منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٠
الشرط زال حكم العقد كما لو امتنع من التزام قول الجزية أم الشافعية فاختلفوا في التعليل فقال بعضهم انما لا يكون نقضا لأنه لا ضرر على المسلمين منه وقال آخرون لا يكون نقضا لأنهم يتدينون به إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا ينتقض عهدهم فأول ما يعمل انه انه لا يستوفي منه موجب الحرم ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ويجوز له ان يردهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا بفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين هكذا قال الشيخ رحمه الله وللشافعي قولان أحدها انه يرد إلى مأمنه لأنه دخل دار الاسلام بأمان فوجب رده كما لو دخل بأمان والثاني ان يكون للامام قتله واسترقاقه لأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي المتلصص وهو الأقرب عندي لأنه هذا فعل لا ينافي الأمان بخلاف من أنه صبي فإنه يعتقد انه أمان. السادس: التميز بين المسلمين وينبغي للامام ان يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم أم لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب فعادة اليهود العلي وعادة النصارى الأدكن وتكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق وما حدهم ثمد الزنانير في أوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وإن لم يكن نصرانيا ألزمه بعلامة أخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان فان لبسوا قلانسي شذر وفي رأسها علما ليخالف قلانسي القضاة وينبغي ان يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام وكذلك يأمر نسائهم تلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنانير ويجب الإزار ويختم في رقبتهن وبغير أحد الخفين بان يكون أحدهما احمر والاخر ابيض لا يمنعون من لبس فاخر الثياب لان التمييز يحصل بما ذكرناه واما الشعور فإنهم لا يفرقون شعورهم لان النبي صلى الله عليه وآله فرق شعره ويحذفون مقاديم رؤوسهم ويجرون شعورهم واما الركوب فلا يركبون الخيل لأنه غر ويركبون ما سواها بغير سرج ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهر إلى اخر ويمنعون تقليد السيوف وعملا الصلاح واتخاذه واما الكنى فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأشباهها ولا يمنعون من الكنى بالكلية فان النبي صلى الله عليه وآله حين دخل على سعد بن عبادة قال ما ترى ما يقول أبو الجناب وقال لأسقف نجران أسلم ابا الحرث. مسألة: قد بينا من انتقض أمانه يتخير الامام فيه بين المن أو القتل أو الاسترقاق أو الفداء فان أسلم قبل أن يختار الامام فيه شيئا سقط عنه ذلك كله الا ما يوجب الحد أو الحقود واستعاد ما اخذ قال الشيخ رحمه الله فان أصحابنا رووا ان اسلامه لا يسقط عنه الحد وجهته انه حق يثبت في ذمته فلا يسقط بالاسلام كالدين ولو أسلم بعد أن استرقه الامام لم ينفعه اسلامه في ترك الاسترقاق وكذا المفاداة فاما المستأمن وهو المعاهد في عرف الفقهاء فهو الذي يكون له أمان بغير دمه فيجوز للامام ان يؤمنه دون الحول بعوض وغير عوض ولو أراد أن يتم حولا وجب عليه العوض فإذا عقد له الأمان فان خاف منه الامام الخيانة بان يؤدي للمشركين عبثا أو يدلهم على عورة فان للامام ان ينبذ إليه الأمان ويرده إلى دار الحرب لقوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بخلاف أهل الذمة فإنه لا ينقض ديتهم بخوف الخيانة الا لتزامهم باحكام الاسلام من الحدود وغيرها فيكون ذلك مانعا لهم عن الخيانة والمعاهدون لا يلزمهم حد ولا عقوبة ولا زاجر لهم عن الخيانة فح فجاز لتأييد عهدهم مع خنزير الجناية.
مسألة: ينبغي للامام إذا عقد الذمة ان كتب أسماؤهم وأسماء ابائهم وعدوهم وبحليهم فيقول فلان بن فلان الطويل أو القصير الاسم ولون الأبيض ارجع العينين افتى الانف مقرون الجانبين ان كانوا كذلك والا فيضده ويعرف على كل عشرة منهم عريفا لحفظ من يدخل فيهم ومن يخرج عنهم مثل ان يبلغ صغيرا أو يفق مجنونا أو تقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت أو بعثت ويخرج جزيتهم وان تولى ذلك بنفسه كان جايزا. مسألة: إذا عقد لهم الذمة عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والسبي والنهب ما داموا على الذمة لا يتعرض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها وإذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم وبين ردهم إلى حاكمهم وسيأتي ومن أراق مسلم لهم خمرا أو قتل خنزيرا فإن كان من نظائرهم فلا شئ عليهم والا وجب عليه قيمته عند مستحليه وسيأتي الخلاف فيه أن شاء الله تعالى مسألة: ولا يجوز اخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير اجماعا ويجوز اخذها من ثمن ذلك فإذا باع الذمي خمرا أو خنزيرا على ذمي وقبض الثمن جاز اخذه من الجزية لا نا عقدنا معهم الذمة على دينهم بدينهم ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكلما اخذوا منهم من ذلك نور وذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. مسألة: إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية ابدا معينا إذا شرط الدوام وجب على القايم يعده امضاء ذلك بلا خلاف لان ما فعله الامام الأول لابد وأن يكون صوابا لأنه معصوم عندنا فلا يجوز مخالفتهم ولو قرره نايبهم ثم مات المنوب فإن كان ما قرره الأول صوابا وجب اتباعه والا فسخه القائم مقامه إذا ثبت فان هذا فان الناس ينظر في عقدهم فإن كان صحيحا أقرهم عليه لأنه مؤبد وان كان فاسدا غيره إلى القيمة لأنه منصوب لمصالح المسلمين ومراعاة أمورهم وامضائها على ما يسوغ في الشرع لم ينظر فإن كان ما عقده الأول ظاهرا معلوما اتبع وإن لم يكن معلوما فان
(٩٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030