رواه الشيخ رحمه الله عن السكوني عن أبي حعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أمسلم قال لا فرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وان انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب وسيأتي البحث في ذلك إذا ثبت هذا فإن كان قد اخذ مهرها قبل اسلامه ثم أسلم في العدة ردت إليه ووجب إليه رد مهرها إليها لان استحقاقه للمهر انما كان بسبب الحيلولة وقد زالت أو أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما وبانت منه ثم ينظر فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها كان له المطالبة لان الحيلولة حصلت قبل اسلامه وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الاسلام وليس من حكم الاسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة ولو كانت غير مدخول بها وأسلمت ثم أسلم لم يكن له المطالبة بمهرها لأنه أسلم بعد البينونة وحكم الاسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال. الحادي عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الامام صارت حرة لأنها قهرت مولاها على نفسها فزال ملكه عنها كما لو قهر عبد حربي سيده الحربي فإنه يصير حرا والهدنة قد بينا انها انما يمنع من قبضه الامام من المسلمين وأهل الذمة إذا ثبت هذا فان جاء سيدها يطلبها لم يدفع إليه لأنها صارت حرة ولأنها مسلمة لا تحل له فلا يجب ردها ولا رد قيمتها قال الشيخ رحمه الله وللشافعي قولان هذا أحدهما لأنها بالقهر صارت حرة فلا يجب رد قيمتها كالحرة في الأصل والثاني ترد قيمتها عليه لان الهدنة اقتضت رد أموالهم عليهم وهذه من أموالهم وقد سبق الجواب عنه إذا ثبت هذا فان جاء زوجها يطلبها لم يرد عليه لما مضى وان طلب مهرها فإن كان حرا رد عليه وان كان عبدا لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به لان المال حق ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شئ لان المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج فإذا حضر الزوج وطالب يثبت المهر للمولى فيعتبر حضورهما معا وعندي في وجوب رد المهر الأمة نظر. الثاني عشر:
إذا قدمت مسلمة إلى الامام فجاء رجل ادعا انها زوجته فان اعترفت له بالنكاح ثبت وان أنكرت عليه إقامة البينة وهي شاهدان مسلمان عدلان ولا تقبل في ذلك شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين لأنه نكاح لا يثبت الا بشاهدين ذكرين. الثالث عشر: إذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها فادعى انه سلم إليها المهر فان صدقته ثبت له وان أنكرت كان عليه البينة ويقبل في ذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين لأنه مال ولا يقبل قول الكفار وفي النامين وان كثروا وإن لم يكن له بينة كان القول قولها مع اليمين. الرابع عشر:
لا اعتبار بما وقع عليه العقد بأقل الامرين من المقبوض وما وقع عليه العقد انما هو بما دفعه فإن كان المقبوض أقل من المسمى لم يجب له الزيادة على ما قبضه وان كان المقبوض أكثر من المسمى كان الزايد هبة وقد قلناه انه لا يجب ردها إذا ثبت هذا فان اختلفا في المقبوض كان عليه البينة لان الأصل عدم القبض فان لم يكن له بينة كان القول قولها مع اليمين قال الشيخ رحمه الله فان أعطيناه المهر بما ذكرناه فقامت البينة بان المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل وفي هذا الاطلاق نظر فان دفعنا إليه ما اعترفت به المرأة باليمين لم يكن له بعد ذلك الرجوع بشئ. الخامس عشر: كل موضع قلنا فيه يجب فيه رد المهر فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح لان ذلك من مصالح المسلمين السادس عشر: قد قلنا إنه يجوز رد من له عشيرة تحميه من الافتتان من الرجال دون من لا عشيرة له فلو أطلق الصلح على الرد مطلقا كان باطلا لان الاطلاق يقتضي رد الجميع وهو باطل فإذا بطل الصلح لم ترد من جاءنا منهم رجلا كان أو امرأة ولا ترد البدل عنها بحال لان البدل استحق بشرط وهو مفقود هنا كما لو جاءنا من غير هدنة وإذا رد من له عشيرة لم يكرهه على الرجوع لأنه ليس للامام اخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين فكيف إلى بلد الحرب بل ل لا يمنعه من الرجوع ان اختار ذلك فيقول لك في الأرض مراغم كثيرة وبيعة ولا يمنع منه من جاء لرده ويوصيه بالهرب. السابع عشر: لو كان القادم عبدا فأسلم صار حرا فإذا جاء سيده يطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه لأنه صار حرا بالاسلام ولا دليل على وجوب رد ثمنه. مسألة: إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرط الأول ان يخرج مدة الهدنة ولا نعلم فيه خلافا لأنه معصوم فعل مصلحة فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج العهد. مسألة: إذا انزل الامام على بلد وعقد لهم صلحا على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية ويلزمون احكامها ويجريها عليهم كان ذلك جايزا أو يكون ذلك في الحقيقة جزية لا يحتاج إلى جزية الرؤس لأنا قد بينا ان الامام الخيار في وضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم فإذا أسلم واحد منهم سقط عنه ما ضرب على ارضه من الصلح وصارت الأرض عشرته لان الاسلام يسقط الجزية بقوله عليه السلام لا تؤخذ الجزية من المسلم ولأنها اذلال وهو ينافي الاسلام وقد تقدم بيان ذلك فان شرط عليهم ان يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنه متى نقض ذلك عاقل ما يقتضي المصلحة ان يكون جزية كان جايزا كذلك انقلب في ظنه ان العشر وفق الجزية كان جايزا وان غلب على ظنه ان العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية لا يجوز ان يعقد عليه وان أطلق ولا يغلب على ظنه الزيادة ولا النقصان قال الشيخ رحمه الله الظاهر من المذهب انه يجوز ذلك لأنه من فروض الامام واجتهاده فإذا فعله دل على صحته لأنه معصوم . مسألة: قد بينا انه لو شرط الامام في عقد الهدنة ما لا يجوز كان العقد باطلا قال ابن الجنيد ولو كان بالمسلمين ضرورة أباحت لهم