فلم يجزيه كا لصلاة في يوم الغيم ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام احتج بأنه اشتبه عليه فأجزأه ايقاع الفعل قبل الوقت كما لو اشتبه يوم عرفة فوقعوا قبله والجواب المنع من حكم الأصل ولو قلنا بجوازه فيما يجوز إذا أخطأ الناس اجمعهم لعظم المشقة ولأنه لا يؤمن من مثله في القضاء بخلاف الصوم والصلاة أشبه بمسألتنا من الحج فروع الأول لو لم يغلب ظن الأسير دخول رمضان لزمه ان يتوخى شهر ا ويصومه على سبيل التخمين وبه قال بعص الشافعية وقال آخرون لا يلزمه ذلك لنا انه مكلف بالصوم وقد فقد العلم يتعين الوقت فسقط عنه التعيين ووجب عليه الصوم في شهر يتوخاه كما لو فاته الشهر مع علمه ولم يصمه فإنه يسقط عنه التعيين وينوى شهرا يصومه القضاء وكما لو لم يغلب على ظنه القبلة وضاق الوقت فإنه يتوخى جهة يصل إليها ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بأنه لو لم يعلم دخول شهر رمضان لا يقينا ولا ظنا فلا يلزمه الصيام كما لو شك في دخول وقت الصلاة فإنه لا يلزمه الصلاة وفرقوا بين الشك هنا والشك في القبلة بان وقت الصلاة معلوم فلا يجوز ان يخليه من فعلها وهنا وقتات لعبادة لم يعلم وجوده فلا يجب عليه لأنه لو شك في سبب الوجوب وفي القبلة لم يشك في سبب الوجوب فافترقا ولنا فيه نظر لان الشكك في دخول الوقت الصلاة يمكن معه تحصيل العلم بالدخول بالعلامات وضعها الشارع فلا يجوز له الاقدام على فعل العبادة بمجرد الشك اما هنا فالتقدير انه لا يمكنه على ذلك فسقط اعتبار الوقت عنه بالكلية في نظر الشرع الثاني هل يجب على هذا بعد الصوم البحث والاجتهاد أم لا فيه تردد ينشأ من اشتغال ذمته بالوجوب لو صادف صومه قبل الشهر ومن كون الأصل عدم الوجوب وعدم اشتغال الذمة بعد الانكسار استعماله قبله والأخير أقرب الثالث لو وافق بعضه الشهر دون بعض يصح فيما وافق الشهر وما بعد وبطل ما قبله ووجب قضاء السابق خاصة ولو وافق صومه شوال ما يصح صوم يوم الفطر وصح فيما سواه وجب عليه صوم يوم بدل العيد وكذا البحث لو وافق ذو الحجة وهو بمنى لم يصح صوم العيد ولا أيام التشريق ووجب عليه قضاؤها الرابع إذا وافق صومه بعد الشهر فالمعتبر صوم أيام بعده ما فاته سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق وسواء كان الشهر تامين أو ناقصين أو أحدهما تاما والاخر ناقصا وقال بعض الشافعية إذا وافق شهرا بين هلالين أجزأه مطلقا وإن لم يتوافق لزمه صوم ثلثين وان كان رمضان ناقصا وخطاء لان الواجب عليه قضاء ما ترك والاعتبار فيه بالأيام ولقوله تعالى فعدة من أيام اخر ولأنه فاته شهر رمضان فوجب ان يقضي ما فاته على تحسبه لان القضاء معتبر بحسب الا داء كالمريض والمسافر احتج المخالف بأنه لو نذر صيام شهر أجزأ ما بين هلالين أو ثلثين يوما والجواب انه أطلق في النذر صوم شهر والاطلاق ينصرف إلى ما نتناوله الاسم والاسم يتناول ذلك واما هنا فيجب ان يراعي عدد الأيام الت تركها وهذا كما لو نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان ولو نذر صلاة مقيدة لزمه بقدر ها وكما لو ترك صلاة لزمه بعددها كذا ههنا الواجب بعده ما فاته من الأيام سواء كان ما صامه بين هلالين أو من شهر ين الخامس لو كان شهر رمضان تاما فصام شوال وكان ناقصا انه قضا يومين ولو انعكس الفرض لم يجب عليه وكانا تامين لزمه قضا يوم بدل العيد وكذا لو كانا ناقصين وأوج ب بعض الشافعية قضاء يو مين وليس بمعتمد السادس لو صام على سبيل التخمين من غير امارة لم يجئ على القضاء الا ان يوافق صوما قبل رمضان علين ما بيناه لان هذان يوما مشروعا فوجب ان يخرج به ن العهدة والمقدمة الأولى ثبت هنا والثانية في أصول الفقه السابع لو بان انه صام قبل رمضان فان ظهر له ذلك قبل دخول رمضان وجب عليه انه يصومه لان الذي فعله لا يخرجه عن العهدة وقد حضر وقت التكليف فيجب عليه الفعل كما لو لم يصم متقدما وان ظهر بعد فوات جميع رمضان وجب عليه القضاء على ما بيناه وخالف فيه بعض الشافعية وقد سلف البحث معهم الثامن لو صام تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب انه يجزيه وبه قال أبو حنيفة قال الشافعي لا يجزيه وبه قال احمد لنا ان نية اليقين ليست شر طا وقد مضى البحث في ذلك من الجانبين مسألة ويستحب الدعاء عند رؤية الهلال انه انتقال من زمان إلى اخر فاستحب فيه الدعاء بطلب الخير فيه روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا رأى الهلال فليقل الله أكبر اللهم أهله علينا بالا من والايمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله ومن طريق الخاصة روى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالا من والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القران فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن عمرو بن شهر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أهل هلا ل شهر رمضان اقبل القبلة وقال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القران فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن الحسين بن المختار رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل اللهم إني أسئلك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه وأسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم ادخله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والبركة
(٥٩٤)