات فيه تردد بين الجواز والتحريم وبالجواز قال الشافعي ما قال أبو حنيفة ومالك وعن أحمد روايتان احتج الشافعي بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة ولأنه يجوز اخذ العوض عنه في إجارة الطير فأشبه غيره من المنافع احتج أبو حنيفة لأنه مايع خارج من الادمي فلا يجوز بيعه كفضلات الانسان من العرق وشبهه
(١٠١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030