منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٢
فأنتهي عنه فقال افعلي فإذا مشطت فلا تغسلي الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر مسألة: يكره الصياغة والقضاء بما رواه الشيخ عن طلحة ين زيد عن جعفر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إني أعطيت حالتي غلاما ونهينا ان تجعله قصابا أو حجاما أو صايغا. فصل: روى الشيخ رحمه الله عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصياغ (الصناع) إذا سهروا الليل كله فهو سحت وعن الشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بات ساهرا في كسب لم يعط العين حقها من النوم فكسبه ذلك حرام وعندي ان ذلك تغليظا للكراهية لا انه حرام حقيقة. مسألة: إذا امتزج الحلال بالحرام فان تميز وجب تخليص الحرام ودفعه إلى أربابه مع وجودهم والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم وإن لم يتميز مقدار ما اخرج خمسه وحل له الباقي ونص عليه علمائنا وقد سلف ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك. فصل: روى الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا فلو يريدوها فدرجوا ثم تشوقت إلى قوم حلالا وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا في الحلال وتشوقت إلى قوم حرام وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلن يجدوها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر وعن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن بالسيئات فقال أبو عبد الله عليه السلام ان الخطيئة لا يكفر بالخطيئة ولكن الحسنة تحت الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا تعرف الحلال من الحرام فلا بأس . مسألة: ولا بأس بأكل ما ينثر في الأعراس مع الإباحة اما باللفظ أو بشاهد الحال غير أنه يكره اخذه انتهابا وإن لم يعلم من قصد مالكه الإباحة كان حراما عملا بالأصل الدال عل عصمة ممال الغير وجواز التصرف فيه بدون اذنه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الاملاك يكون والعروس فينثر على القوم فقال حرام ولكن كل ما أعطوك منه وفي الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل اكله فقال يكره اكل ما انتهب وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ رحمه الله لا ينافي هذا الخبر مع ما تقدم من الخبرين لان الذي تضمن هذا الخبر تجويز النثر و ليس فيه أنه يجوز فيه اخذ ما ينثر ونهية والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك لا تنافي فيهما فيهما على حال أقول والوجه الذي ذكر ان من حمل الخبرين الأولين على المنع مع عدم التعميم بالإباحة على جواز التناول مع الإباحة أولى للاستجابة على الأصول وظهور الفايدة دون ما ذكره الشيخ رحمه الله وكان ممكنا. مسألة: يجوز بيع جلود السباع من الفهد والنمر وغيرها مع التذكية للانتفاع بها في غير الصلاة لأنها غير طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها من الطاهرات يؤيده ما رواه الشيخ عن أبي مجلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معيب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة قال نعم قال ليس به بأس وكذا يجوز بيع عظام الفيل لاتخاذ الأمشاط منها على ما قدمناه وقال ابن السراج انه مكروه و لا اعرف المستند له. مسألة: يكره ركوب البحر للتجارة ويحرم مع ظهور امارة الخوف وكذا يحرم كل سفر يظهر الخوف لان دفع الخوف واجب وترك الواجب حرام روى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه كره ركوب البحر للتجارة وعن معلى بن حنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال يكره ركوب البحر للتجارة إن أبي كان يقول انك تضر بصلاتك هو ذا البأس يصيبون ارزاقهم ومعايشهم وعن أبي بكر عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يكره ركوب البحر في التجارة وعن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فتأتي منها أمكنة لا نقدر نصلي على الثلج قال لقد ترضى ان تكون مثل فلان يرضى بالدرن ثم قال لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج مسألة: ولا بأس بأجرة الدلال لأنه عمل مباح يحتاج إليه فجاز أخذ العوض عنه كغيره من الأعمال المباحة ولا نعرف فيه خلافا روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وانا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل ان يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ويجعل له جعلا فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس به وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا قال لا بأس به. مسألة: إذا استأجر الرجل أجيرا خاصا وهو ان يستأجره مدة من الزمان يعمل له لم يجز له ان يعمل لغيره شيئا الا باذن المستأجر لأنه قد استحق منافعه في ذلك الزمان فلا يجوز له صرفها إلى غيره اما لو استأجره ليعمل له شه جار له ان يوجر نفسه لغيره ويعمل ما شاء لان الأول لم يستوعب زمانه وإذا استحق في ذمته عملا خاصا وقد روى الشيخ عن إسحاق بن جابر عن العبد الصالح عليه السلام قال سئلته عن الرجل يستأجر
(١٠٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030