منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢١
روى الشيخ عن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه على علي عليهم السلام قال لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين وعن عمر بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة يقال لها ان طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها يا أم طيبة إذا خفضت فاسمي ولا تجحفي فان اصفاء اللون عند الرجل وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أم حبيب العلم الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله الا ان يكن حراما فنهاني عنه قال لا بل حلال فادن مني حتى أعلمك قالت فدنوت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أن لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق الوجه وأحظى عند الزوج قال وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مغنية يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ادني مني يا أم عطية إذا أنت خفضت الجارية فلا تغسلن وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه. مسألة: يكره ان يؤجر الرجل نفسه لكل صنعة دنية مثل كسح الكنيف وأخذ الأجرة عليه لما في ذلك من السقوط والضعة وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال كسب الحجام خبيث وهذا أولى بالأخباث من كسب الحجام وعن ابن عباس ان رجلا حج ثم اتاه فقال له اني رجل اكنس فما ترى في مكسبي فقال اي شئ تكنس فقال العذرة قال ومنه حججت ومنه تزوجت قال نعم قال أنت خبيث وما تزوجك خبيث و لان فيه دناؤه فأشبه الحايك والحجام ولو اجر نفسه كذلك حلت الأجرة بلا خلاف فعله لان الحاجة داعية إليه ولا يندفع بدون إباحة الأجرة فوجب اباحتها كالحجام. مسألة: إذا امره بشراء شئ لم يجز له ان يعطيه من عنده الا بعد أن يبين له ذلك وقد بيناه فيما سلف روى الشيخ عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال لك رجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه وعن علي ابن النعمان وابن المعزا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد في السوق فيعطيه من عنده قال لا تقرير هذا ولا بدل نفسه ان الله عز وجل يقول انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطه من عنده. مسألة: من دفع إلى غيره مالا يصرفه في المحاويج والفقراء فان عين له شخصا لم يجز ان يتعداه ولا يخالف واعطاء غير من عين له اثم وكان عليه الضمان وإن لم يعين أحدا جاز له ان يعطى من شاء فإن كان هو محتاجا أو فقيرا جاز له ان يأخذ مثل غيره مع عدم التعيين ولا يفضل نفسه في ذلك على غيره بل يأخذ مثل ما يعطي غيره لأنه باطلاق الامر وعدم التعيين قد وكل الامر إليه وفرض إليه التعيين ولا فرق بينه وبين غيره في الاستحقاق إذا التقدير ذلك فيجوز له التناول وانما معناه من اخذ الزايد لما يشتمل من الخيانة ويؤيد ذل كما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه قال الشيخ رحمه الله هذا محمول على ما إذا عين له أقوام بأعيانهم وعلى جهة الأفضل لان الأولى أن لا يأخذ شيئا الا باذن صاحبه وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليضعه في المساكين وله عيال يحتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه قال نعم. مسألة: يجوز للرجل ان يؤجر نفسه لكل عمل مباح ينتفع به عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا تصح قدر طاقته فقد اجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمان وإن شئت عشرا وانزل الله تعالى فيه أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تعجز فان هو أجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال لا يؤجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إن اجر نفسه جعل الرزق على نفسه ولانا نقول بموجبه إذ التجارة أفضل من الإجارة قال الشيخ رحمه الله الوجه في كراهية ذلك لأنه مؤمن أن لا يفضحه في عمله فيكون مأثوما وقد نبه عليه السلام في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا تضح قدر طاقته وهو حسن مسألة لا بأس باجر القابلة لأنه مما يحتاج إليه فساغ العوض عنه كغيره من المباحات وكذا لا بأس بأجرة الماشطة لان فيه تزيين للمراة وتحنينا لها إلى زوجها ما لم تفعل الحرام من الغش كوصل الشعر بالشعر ورسم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل قال ابن إدريس ان ذلك كله حرام أما إذا لم يفعلن غشا فلا بأس به لما رواه الشيخ عن القاسم ين محمد عن علي عليه السلام قال سئلته عن امرأة مسلمة تمشط العرايس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال لا بأس ولكم لا تصل الشعر بالشعر وعن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها تركت عملك أو قمت عليه فقالت يا رسول الله انا أعمله الا ان تنهاني عنه
(١٠٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030