منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٧
عن الحكرة في الأمصار وهذه الأخبار كما دلت على النهي دلت على الحرمة. فروع: الأول: الاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وقيل والملح فاما ما عدا ذلك فلا يتحقق فيه الاحتكار كالأدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن الحكرة في الطعام فدل بمفهومه على إباحة ذلك في غيره وكان سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت وكان يحتكر النوى والخيط والبرز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن قد روى ابن بابوية عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال ليس الحكر الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ولان ما عدا الأقوات المذكورة مما لا نعلم الحاجة إليها وقد يستغنى عن أكثرها فلم يتحقق الحكرة كالثياب والحيوان. الثاني: قال ابن بابوية يتحقق الحكم بالزبيب عملا برواية غياث بن إبراهيم ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الزيت فقال إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ويدل بمفهومه على ثبوت الناس مع فقده عند غيره والرواية حسنة والأولى ضعيفة الا ان عمل أكثر أصحابنا على انتفاء الحكرة فيه. الثالث: قال الشيخ (ره) في المبسوط تثبت الاحتكار في الملح ولم يقف على حديث دال عليه ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وامساس الضرورة له فصار كالطعام. الرابع: انما يثبت الاحتكار في الأقوات المذكورة إذا استبقاها للزيادة في الثمن اما لو استبقاها لاستعمالها لا حكرة فيه. الخامس: قال مالك والأوزاعي انما يثبت الاحتكار بشرط ان يشترط ولو جلب شيئا أو دخل في غلبة شيئا فأوجزه لم يكن محتكرا لقوله عليه السلام الجالب مرزوق المحتكر ملعون ولان الجالب لا يضيق على أحد ولا يضربه بل ربما ينفع فان الناس إذا علموا ان عنده طعاما بعد البيع كان ذلك معونا لقلوبهم على الصبر وأولى لهم من عدمه ويؤيده ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة ان يمسك الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره. السادس: انما يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى الطعام وعدم الباذل والبايع سواء المحتكر فمتى تحقق الامام ذلك جبره على البيع وقال الشيخ (ره) في النهاية حده في الرخص أربعين يوما وفي الشدة أو البلاء ثلاثة أيام لما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة في الحصب أربعين يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على أربعين يوما في الحصب وصاحب ملعون وما زاد على العشرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون لنا ما ورآه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة ان يمسك طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل وعن صفوان عن أبي الفضل سلم الخياط قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت خياط وربما قدمت على انفاق و ربما قدمت على كساد فجلست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر قال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من الف جزاء قال لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام إياك ان يحتكر. السابع: على الامام ان يجبر المحتكرين على البيع وليس له ان يجبرهم على التسعير بل يتركهم يبيعون كيف شاؤوا وبه قال أكثر العلماء وهو مذهب الشافعي وقال المفيد وسلار رحمهما الله للامام ان يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد وبه قال مالك لنا ما رواه الجمهور عن انس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله غلا السعر وسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني أرجو ان القى عز وجل وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فترك اجابتهم إلى التسعير مع تعليله عليه السلام بالظلم دال على أنه ليس له ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد فقد الطعام ولم يبق شئ منه الا عند فلان فمره يبع قال فحمد الله وا ثنى عليه ثم قال يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه وعن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم الا بما أحبوا قال لا بأس بذلك وعن عبد الله بن حمزة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انه مر بالمحتكرين فامر بحركتهم ان يخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله الوقوت عليهم فغضب عليه السلام حتى غرف ذلك الغضب في وجهه فقال انا أقوم عليهم انما الشعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء و يحفظه إذا شاء وروى ابن بابوية عن النبي صلى الله عليه وآله انه قيل له لو سعرت لنا سعر قال الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام ما كنت لألقي الله ببدعة لم يحدث التي فيها شيئا فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض وإذا استنصحتم فانصحوا له ولان الأصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير اذنه ولأنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضيا عليه ولان فيه مفسدة لأنه ربما سمع الجالب بذلك فلا يقدم بسلعته وربما سمع صاحب البضاعة بالاكراه على التسعير فحبس ماله عنده وكتمه فيحصل الاضرار بالجانبين جانب المالك في منع بيع سلعته وجانب أهل البلد في منع الجلب إليهم احتجوا بان في ذلك اضرار بالناس فساغ التسعير لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار بان عمر مر بحاطب في
(١٠٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030