لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرافق وينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من لا يفعل ذلك منهم فابرؤا منه وبرء الله منه وعن زياد بن مسلم قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد انك تعمل عمل السلطان قال قلت أجل أجد قال له قلت انا رجل لي مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي يا زياد لان أسقط من خافق فأتقطع قطعا أحب إلي من أن اتولى أحد منهم عملا وأطأ بساط رجل منهم الأعادي قلت لا أدري قال الا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسره أو قضاء دينه يا زياد أهون ما يصنع الله عز وجل ممن تولى هؤلاء ان يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلايق يا زياد فان وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك يا زياد ايمان رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت مستحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك عدا ونفاذ ما اتيت السهم عنهم وبقاء ما اتيت السهم عليك وعن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في اعمال هؤلاء قال إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال إبراهيم بن محمود راوي هذا الحديث فأجب على أنه كان تجبها من الشيعة علانية ويردها في السر و عن الحسين بن الحسن الأنباري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت إليه أربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلما كان في اخر كتاب كتبت إليه أذكر اني أخاف على خيط عنقي وان السلطان يقول رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل السلطان للرفض فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك إذا وليت لا عملك بما امر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شئ وأصيب به فقراء المؤمنين حتى يكون واحدا منهم كان زايدا وإلا فلا وعن مهران بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما من جاير الا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم خطأ في الآخرة يعني أقل المؤمنين خطأ بصحة الخيار وعن محمد بن علي العبيدي قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن عليه السلام وقرات الكتاب والجواب بخطة يعلمه انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير إليه وقوفا ومواريث ولد العباس احياء وأمواتا وأجرى عليه الأرزاق وانه كان يؤدي أمانة إليهم ثم إنه بعد عاهد الله تعالى الا يدخل لهم في عمل وعليه موته وقد تلف أكثر ما كان في يده وأخاف ان ينكشف عليهم ما لا يخف وان ينكشف من الحال فإنه منتظر امرك في ذلك فما تأمر به فكتب إليه لا عليك ان تدخل معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه مسألة: ولو لم يغلب على ظنه التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يجز له الولاية من قبل الجاير الا ان يلزمه بذلك ويقهره عليه فيجوز له حال الولاية دفعا للضرورة ولا يجوز ان يتعدى الحق ما أمكن فان اضطر إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة ما لم يبلغ الدماء فلا يجوز التقية فيها على حال وقد تقدم بيان ذلك ولو أمكنك دفع الجاير في عدم الولاية وجب عليه ذلك فان لم يندفع الا يتحمل ضرر يسيرا استجب له تحمله ودفع التزامه عليه كما خاف على مال يسير اما لو خاف الضرر الكثير فإنه يجوز له الدخول في الولاية كما لو خاف على ماله ونفسه أو بعض المؤمنين دفعا للضرورة بالترك. مسألة: جوايز السلطان لو علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع التمكن ومع عدمه يتصدق بها عنه ورى الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال استأذن علي أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت له فاذن له فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال كلمة جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبة فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويحي لهم الفئ وتقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئا الا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال فقال إن قلت لك تفعل قال فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم فمن عرفت من هم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وانا اضمن لك على الله الجنة قال قال فأطرق الفتى طويلا وقال له قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى سامه التي على يديه قال فقسمت له قسمة واشتريت له ثيابا وبعثنا إليه نفقة قال فما انا عليه الا أشهر قلايل حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت يوما عليه وهو في الموت قال ففتح عينه ثم قال لي يا علي وفد والله لي صاحبك قال ثم مات فتولينا امره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلما نظر إلي قال يا علي رقينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا واليه قال لي عند موته. مسألة: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وان كان المجير لها ظالما وينبغي له ان يخرج الخمس من جوايز الظالم ليطهر بذلك ماله لان الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر ما لم يعلم فيه الحرام به أولى وينبغي ان يصل إخوانه من الباقي بشئ ينتفع هو بالباقي ومن قبل جوايز الظالم الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري والشافعي وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه اشتري من يهودي طعاما ومات ودرعه مرهونة وقد أخبر الله تعالى انهم أكالون للسحت وعن علي عليه السلام قال لا بأس بجوائز السلطان فإنما يعطيكم من الحلال
(١٠٢٥)