ولأنه من آدمي فأشبه سائر اجزائه. الحادي عشر: ل وباعه دارا لا طريق إليها أو بيتا من دار لا مجاز له صح البيع ولأصحاب الشافعي قولان هذا أحدهما والثاني لا يجوز لنا انه مملوك يجوز له اجارته والتصرف فيه بأنواع التصرف من الهبة وغيرها فيجوز بيعه احتجوا بأنه لا يكمن الانتفاع به فلا يجوز بيعه كساير ما لا ينتفع به والجواب المنع من عدم الانتفاع به لأنه لا يمكنه ان يجعل له طريقا بان يشترى من جاره أو يستأجر منه أو يستوهب فينتفع به. الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنون لا يجوز بيعها لان المالك لها المسلمون اجمع فيكون بمنزلة الموقف فرباع مكة وديارها ان قلنا انها فتحت عنوة لم يجز بيعها كأرض العراق ولا جاز بيعها وبعدم الجواز قال أبو حنيفة ومالك والثوري وبالجواز قال طاووس والشافعي وابن المنذر وإسحاق والأصل في الخلاف ما قلناه من أنها هل فتحت عنوة أو صلحا احتج الأولون يما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لي مكة لا يباع رباعها ولا يكرى بيوتها وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال مكة حرام بيع رباعها حرام اجارتها واحتج الشافعي ان النبي صلى الله عليه وآله قبل له أين نزل غدا قال وهل نزل لنا عقيل من رباع يعني ان عقيلا باع رباع أبي طالب ولو كانت غير مملوكة لم يؤثر بيع عقيل شيئا وباع حكيم بن حزام دار الندوة فقال ابن الزبير بعت عكرمة قريش فقال يا ابن أخي ذهبت المكارم الا (الغبوى)؟؟ ولان الصحابة كانت لهم دور بمكة وتناقلوها بالميراث اما اجارتها فإنه يصح لان كل أحد الانتفاع ما في يده من الأراضي المفتوحة كالوقف. النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله: يحرم اخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم لان ذلك واجب عليهم فلا يجوز لهم اخذ الأجرة على فعله كالفرائض. مسألة: يحرم اخذ الأجرة على الأذان لأنه طاعة لله تعالى فلا يحل اخذ الأجرة عليه روى الشيخ عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن ابائه عليهم السلام انه اتاه رجل فقال والله يا أمير المؤمنين إني لأحبك في الله فقال له ولكني أبغضك لله قال له لأنك يبقى في الأذان وتأخذ تعليم القران اجرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اخذ على تعليم القران اجرا كان حظه يوم القيامة إذا ثبت هذا فإنه يجوز اخذ الرزق عليه من بيت المال وكذا القضاء يحرم اخذ الأجرة عليه وروى ابن بابوية في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت إذا ثبت هذا فإنه يجوز اخذ الرزق فيه من بيت المال على ما يأتي تفصيله وكذا الصلاة بالناس ويجوز اخذ الأجرة على عقد النكاح. البحث الثاني: فيما يجوز التكسب به من المكروه في المباح. مسألة: يكره الصرف لان صاحبه لا يكاد يسلم من الرباء روى الشيخ عن إسحاق ابن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته انه ولد لي غلام الا سميته محمد قال قلت قد نقلت قال فلا تصرف محمدا فلا تشتمه جعلة الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك قلت جعلت فداك فأي الأعمال اصنعه قال إذا عدلته خمسة أشياء فصنعه حقه شئت لا تسلمه صرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فان الجزار يسلب الرحمة ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع النخاس وهذا النهي على الكراهية لما روى الشيخ عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وانا إليه راجعون قال وما هو قلت بلغني ان الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحايط صيرفي ولو تبقرت كبشه عطشا لم يستسقي من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي وهي منه حجتي وعمرتي فجلس ثم قال عليه السلام كذوب الحسن خذ سواء واعطه سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وامض إلى الصلاة اما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيار فه. مسألة: يكره بيع الأكفان لان صاحبه لا يكاد يسلم من تمني موت الاحياء ولما تقدم من حديث إسحاق بن عمار ولما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذه الكتابة ففي اي شئ أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس لا تسلم صايغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نحاسا قال فقال يا رسول الله وما السبب قال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وما الصايغ فإنه يعالج زين أمتي وما القصاب فإنه يذبح حتى يذهب الرحمة من قلبه والحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما واما النحاس فاني اتاني جبرئيل عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وآله شرار أمتك الذين يبيعون الناس. مسألة: ويكره بيع الطعام لان صاحبه لا يكاد يسلم من الاحتكار ويكره بيع الرق أيضا على ما تقدم من قوله عليه السلام شر الناس من باع الناس وهذا محمول على الكراهية لما رواه الشيخ عن ابن فضال قال سمعت رجلا سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال إني أعالج الرقيق فأبيعه الناس يقولون لا ينبغي له فقال الرضا عليه السلام وما يأمنه كل شئ يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد
(١٠١٨)