منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٨
رواه الشيخ رحمه الله عن السكوني عن أبي حعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أمسلم قال لا فرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وان انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب وسيأتي البحث في ذلك إذا ثبت هذا فإن كان قد اخذ مهرها قبل اسلامه ثم أسلم في العدة ردت إليه ووجب إليه رد مهرها إليها لان استحقاقه للمهر انما كان بسبب الحيلولة وقد زالت أو أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما وبانت منه ثم ينظر فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها كان له المطالبة لان الحيلولة حصلت قبل اسلامه وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الاسلام وليس من حكم الاسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة ولو كانت غير مدخول بها وأسلمت ثم أسلم لم يكن له المطالبة بمهرها لأنه أسلم بعد البينونة وحكم الاسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال. الحادي عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الامام صارت حرة لأنها قهرت مولاها على نفسها فزال ملكه عنها كما لو قهر عبد حربي سيده الحربي فإنه يصير حرا والهدنة قد بينا انها انما يمنع من قبضه الامام من المسلمين وأهل الذمة إذا ثبت هذا فان جاء سيدها يطلبها لم يدفع إليه لأنها صارت حرة ولأنها مسلمة لا تحل له فلا يجب ردها ولا رد قيمتها قال الشيخ رحمه الله وللشافعي قولان هذا أحدهما لأنها بالقهر صارت حرة فلا يجب رد قيمتها كالحرة في الأصل والثاني ترد قيمتها عليه لان الهدنة اقتضت رد أموالهم عليهم وهذه من أموالهم وقد سبق الجواب عنه إذا ثبت هذا فان جاء زوجها يطلبها لم يرد عليه لما مضى وان طلب مهرها فإن كان حرا رد عليه وان كان عبدا لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به لان المال حق ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شئ لان المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج فإذا حضر الزوج وطالب يثبت المهر للمولى فيعتبر حضورهما معا وعندي في وجوب رد المهر الأمة نظر. الثاني عشر:
إذا قدمت مسلمة إلى الامام فجاء رجل ادعا انها زوجته فان اعترفت له بالنكاح ثبت وان أنكرت عليه إقامة البينة وهي شاهدان مسلمان عدلان ولا تقبل في ذلك شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين لأنه نكاح لا يثبت الا بشاهدين ذكرين. الثالث عشر: إذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها فادعى انه سلم إليها المهر فان صدقته ثبت له وان أنكرت كان عليه البينة ويقبل في ذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين لأنه مال ولا يقبل قول الكفار وفي النامين وان كثروا وإن لم يكن له بينة كان القول قولها مع اليمين. الرابع عشر:
لا اعتبار بما وقع عليه العقد بأقل الامرين من المقبوض وما وقع عليه العقد انما هو بما دفعه فإن كان المقبوض أقل من المسمى لم يجب له الزيادة على ما قبضه وان كان المقبوض أكثر من المسمى كان الزايد هبة وقد قلناه انه لا يجب ردها إذا ثبت هذا فان اختلفا في المقبوض كان عليه البينة لان الأصل عدم القبض فان لم يكن له بينة كان القول قولها مع اليمين قال الشيخ رحمه الله فان أعطيناه المهر بما ذكرناه فقامت البينة بان المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل وفي هذا الاطلاق نظر فان دفعنا إليه ما اعترفت به المرأة باليمين لم يكن له بعد ذلك الرجوع بشئ. الخامس عشر: كل موضع قلنا فيه يجب فيه رد المهر فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح لان ذلك من مصالح المسلمين السادس عشر: قد قلنا إنه يجوز رد من له عشيرة تحميه من الافتتان من الرجال دون من لا عشيرة له فلو أطلق الصلح على الرد مطلقا كان باطلا لان الاطلاق يقتضي رد الجميع وهو باطل فإذا بطل الصلح لم ترد من جاءنا منهم رجلا كان أو امرأة ولا ترد البدل عنها بحال لان البدل استحق بشرط وهو مفقود هنا كما لو جاءنا من غير هدنة وإذا رد من له عشيرة لم يكرهه على الرجوع لأنه ليس للامام اخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين فكيف إلى بلد الحرب بل ل لا يمنعه من الرجوع ان اختار ذلك فيقول لك في الأرض مراغم كثيرة وبيعة ولا يمنع منه من جاء لرده ويوصيه بالهرب. السابع عشر: لو كان القادم عبدا فأسلم صار حرا فإذا جاء سيده يطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه لأنه صار حرا بالاسلام ولا دليل على وجوب رد ثمنه. مسألة: إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرط الأول ان يخرج مدة الهدنة ولا نعلم فيه خلافا لأنه معصوم فعل مصلحة فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج العهد. مسألة: إذا انزل الامام على بلد وعقد لهم صلحا على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية ويلزمون احكامها ويجريها عليهم كان ذلك جايزا أو يكون ذلك في الحقيقة جزية لا يحتاج إلى جزية الرؤس لأنا قد بينا ان الامام الخيار في وضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم فإذا أسلم واحد منهم سقط عنه ما ضرب على ارضه من الصلح وصارت الأرض عشرته لان الاسلام يسقط الجزية بقوله عليه السلام لا تؤخذ الجزية من المسلم ولأنها اذلال وهو ينافي الاسلام وقد تقدم بيان ذلك فان شرط عليهم ان يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنه متى نقض ذلك عاقل ما يقتضي المصلحة ان يكون جزية كان جايزا كذلك انقلب في ظنه ان العشر وفق الجزية كان جايزا وان غلب على ظنه ان العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية لا يجوز ان يعقد عليه وان أطلق ولا يغلب على ظنه الزيادة ولا النقصان قال الشيخ رحمه الله الظاهر من المذهب انه يجوز ذلك لأنه من فروض الامام واجتهاده فإذا فعله دل على صحته لأنه معصوم . مسألة: قد بينا انه لو شرط الامام في عقد الهدنة ما لا يجوز كان العقد باطلا قال ابن الجنيد ولو كان بالمسلمين ضرورة أباحت لهم
(٩٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030