الماضية وعد خمسة أيام وصم يوم الخامس وطريق الأول مرسل والثاني فيه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا فاذن لا تعويل عليهما ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الشهرة قال الشيخ يحتمل ان يكون السماء متغيمة فعلى الانسان ان يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان ان يعلم لم انقضاء احتياطا فاتفق ان يكون رمضان فقد أجزء عنه والا كان نافلة ويجري مجرى يوم الشك وليس في الحديث انه يصومه بنية من رمضان فلا يعارض به ما تقدم قال في الاستبصار هذان الخبران خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول واستناد الحديثين يوم ضعفا لا يعمل بها يخصص برؤيته وهو جيد مسألة ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وقال بعضهم ان روي قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان روئي بعده فهو لمستقبلة وبه قال الثوري وأبو يوسف والذي اختاره مذهب أكثر علمائنا الامن شذ منهم لا نعرفه وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال احمد ان كان في أول شهر رمضان وكان قبل الزوال فهو للماضية في آخر رمضان روايتان أحدهما ذلك والثانية للمستقبلة احتياطا لنا ما رواه الجمهرة عن أبي وابل شفيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمرو نحن بخانقين ان الأهلة بعضها أكثر من بعض فإذا رأيتم الهلال في أول للنهار فلا تفطروا حتى تمسوا لا ان يشهد رجلان مسلمان انهما أهلاه بالأمس عشيته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك انما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأينا بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمر في ذلك فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما روئي قبل الزوال وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الليل فان غم عليكم فعدوا ثلثين ثم ليلة افطروا وعن جراح المدايني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان نعم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رواه فاقضه فإذا رأيته ومن وسط النهار فأتم صومه إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان روى أن ينوي انه من رمضان احتج المخالف بقوله عليه السلام صوموا لرؤيته فيجب الصوم بالرؤية وقد حصلت وان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية وما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذ ا رأوا الهلال قبل الزوال فهو الليلة الماضية وإذا رواه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وعن عبيد بن زرارة وعبيد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا روئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذ روئي بعد الزوال فهو من هر رمضان والجواب عن الأول ان الخبر الذي رووه يقتضي وجوب الصوم بعد الرؤية وعندهم يجب الصوم من أو لأنهار واما القرب فإنه أقرب إلى الليل المستقبل منه إلى وقت طلوعه من أول الليل الماضية واحتياط احمد باطل إذ الاحتياط انما يعتبر مع دليل اما مع عدمه فلا ولهذا لو اشتبه عليه الفجر لم يجب عليه الامساك احتياطا وعن الحديثين الذين أو رد هما الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام فان في طريق الثاني منهما ابن فضال وهو ضعيف ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضته الأحاديث الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية وممضى ثلثين لا غير مسألة قد بينا ان صوم يوم الشك مستحب عليم انه من شعبان ومحرم على أنه من رمضان فان صامه بينه انه من شعبان ثم ظهر انه من رمضان فقد أجزأ عنه لو لم يصمه ثم صام تسعة وعشرين ثم رأى هلال شوال لم يقض لأنه لم يثبت انه من رمضان فلا يشتغل الذمة بشئ اما لو قامت البينة برؤيته فإنه يقضي يوما بدله بلا خلاف ويدل عليه ما رواه الشيخ عن المفضل وي يد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن عن الأهل فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضى ذلك اليوم فقال لا الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهد وا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليم وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه والاخبار كثيرة ولأنه مع استمرار الشك وعدم قيام البينة يبنى على الصالة براءة الذمة اما مع قيام البينة فلم يحكم عليه بأنه أفطر يوما من شهر رمضان فيجب عليه القضاء اجماعا فرع لو أفطر يوم الشك ثم صام مستمرا فأهل شوال وقد صام ثمانية وعشرين يوما قضى يوما واحد الا غير اما الثاني فلان الأصل براءة الذمة من الزائد ولم يثبت ما يعارضه فيستمر على حكمه واما الأول فلعلم ان الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين ويؤيده ما رواه الشيخ عم حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل يسمى حماد بن عيسى اسمه قال صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر مناديا ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلا د أو تقاربت وبه قال احمد والليث بن سعدو بعض أصحاب الشافعي وقال الشيخ ره ان كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة وهو كان حكمها واحد وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه وهن القول الاخر للشافعي واعترض بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير ثمانية وأربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة وروى عن عكرمة أنه قال لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم وسالم واسحق لنا انه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية وفي الثاني بالشهادة فيجئ صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام فرض الله صوم شهر رمضان في بعض البلاد
(٥٩٢)