منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٤
فينظر الامام قوتهم واما لرجاء الاسلام من المشركين واما لبذل الجزية منهم والتزام احكام الاسلام اما لو لم يكن لمصلحة للمسلمين في س المهادنة بان بان يكون في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف ويخشى قوتهم واجتماعهم إن لم يبادروهم بالقتال فإنه له مهادنتهم والحال هذه لوجود الضرر للمسلمين ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم وجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها ولا يجوز له مهادنتهم مطلقا لان الاطلاق يقتضي التأييد و التأييد باطل لان الشرط الامام الخيار لنفسه في النقص متى يشاء على ما يأتي من الخلاف وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة وإذا شرط مدة معلومة لم يجز ان يشترط نقضها لمن شاء منها لأنه يقضي إلى ضد المقصود وهل يجوز ان يشترط للامام لنفسه دونهم قال الشيخ رحمه الله يجوز ذلك وبه قال ابن الجنيد و الشافعي وقال بعض الجمهور لا يجوز لنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما فتح خيبر عنوة بقي حصن منها فصالحوه على أن يقرهم ما أقر الله تعالى ففعل وفي رواية انه عليه السلام قال لهم نقركم ما شئنا ولأنه عقد شرع لمصلحة المسلمين فيتبع مظن المصلحة احتج المخالف بأنه عقد لازم فلا يجوز اشتراطه بعضه كالبيع والجواب المنع من الحكم في الأصل والملازمة فان العقود اللازمة يدخلها الخيار عندنا على ما يأتي وهذا نوع من الخيار إذا ثبت هذا فان الامام لو شرط لهم ان يقرهم ما أقرهم الله تعالى لم يجز الانقطاع الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله ويجوز له ان يشترط ان يقرهم على ما شاء وتعلقه باختياره لأنه في معنى ذلك إذا عرفت هذا فلا فرق بين ان يطلق المدة بهذا الشرط وبين ان يعينها ويشترط أيضا في الجواز. مسألة: إذا اقتضت المصلحة المهادنة وكان في المسلمين قوة لم يجز للامام ان يهادنهم أكثر من سنة اجماعا لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو عام الا ما خصه الدليل وقال تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم مقتضاه النهي عن ابتداء المسألة عن المراد عليه السلام الا انا خصصنا ما دون السنة لأدلة فيبقى الباقي على العموم إذا عرفت هذا فإنه يجوز له ان يهادنهم أربعة أشهر فما دون اجماعا قال الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض الربعة أشهر وكان في ذلك في أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند منصرفه من ترك وصالح صفوان بعد الفتح أربعة أشهر إذا ثبت هذا فلو صالحهم مع قوة المسلمين أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة فيه تردد قال الشيخ رحمه الله الظاهر أنه لا يجوز وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني الجواز احتج الشيخ بعدم الامر بالقتال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القران لها فيبقى الباقي على العموم احتج الشافعي بان المدة قصرت عن أقل الجزية فجاز العقد فيها كالأربعة الأشهر وعندي ان المصلحة إذا اقتضت ذلك جاز وا لا فلا. مسألة: ولو لم يكن في المسلمين قوة واقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة ويتأتى فيها باعداد عدو يتقوى بها (لو بينا) استهزم؟؟ أو ليفزع لعدو هو أشد بكائه على المسلمين من الذي يهادنه إذا كان بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة لا يمكنهم مقاومتهم فإنه يسوغ والحال هذه ان يصالحهم على الموادعة أكثر من سنة اجماعا وهل يتقدر الزايد بقدر ما قال الشيخ وابن الجنيد بتقدر بعشر سنين فلا يجوز الزيادة عليها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد يجوز ذلك على ما يراه الامام احتج الشيخ رحمه الله بعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين خرج منهم العشر السنين بمصالحة النبي صلى الله عليه وآله لأنه عليه السلام جاء إلى المدينة ليعتمر لا ليقاتل وكان بمكة مسلمون مستضعفون فهادنهم حتى أظهر بمكة اسلامه وكثر المسلمون فيهم فيبقى الباقي على العموم وقال الشعبي لم يكن في الاسلام فتح مثل صلح المدينة احتج أبو حنيفة بان عندي يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها كعقد الإجارة ولأنه صالح مفوض إلى نظر الامام فلا ينعقد بالعشر كأداء الخراج إذا صالحهم عليه على غير مدة ولان المقتضي لتخصيص العموم في العشر وهو اعتبار المصلحة في الصلح هو جعله في الأكثر فكان الحكم ثابتا وقول أبي حنيفة عندي قوى. مسألة: لو صالحهم أكثر من عشر سمنين فان قلنا بصحة العقد فلا يجب وان قلنا بعد م جواز الزايد على العشر بطل الزايد خاصة وصح في العشر وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني بطلان العقد في العشر أيضا بناء على تفريق الصفقة والشيخ رحمه الله وابن الجنيد ذهبا إلى الأول. مسألة: إذا أراد الحربي ان يدخل دار الاسلام رسولا أو مستأمنا فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها فإنه يجوز للامام ان يأذن له في الدخول بغير عرض أو بعوض على ما يراه من المصلحة يوم أو يومين أو ثلاثة وقال الشيخ رحمه الله وان أراد يقيم مدة فالحكم فيه كالحكم في الامام إذا أراد أن يعقد الهدنة وهو مستظهر لان في ذلك نظر للمسلمين ومصلحة لهم فيجوز إلى أربعة أشهر بلا زيادة وعندي انه يجوز إلى ستة بعوض وأكثر نظرا إلى المصلحة. مسألة: والهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة أو ضعف لكنها جايزة لقوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وللآيات المتقدمة بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة ما تقدم وبقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وان شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وكذلك فعل سيدنا الحسين عليه السلام؟ والنفر الذين وجههم النبي صلى الله عليه وآله إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا مئة حتى قتلوا ولم يغلب منهم أحد الا حبيب فإنه أسر واقبل بمكة وهادن رسول الله
(٩٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030