منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٦
به كما قلنا إنه لو شرط التزام احكام المسلمين في أهل الذمة أو إظهار الخمور أو الخنازير أو يأخذ من الجزية أقل مما يجب عليهم ويجب على من عقد معهم الصلح ابطاله ونقضه النبي صلى الله عليه وآله عقد الصلح يوم الحديبية على أن يرد إليهم كم من جاء منهم مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالى من ذلك ونهاه عنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الخ. مسألة: لو شرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال ثم جاء مسلم فأرادوا اخذه لم يخل الحال من أمرين اما ان يكون ذا عشيرة وقوة تحمية يمنعه من الافتتان والدخول في دينهم أن لا يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة في الدين أو النفس فالأول يجوز رده إليهم ولا يمنعهم منه عملا بالشرط وعم الضرر عليه متحقق إذ التقدير ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله رد ابا جندل بن سهل وأبا بصير في صلح الحديبية بمعنى انه لا يمنعهم من اخذه إذا جاؤوا في طلبه ولا يجبره الامام على المعنى معهم وله ان يأمره في السير بالهرب منهم ويقاتلهم فان أبا بصير لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وجاء الكفار في طلبه قال له النبي صلى الله عليه وآله أن لا نصلح في ديننا العذر وقد علمت ما عاهدنا هم عليه ولعل الله لك ان يجعل فرجا ومخرجا فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد وفى الله ذمتك قد رددتني إليهم وأنجاني منهم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله ولم يلمه بل قال ويل لهم مشعر حرب لو كان معه رجال فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر إليه جندل بن سهل ومن معه من المستضعفين بمكة فجعلوا لا يمر عير من قريش الا عرضوا إليها فاخذوها وقتلوا من معها فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله تناشده إليه والرحمن ان يضمهم إليه ولا يرد أحدا جاءه وفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك فعلى هذا يجوز امن أسلم من الكفار ان هجروا إلى جماعة وناحية ويقتلون من قدروا عليه من الكفار ويأخذون أموالهم ولا يدخلون في الصلح الا ان يشترط الامام ذلك أن يضمهم إليه باذن الكفار فيدخلون في الصلح فيحرم عليهم قتل الكفار والثاني ان يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة فهذا لا يجوز اعادته عندنا وبه قال الشافعي وأطلق احمد الجواز وهو خطأ ولهذا لم يوجب على من له قوة على إظهار شعاير المهاجرة عن بلاد الشرك وأوجبناها على المستضعف. فروع: الأول: لو شرط في الصلح رد الرجال مطلقا لم يجز لأنه كما يتناول من يؤمن من افتتانه يناول من لا يؤمن افتتانه. الثاني: لو جاء صبي ووصف الاسلام لم يرد لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه وكذا لو قدم مجنون لم يرده ولو بلغ إلى مأمنهما وان كان مما يقر أهله التزمنا بالاسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما. الثالث: أو جاء عبد حكمنا بحريته لأنه قهر مولاه على نفسه وقد تقدم ولو جاء سيده لم يرده إليه لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان وهل يرد عليه فيه للشافعي قولان. مسألة:
ورد النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الاطلاق ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار وروى أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة فجاء أخونها يطلبونها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى منع الصلح في النساء إذا ثبت هذا فلو صالحهم الامام على رد من جاءهم من النساء مسلمة لو يجز الصلح ولو كان باطلا للآية والحديث وا لفرق بينها وبين الرجل من وجوه أحدها لا يؤمن ان يزوجها وليها بكافر فينالها الثاني لضعفها لما افتتنت عن دينها الثالث انها لا يمكنها في الغاية الهرب والنجاة بنفسها بخلاف الرجل. مسألة: لو طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم اخراجها ويعني عليه ذلك مع المكنة لما فيه من استنقاذ المسلم وروى أن النبي صلى الله عليه وآله لما خرج من مكة دفعت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قالت يا بن يا بن عم إلى من تدعي فينا ولها فدفعها إلى فاطمة عليها السلام حتى قدم بها المدينة. مسألة: إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءهم انسان مسلم أو بأمان لم يجب رده إليهم ولا يجوز ذلك سواء كان حرا أو عبدا أو زجلا أو امرأة وقال أصحاب الشافعي ان خرج العبد إلينا قبل اسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم فان أسلم قبل خروجهم ثم خرج إلينا يصرحوا لأنهم في أمان منا والهدنة يمنع من جواز القهر لنا انه من غير دار الاسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شئ بدلا عنه كالحر من الرجال وكالعبد إذا خرج قبل اسلامه واحتجاجهم بأنهم في أمان منا ضعيف لأنا انما أمناهم ممن هو في دار الاسلام الذين هم في قبضهم الامام اما من هو في دارهم ومن ليس في قبضه فلا يمنع منه الا بدليل ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وآله أبا بصير بالرجل الذي قبله بما جاء في رده ولم ينكر عليه ذلك ولما انفرد هو أبو جندل وأصحابهما عن النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عنهم وقتلوا من قتل منهم واخذوا أموالهم لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك منهم ولم يأمرهم برد ما أخذوا ولا غرامة ما أتلفوا وهذا الذي أسلم كان في دارهم وفي قبضتهم وقهرهم على نفسه فصار حدا كما لو أسلم بعد خروجه. مسألة: قد بينا انه متى شرط الامام في الهدنة رد النساء بطل العقد وكانت الهدنة فاسدة فاما إذا
(٩٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030