منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٣
الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل اخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. مسألة: ولا بأس بأخذ أجرة المراة عن الغزل لأنه فعل مباح يحتاج إليه فكان سايغا ولا نعرف فيه خلافا وروى الشيخ عن أبي هريرة عن أم الحسن النخعية قال مر بي أمير المؤمنين عليه السلام فقال اي شئ تصنعين يا أم الحسن قالت أغزل قال فقال اما انه أجل الكسب مسألة: قال الشيخ رحمه الله إذا مر الانسان بالتمر جاز له ان يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا منها على حال قال ابن إدريس يجوز ذلك من غير قصد اما معنى إلى التمرة للأكل بل كان الانسان مختارا في حاجته ثم امر بالثمار سواء كان اكل منها لأجل الضرورة أم غير ذلك على ما رواه أصحابنا واجتمعوا عليه لان الاخبار في ذلك متواترة والاجماع منعقد منهم ولا نعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه لأنه الحق مع غيره وهذا قول ابن إدريس وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر بالتمرة فأكل منها قال كل ولا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك ان التجارة قد التجارة قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز ان يأكل من ثمر وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة وله ما يعينه عن الأكل من ثمرة وهل له ان يأكل منه من جوع قال لا بأس ان يأكل ولا يحمل ولا يفسد ويدل على تحريم الحمل أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يوكل ويحمل النخلة نعتها؟؟ وقوايمها وقد روى الشيخ رحمه الله عن مبروك ابن عبيد عن بضع أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يمر على فراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قلت اي شئ سنبلة قال لو كان من يمر به يأخذ من سنبله كان لا يبقى شيئا هذا الحديث يدل على تحريم التناول من الزرع والحديثان الأولان يدلان على إباحة التناول من الثمرة فان عملنا بهما خصصناهم بالثمرة مع عدم العلم بكراهية المالك على الأقوى اما لو علم من صاحبه الكراهية فالوجه عندنا التحريم اما الزرع فالوجه عندي تحريم التناول عملا بالرواية وبالأصل الدال على التحريم السالم عن المعارض. مسألة: ولا بأس بالزراعة وليس مكروهة لكثرة الحاجة إليها وكثرة الضرورة المقتضية للإباحة وقد روى الشيخ عن يزيد بن هارون الواسطي قال سئلت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال أحب إلى الله من الزراعة وما بعث نبيا الا زراعا الا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا وعن محمد بن خالد عن شبانة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل فقال جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعون الزرع وليغرس المحل بعد خروج الدجال. مسألة: ولا بأس للرجل ان يأخذ الأجرة على بدرقة القوافل وحمايتها عملا بالأصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير امر السلطان في مواضع فخيف ويشارطونه على شئ مسمى ان يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن هل يحل له ان يأخذ منهم أم لا فوقع عليه السلام إذا واجر نفسه شئ معروف واخذ حقه إن شاء الله تعالى. مسألة: ولا بأس بعمل اليهودي والنصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الاسلام كالخياطة والنساجة ثم إن باشر ا حدهما المعمول برطوبة وجب غسله بالمباشرة ولا فلا يدل عليه ما رواه إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا عليه السلام الخياط والقصاب يكونوا يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما يقول في عمله قال لا بأس اما ما يحتاج فيه الاسلام كالذباحة فإنه يحرم عليه استعمال ما باشره من الأفعال فلا يحل اكل ذبيحته وسيأتي البحث فيه والمراد بالقصاب في الحديث ليس من يباشر الذبح بل من يتولى القصابة بعد الذبح وقد روى الشيخ عن إبراهيم عن محمود قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية يخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغسل من جنابه قال لا بأس بغسل يديها. مسألة: يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان يملكان فصح اخذ العوض بحقهما كساير الأعيان المملوكة ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما يقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاحفا هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فاشتري المغنية والجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر وبع. مسألة: يكره للانسان ان يبيع الملك ويستحب له شراؤه وروى الشيخ عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر عليه السلام فقال باع فلان ارضه فقلت نعم فقال مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو مالا وليضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا وعن وهب الحروي عن أبي عبد الله قال مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق وعن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي أرضا تطلب مني وترغبوني فقال لي يا أبا سيار اما علمت أنه من ياع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ماله هباء قلت جعلت فداك اني أبيع بالثمن واشتري ما
(١٠٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030