منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٠
عدا كلب الصيد والماشية والزرع روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من اتخذ كلبا الكلب الماشية أو زرع أو صيد نقص من أجرة كل يوم ومن طريق الخاصة ما روي عنهم عليهم السلام انه من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط والقيراط كجبل أحد لأنه لا ينفك من النجاسة ويتعذر احتراز منه إذا ثبت هذا فلو اقتناه لحفظ البيوت والأقرب الإباحة وهو قول بعض الشافعية وبعضهم حرم ذلك لنا ان له دية مقدر بالشرع على ما يأتي فيجوز اقتناؤه ولأنه فيه منفعة كمنفعة الكلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة. السادس: يجوز تربية الجرو الصغير لاحد هؤلاء الأمور المطلوبة من الصيد وحفظ الزرع والماشية والحايط لأنه قصد لذلك فيأخذ حكمه كما جاز بيع الصغير والدابة الصغيرة وإن لم ينتفع بهما الا فيما بعد ولأنه لولا ذلك لم يكن جعل كلب للصيد إذ لا يصير معلما الا بالتعليم ولا يمكن تعليمه الا بتربيته واقتنائه مدة التعليم. السابع: لو اقتنا كلبا للصيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه لعدم امكان التحرز من ذلك وكذا لو حصد الزارع زرعه له إمساك الكلب إلى أن يزرع زرعا اخر وكذا لو هلكت ماشيته وأراد شراء غيرها فله إمساك كلها اما لو اقتنى من لا يصيد كلب الصيد فالوجه الجوز لأنه عليه السلام استثنى كلب الصيد. الثامن: كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير لأنه ليس له منفعة فلم يحرز ولو كان فيه منفعة حكمية جاز اقتناؤه وان كان نجسا يحرم بيعه كالكلب والخمر للتحليل واما السرجين فإنه يمكن الانتفاع به لتربيته للزرع فجاز اقتناؤه لكنه مكروه لما فيه من مباشرة النجاسة وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كلها كالحيات والعقارب والسباع لحصول الأذى منها. القسم الثاني: من قسم النجس وهو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابها نجاسة فنجست بها لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين أحدهما ان يكون جامدا كالثوب وشبهه لهذا يجوز بيعه اجماعا لان البيع يتناول الثوب وهو ظاهر في أصله يكمن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه وانما جاورته النجاسة والثاني ان يكون ما يعالج اما أن لا يطهر كالخل والدبس لهذا لا يجوز بيعه اجماعا لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة واما ان يطهر كالماء ففيه للشافعي وجهان أحدهما انه لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يمكن غسله ولا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب النجس والاخر عندي أقوى وان كان رهنا فعندما لا يطهر بالغسل لكن يجوز الاستصباح به تحت الأظلة لهذا يجوز بيعه للانتفاع به من الاستصباح تحت السماء وللشافعي في طهارته وجهان أحدهما انه يطهر بالغسل لان يمكن غسله بالماء فهو كالثوب فيجوز بيعه على أحد الوجهين في الماء والثاني لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلا يطهر كالخل ولا يجوز بيعه النوع الثاني ما يحرم ما قصد به. مسألة: يحرم بيع العنب ليعمل خمرا وكذلك العصير وبه قال الشافعي واحمد وقال الثوري يجوز مع الحلال فمن شاء لنا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن في الخمر عشرة وقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها احتج المخالف بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولان البيع تم بأركانه وشروطه فيكون مباحا و يجوز الآية مخصوصة بأمور كثيرة فيختص منها محل النزاع للدليل ويمنع تمام البيع بأركانه وشروطه إذ من جملة الشروط ارتفاع الموانع ولم ترفع. مسألة: وهل يجوز ان يباع على من يعلمه إذا لم يبعه لذلك نص أصحابنا على جوازه وهو قول الحسن البصري وعطا والثوري ومنع منه احمد وكرهه الشافعي لنا انه عقد تم بشروطه وأركانه ولم يقرن به ما يبطل وكان سايغا بقوله تعالى وأحل البيع لا يقال إنه يبيعه إياه منكر من فعل القبيح فيكون حراما باطلا لقبحه لأنا نقول التمكن من القبيح ليس بقبيح لان الله تعالى كمن الكفار من الظالم من الكفر والظلم ولم يكن ذلك قبيحا والتحول بالكراهة حسن لا يأتين ان يكون فيه مساعدة على المعصية. مسألة: إذا باع العصير والعنب بعمل خمرا كان البيع باطلا وقال الشافعي يصح لنا انه عقد على غيره لمعصية الله تعالى فلا يصح كإجارة الأمة للزنا احتج بان التحريم لا يمنع صحة العقد كالتدليس في العيب والجواب الفرق ان المحرم في التدليس ليس هو الفعل وهو التدليس والتحريم هنا للعقد ولان التحريم هنا لحق الله تعالى فاسد العقد كبيع درهمين بدرهم بخلاف التدليس فإنه حق آدمي. مسألة: قد بينا انه لا يجوز بيخ الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا في شراءه وهو قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم ان يؤكل ذميا في بيعها وشرائها لنا قوله عليه السلام في رواية عايشة حرمت التجارة في الخمر وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح هو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر و والميتة والخنزير والأصنام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود ان الله تعالى حرم عليهم شحومها فحملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ولان
(١٠١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030