عدا كلب الصيد والماشية والزرع روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من اتخذ كلبا الكلب الماشية أو زرع أو صيد نقص من أجرة كل يوم ومن طريق الخاصة ما روي عنهم عليهم السلام انه من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط والقيراط كجبل أحد لأنه لا ينفك من النجاسة ويتعذر احتراز منه إذا ثبت هذا فلو اقتناه لحفظ البيوت والأقرب الإباحة وهو قول بعض الشافعية وبعضهم حرم ذلك لنا ان له دية مقدر بالشرع على ما يأتي فيجوز اقتناؤه ولأنه فيه منفعة كمنفعة الكلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة. السادس: يجوز تربية الجرو الصغير لاحد هؤلاء الأمور المطلوبة من الصيد وحفظ الزرع والماشية والحايط لأنه قصد لذلك فيأخذ حكمه كما جاز بيع الصغير والدابة الصغيرة وإن لم ينتفع بهما الا فيما بعد ولأنه لولا ذلك لم يكن جعل كلب للصيد إذ لا يصير معلما الا بالتعليم ولا يمكن تعليمه الا بتربيته واقتنائه مدة التعليم. السابع: لو اقتنا كلبا للصيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه لعدم امكان التحرز من ذلك وكذا لو حصد الزارع زرعه له إمساك الكلب إلى أن يزرع زرعا اخر وكذا لو هلكت ماشيته وأراد شراء غيرها فله إمساك كلها اما لو اقتنى من لا يصيد كلب الصيد فالوجه الجوز لأنه عليه السلام استثنى كلب الصيد. الثامن: كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير لأنه ليس له منفعة فلم يحرز ولو كان فيه منفعة حكمية جاز اقتناؤه وان كان نجسا يحرم بيعه كالكلب والخمر للتحليل واما السرجين فإنه يمكن الانتفاع به لتربيته للزرع فجاز اقتناؤه لكنه مكروه لما فيه من مباشرة النجاسة وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كلها كالحيات والعقارب والسباع لحصول الأذى منها. القسم الثاني: من قسم النجس وهو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابها نجاسة فنجست بها لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين أحدهما ان يكون جامدا كالثوب وشبهه لهذا يجوز بيعه اجماعا لان البيع يتناول الثوب وهو ظاهر في أصله يكمن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه وانما جاورته النجاسة والثاني ان يكون ما يعالج اما أن لا يطهر كالخل والدبس لهذا لا يجوز بيعه اجماعا لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة واما ان يطهر كالماء ففيه للشافعي وجهان أحدهما انه لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يمكن غسله ولا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب النجس والاخر عندي أقوى وان كان رهنا فعندما لا يطهر بالغسل لكن يجوز الاستصباح به تحت الأظلة لهذا يجوز بيعه للانتفاع به من الاستصباح تحت السماء وللشافعي في طهارته وجهان أحدهما انه يطهر بالغسل لان يمكن غسله بالماء فهو كالثوب فيجوز بيعه على أحد الوجهين في الماء والثاني لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلا يطهر كالخل ولا يجوز بيعه النوع الثاني ما يحرم ما قصد به. مسألة: يحرم بيع العنب ليعمل خمرا وكذلك العصير وبه قال الشافعي واحمد وقال الثوري يجوز مع الحلال فمن شاء لنا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن في الخمر عشرة وقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها احتج المخالف بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولان البيع تم بأركانه وشروطه فيكون مباحا و يجوز الآية مخصوصة بأمور كثيرة فيختص منها محل النزاع للدليل ويمنع تمام البيع بأركانه وشروطه إذ من جملة الشروط ارتفاع الموانع ولم ترفع. مسألة: وهل يجوز ان يباع على من يعلمه إذا لم يبعه لذلك نص أصحابنا على جوازه وهو قول الحسن البصري وعطا والثوري ومنع منه احمد وكرهه الشافعي لنا انه عقد تم بشروطه وأركانه ولم يقرن به ما يبطل وكان سايغا بقوله تعالى وأحل البيع لا يقال إنه يبيعه إياه منكر من فعل القبيح فيكون حراما باطلا لقبحه لأنا نقول التمكن من القبيح ليس بقبيح لان الله تعالى كمن الكفار من الظالم من الكفر والظلم ولم يكن ذلك قبيحا والتحول بالكراهة حسن لا يأتين ان يكون فيه مساعدة على المعصية. مسألة: إذا باع العصير والعنب بعمل خمرا كان البيع باطلا وقال الشافعي يصح لنا انه عقد على غيره لمعصية الله تعالى فلا يصح كإجارة الأمة للزنا احتج بان التحريم لا يمنع صحة العقد كالتدليس في العيب والجواب الفرق ان المحرم في التدليس ليس هو الفعل وهو التدليس والتحريم هنا للعقد ولان التحريم هنا لحق الله تعالى فاسد العقد كبيع درهمين بدرهم بخلاف التدليس فإنه حق آدمي. مسألة: قد بينا انه لا يجوز بيخ الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا في شراءه وهو قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم ان يؤكل ذميا في بيعها وشرائها لنا قوله عليه السلام في رواية عايشة حرمت التجارة في الخمر وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح هو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر و والميتة والخنزير والأصنام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود ان الله تعالى حرم عليهم شحومها فحملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ولان
(١٠١٠)