منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
الماضية وعد خمسة أيام وصم يوم الخامس وطريق الأول مرسل والثاني فيه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا فاذن لا تعويل عليهما ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الشهرة قال الشيخ يحتمل ان يكون السماء متغيمة فعلى الانسان ان يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان ان يعلم لم انقضاء احتياطا فاتفق ان يكون رمضان فقد أجزء عنه والا كان نافلة ويجري مجرى يوم الشك وليس في الحديث انه يصومه بنية من رمضان فلا يعارض به ما تقدم قال في الاستبصار هذان الخبران خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول واستناد الحديثين يوم ضعفا لا يعمل بها يخصص برؤيته وهو جيد مسألة ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وقال بعضهم ان روي قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان روئي بعده فهو لمستقبلة وبه قال الثوري وأبو يوسف والذي اختاره مذهب أكثر علمائنا الامن شذ منهم لا نعرفه وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال احمد ان كان في أول شهر رمضان وكان قبل الزوال فهو للماضية في آخر رمضان روايتان أحدهما ذلك والثانية للمستقبلة احتياطا لنا ما رواه الجمهرة عن أبي وابل شفيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمرو نحن بخانقين ان الأهلة بعضها أكثر من بعض فإذا رأيتم الهلال في أول للنهار فلا تفطروا حتى تمسوا لا ان يشهد رجلان مسلمان انهما أهلاه بالأمس عشيته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك انما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأينا بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمر في ذلك فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما روئي قبل الزوال وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الليل فان غم عليكم فعدوا ثلثين ثم ليلة افطروا وعن جراح المدايني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان نعم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رواه فاقضه فإذا رأيته ومن وسط النهار فأتم صومه إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان روى أن ينوي انه من رمضان احتج المخالف بقوله عليه السلام صوموا لرؤيته فيجب الصوم بالرؤية وقد حصلت وان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية وما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذ ا رأوا الهلال قبل الزوال فهو الليلة الماضية وإذا رواه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وعن عبيد بن زرارة وعبيد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا روئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذ روئي بعد الزوال فهو من هر رمضان والجواب عن الأول ان الخبر الذي رووه يقتضي وجوب الصوم بعد الرؤية وعندهم يجب الصوم من أو لأنهار واما القرب فإنه أقرب إلى الليل المستقبل منه إلى وقت طلوعه من أول الليل الماضية واحتياط احمد باطل إذ الاحتياط انما يعتبر مع دليل اما مع عدمه فلا ولهذا لو اشتبه عليه الفجر لم يجب عليه الامساك احتياطا وعن الحديثين الذين أو رد هما الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام فان في طريق الثاني منهما ابن فضال وهو ضعيف ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضته الأحاديث الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية وممضى ثلثين لا غير مسألة قد بينا ان صوم يوم الشك مستحب عليم انه من شعبان ومحرم على أنه من رمضان فان صامه بينه انه من شعبان ثم ظهر انه من رمضان فقد أجزأ عنه لو لم يصمه ثم صام تسعة وعشرين ثم رأى هلال شوال لم يقض لأنه لم يثبت انه من رمضان فلا يشتغل الذمة بشئ اما لو قامت البينة برؤيته فإنه يقضي يوما بدله بلا خلاف ويدل عليه ما رواه الشيخ عن المفضل وي يد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن عن الأهل فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضى ذلك اليوم فقال لا الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهد وا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليم وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه والاخبار كثيرة ولأنه مع استمرار الشك وعدم قيام البينة يبنى على الصالة براءة الذمة اما مع قيام البينة فلم يحكم عليه بأنه أفطر يوما من شهر رمضان فيجب عليه القضاء اجماعا فرع لو أفطر يوم الشك ثم صام مستمرا فأهل شوال وقد صام ثمانية وعشرين يوما قضى يوما واحد الا غير اما الثاني فلان الأصل براءة الذمة من الزائد ولم يثبت ما يعارضه فيستمر على حكمه واما الأول فلعلم ان الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين ويؤيده ما رواه الشيخ عم حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل يسمى حماد بن عيسى اسمه قال صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر مناديا ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلا د أو تقاربت وبه قال احمد والليث بن سعدو بعض أصحاب الشافعي وقال الشيخ ره ان كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة وهو كان حكمها واحد وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه وهن القول الاخر للشافعي واعترض بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير ثمانية وأربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة وروى عن عكرمة أنه قال لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم وسالم واسحق لنا انه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية وفي الثاني بالشهادة فيجئ صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام فرض الله صوم شهر رمضان في بعض البلاد
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030