وقد ثبت ان هذا اليوم ولأنه يحل الدين ويجب به النذر ويقع به الطلاق والعتاق المختلفان به عند هم فيجب صيامه ولان البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقارب البلاد ولأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما رواه الشيخ عن ابن مسكان الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهدوا انه راو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم وفي رواية منصور عنه عليه السلام فاما ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وفي الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال لا تقضه إبلا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الآن يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه على وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين وهو نص في التعميم قربا وبعدا ثم عقبه بمساواته بغيره من آه الأمصار الا بدليل والأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها احتجوا بما رواه كرب بن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل على الرمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت الحديث في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه النهاس وصاموا وصام معوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا يزال يصوم حتى تكمل العدد أو تراه فقلت أفلا يكتفي برؤيته معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله والجواب ليس هذا دليلا على المطلوب لاحتمال ان ابن عباس لم يعمل بشهادة كرب والظاهر أنه كذلك لأنه واحد وعمل معوية ليس حجة لاختلاف حاله عندنا لانحرافه عن علي عليه السلام ومحاربته له فلا يعتد بعمله وبالجملة فليس دالا على المطلوب وأيضا فإنه يدل على أنهم لا يفطرون بقول الواحد اما على عدم القضاء فلا ولو قالوا ا ان البلاد والمتباعدة يختلف عروضها فجاز ان يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض قلنا إن المعمور منها قدر يسر هو الرفع ولا اعتداد به عند السماء وبالجملة ان علم طلوعه في بعض الصفايح وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه فكرية الأرض لم يتساو حكماهما اما بدون ذلك فالتساوي هو الحق فرع على قول المفيد ره لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه بعد ثلثين فالوجه انه يصوم معهم بحكم الحال مسألة ولو غم هلال رمضان وشعبان معا عددنا رجب ثلثين وشعبان ثلثين فان غمت الأهلة اجمع فالأقرب الاعتبار بروية الخمسة وبه قال الشيخ ره في المبسوط وقال آخرون يعتبر بعده ثلثين ثلثين لنا ان العادة قاضيه متواترة على نقصان بعض الشهور في السنة بعدة الخمس أو أزيد أو انقص فيحمل على الأغلب و للرواية الدالة على الخمسة فإنها معتبرة ههنا والا لزم اسقاطها بالكلية إذ لا يعمل في غير هذه الصورة والاحتجاج بقوله عليه السلام فان غم الشهر عد ما قبله ثلثين ليس دافعا لقولنا لأنا نقول بموجبه انما البحث فيما لو غم ما قبله إلى الخر الشهور السنة مسألة ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة كالمحبوس أو اشتبهت عليه الشهور كالأسير مع الكفار إذا لم يعلم الشهر فإنه يجتهد ويغلب على ظنه فان حصل له ظن بالاجتهاد في بعض الأهلة أو الشهور انه من رمضان صامه ثم إن استمر الاشتباه أجزأه بلا خلاف الامن الحسن بن صالح بن حي لأنه أدى فرضه باجتهاده فأجزأه كما لو ضاق الوقت في اشتباه القبلة فان لم يستمر فإنه حينئذ لا يخلو من ثلث أحوال اما ان يوافق رمضان ناو يقضي الصوم قبله أو بعده فان وافقه اجزاه وبه قال عامة الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال لا يجزيه وهو خطأ لأنه أدى العبادة فإذا وافق للإصابة أجزأه كالقبلة إذا اشبهت عليه ولأنه مكلف بالصوم اجماعا ولوجوب القضاء عنده المستلزم لوجوب الأداء ولا طريق إلى العلم فلا يكلف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق فيكلف بالاجتهاد وقد حصل الفرض في محله فوجب القول بالاجزاء لاستلزام امتثال الامر الخروج عن العهدة ولأنه مأمور بالصوم ونية القربة وقد بينا انها يكفي وان رمضان لا يقع فيه غير وه قد نوى الصوم مطلقا فوجب ان يجزيه احتج بأنه صامه على الشك فلا يجزيه كما إذا صام يوم الشك ثم بان انه من رمضان والجواب ان يوم بالشك لم يضع الشارع الاجتهاد وطريقا إليه بل امر بالصوم عند امارة عنها ويصليها علامة على وجوب الصوم فلم يوجد لم يجب الصوم الثاني ان يوافق بعده فإنه يجزيه أيضا في قول عامة العلماء الا الحسن بن صالح ت بن حي فإنه قال لا يجزيه لأنه أدى العبادة في أحد وقتها أعني وقت القضاء فيجزيه كما لو فعلنا في الوقت الاخر وهو وقت الأداء كما لو دخل في الصلاة ثم خرج الوقت فان صلاته تصح وان كان بعضها قضاء وبعضها أداء ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل أسرته الرنم ولم يصم بشهر رمضان ولم يدر اي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فان كا ن الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعده اجزاء لا يقال شرط صحة القضاء نية المتيقن وهو لم ينو القضاء وانما نوى الأداء فلا يجزيه لا نا نقول إنه نوى الوجوب عما في ذمته والتقدير القضاء فاجراه لان قصده براءة الذمة الحال الثالث ان يوافق قبل شهر رمضان فإنه لا يجزيه عندنا وقال أبو حنيفة ومما لك واحمد وللشافعي قولان لنا انه أتى بالعبادة قبل وقتها بالمجزي
(٥٩٣)