الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل اخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. مسألة: ولا بأس بأخذ أجرة المراة عن الغزل لأنه فعل مباح يحتاج إليه فكان سايغا ولا نعرف فيه خلافا وروى الشيخ عن أبي هريرة عن أم الحسن النخعية قال مر بي أمير المؤمنين عليه السلام فقال اي شئ تصنعين يا أم الحسن قالت أغزل قال فقال اما انه أجل الكسب مسألة: قال الشيخ رحمه الله إذا مر الانسان بالتمر جاز له ان يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا منها على حال قال ابن إدريس يجوز ذلك من غير قصد اما معنى إلى التمرة للأكل بل كان الانسان مختارا في حاجته ثم امر بالثمار سواء كان اكل منها لأجل الضرورة أم غير ذلك على ما رواه أصحابنا واجتمعوا عليه لان الاخبار في ذلك متواترة والاجماع منعقد منهم ولا نعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه لأنه الحق مع غيره وهذا قول ابن إدريس وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر بالتمرة فأكل منها قال كل ولا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك ان التجارة قد التجارة قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز ان يأكل من ثمر وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة وله ما يعينه عن الأكل من ثمرة وهل له ان يأكل منه من جوع قال لا بأس ان يأكل ولا يحمل ولا يفسد ويدل على تحريم الحمل أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يوكل ويحمل النخلة نعتها؟؟ وقوايمها وقد روى الشيخ رحمه الله عن مبروك ابن عبيد عن بضع أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يمر على فراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قلت اي شئ سنبلة قال لو كان من يمر به يأخذ من سنبله كان لا يبقى شيئا هذا الحديث يدل على تحريم التناول من الزرع والحديثان الأولان يدلان على إباحة التناول من الثمرة فان عملنا بهما خصصناهم بالثمرة مع عدم العلم بكراهية المالك على الأقوى اما لو علم من صاحبه الكراهية فالوجه عندنا التحريم اما الزرع فالوجه عندي تحريم التناول عملا بالرواية وبالأصل الدال على التحريم السالم عن المعارض. مسألة: ولا بأس بالزراعة وليس مكروهة لكثرة الحاجة إليها وكثرة الضرورة المقتضية للإباحة وقد روى الشيخ عن يزيد بن هارون الواسطي قال سئلت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال أحب إلى الله من الزراعة وما بعث نبيا الا زراعا الا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا وعن محمد بن خالد عن شبانة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل فقال جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعون الزرع وليغرس المحل بعد خروج الدجال. مسألة: ولا بأس للرجل ان يأخذ الأجرة على بدرقة القوافل وحمايتها عملا بالأصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير امر السلطان في مواضع فخيف ويشارطونه على شئ مسمى ان يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن هل يحل له ان يأخذ منهم أم لا فوقع عليه السلام إذا واجر نفسه شئ معروف واخذ حقه إن شاء الله تعالى. مسألة: ولا بأس بعمل اليهودي والنصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الاسلام كالخياطة والنساجة ثم إن باشر ا حدهما المعمول برطوبة وجب غسله بالمباشرة ولا فلا يدل عليه ما رواه إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا عليه السلام الخياط والقصاب يكونوا يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما يقول في عمله قال لا بأس اما ما يحتاج فيه الاسلام كالذباحة فإنه يحرم عليه استعمال ما باشره من الأفعال فلا يحل اكل ذبيحته وسيأتي البحث فيه والمراد بالقصاب في الحديث ليس من يباشر الذبح بل من يتولى القصابة بعد الذبح وقد روى الشيخ عن إبراهيم عن محمود قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية يخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغسل من جنابه قال لا بأس بغسل يديها. مسألة: يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان يملكان فصح اخذ العوض بحقهما كساير الأعيان المملوكة ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما يقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاحفا هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فاشتري المغنية والجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر وبع. مسألة: يكره للانسان ان يبيع الملك ويستحب له شراؤه وروى الشيخ عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر عليه السلام فقال باع فلان ارضه فقلت نعم فقال مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو مالا وليضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا وعن وهب الحروي عن أبي عبد الله قال مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق وعن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي أرضا تطلب مني وترغبوني فقال لي يا أبا سيار اما علمت أنه من ياع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ماله هباء قلت جعلت فداك اني أبيع بالثمن واشتري ما
(١٠٢٣)