والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وقال ابن بابويه قال أبي (رض) في رسالته انك إذا رأيت شهر رمضان فلا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله عز وجل وخاطب الهلال تقول ربي وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وارزقنا عونه وخيره واصرف عنا ضره وشره وبلائه وفتنته وكان من قول أمير المؤمنين عليه السلام عند برؤية الهلال أيها الخلق المطيع الدائب التسريع المتردد في فلك التدبير المتصرف في منازل التقدير امنت بمن نور بك الظلم وأضاء بك البهم وجعلك اية من آيات سلطانه وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع والى ارادته سريع سبحانه ما أحسن ما دبر وانفع ما صنع في ملكه وجعلك الله شهر حادث لأمر حادث جعلك هلا ل امن وايمان وسلامة واسلام هلال امن من العاهات وسلامة من السيئات اللهم اجعلنا اهدى من طلع عليه وأزكى من انظر إليه وصل على محمد وآله و افعل بي كذا وكذا يا ارحم الراحمين مسألة ووقت وجوب الامساك من طلوع الفجر الثاني الذي يجب معه صلاة الصبح وقول العلماء كافة قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لك م الخيط الأبيض يمن الخيط الأسود من الفجر وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل أحل لكم إلى ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية وقال نزلت في خبزات ابن جبير الأنصاري وكان منع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام وفي جواب إلى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام فقالوا لا تنم حتى يصلح لك طعاما فاتك فنام فقالوا له قد غفلت فقال نعم فبات على تلك الحال وأصبح ثم غذا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأين الذي به أخبره كيف كان امره فأنزل الله فيه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال بياض أنهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذن لنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حتى يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم وفي الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة صلاة الفجر فقال إذ ا اعترض الفجر وكان كالقبطة البيضاء فثم يحرم الطعام وحل الصيام ويحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلسنا في وقت إلى أن تطلع شعاع الشمس فقال فيها أين تذهب تلك صلاة الصبيان ولا نعرف في ذلك خلافا يعتد به فرع لو غلب على ظنه اتساع الوقت جاز له الأكل والشرب والجماع فلو طلع الفجر وهو مجامع نزع ولا شئ عليه مع المراعاة وكذا لو انزل والفجر طالع مع المواقعة قبل الفجر مع ظن السعة وقال الشيخ في الخلاف عليه القضاء وليس بمعتمد لأنه فعل ما؟ فيه ولا تفريط هنا بترك المراعاة فلا يلزمه القضاء كما بيناه في الأكل والشرب اما لو جامع من غير مراعاة أو قلد غيره في أن الفجر لم يطلع مع امكان المراعاة فبان طالعا وجب عليه القضاء وقد تقدم ذلك ولا كفارة للشهر وقد سلف البحث فيه فيما مضى مسألة ويجب استمرار على الامساك إلى غروب الشمس الذي يجب به صلاة المغرب وقد تقدم وعلامة ذلك غيبوبة الحمرة المشرقية وقال قوم من علمائنا انه لو كان بحيث يرى الآفاق وغابت الشمس ورأى ضوئها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة الإسكندرية جاز الافطار فاعتبر من غيبوبة القرض لا غير قال الشيخ والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الابصار في كل مشاهدة فإنه يتيقن معه قيام الصوم والذي ذكره الشيخ هو الوجه عندي لما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص احتجوا بما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة والجواب انا نقول بموجبه لكن البحث في غيبوبة القرص متى هو فأين أحد هما من الاخر على أن في طريق هذه الرواية عمرو بن شمر وهو ضعيف قال ابن بابويه (ره) قال أبي (رض) في رسالته إلى يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهوى تطلع من غروب ا لشمس وهو رواية ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حتى يبدو له ثلاثة أنجم وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قض ء قال الشيخ ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به والمراعي ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحيتها لمشرق و هذا كان يعتبره أصحاب أبي الخظاب فرع لو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الامساك ويستظهر حتى يتيقن لان الأصل البقاء فلا يجوز الاقدام على المفطر منع الشك ولو غاب القرص وبقي له امارة الظهور فأصح الروايتين وجوب الامساك حتى تذهب علامة ظهوره مسألة ويستحب له تقديم الصلاة على لافطار ليتضاعف اجرا لطاعة مع الصوم فا ن كان هناك قوم ينتظرونه الافطار وقدم الفطار معهم على الصلاة مراعاة لقلب المؤمن ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن مكان مع قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر
(٥٩٥)