منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٥
المشركون لا يملكون مال المسلمين بالاستغناء فإذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا دارهم وعبيدهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا اخذوه منهم فان أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا البينة ولا يسترقون اجماعا واما العبيد والأموال فان أربابها إذا أقاموا البينة به قبل القسمة رجعت إلى أربابها بأعيانها ولا يغرم الامام للمقاتلة عوضه شيئا في قول عامة العلماء اما ان جاؤوا بالبينة بعد القسمة ففيه قولان لعلمائنا. أحدهما: ان يرد على أربابه ويرد الامام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال اختاره الشيخ في المبسوط وابن إدريس وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وربيعة والشافعي وابن المنذر. الثاني: يكون للمقاتلة ويعطي الامام أربابها أثمانها اختاره الشيخ في الغاية وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا حق لصاحبه فيه بحال ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمر والليث وعطاء والنخعي والحق الأول لنا ما رواه الجمهور عن أبي عمرو انه ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد على في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ان غلاما ابق على العدو وظهر عليه المسلمون فردوه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابن عمر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الترك يعبرون على المسلمين فيأخذن أولادهم يسرقونهم منهم أيرد عليهم قال نعم والمسلم حق المسلم والمسلم أحق بماله أين ما وجده ولان من لا يملك رقبة غيره بالقهر لا يملك ماله به كالمسلم احتج الشيخ (ره) بما رواه هشام عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم ثم إن المسلمين بعد قاتلهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيهما كانوا اخذوا من أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمت أثمانهم من بيت مال المسلمين احتج أبو حنيفة بما روى تميم بن طرفة ان الكافر أصابوا بعيرا لنا فاشتراه منهم رجل فأخرجه إلى دار الحرب فعزله صاحبه وخاصمه رسول الله صلى الله فقال إن شئت اخذت بثمن الذي اشتراه والا فهو له وعن ابن عباس ان ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وآله انا أصبته قبل أن يقسمه فهو لك وان أصبته بعد ما قسم اخذته بالقيمة ولأنه انما امتنع اخذه له بغير شئ ليلا يفضي إلى حرمان اخذه من الغنيمة ويضع الثمن على المشتري وحقهما عمر بالثمن فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري (الشقص) المشفوع ولان القهر سبب يملك به المسلم على الكافر فملك به الكافر على المسلم كالبيع والجواب عن الأول انه الرواية مرسلة فلا يعارض روايتنا الصحيحة وعن الحديثين الآخرين انهما معارضان بما قدمناه من روايات الجمهور وعن الثالث بالفرق بينه وبين منع سبب يشتركان في إباحة القهر ههنا محظور وسلم أبو حنيفة انه لا بملك الكافر. مسألة: روى الشيخ (ره) عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فادخل دار المشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام فقال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له وان جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن وهذه الرواية تعضد قول الشيخ (ره) الا انها مرسلة وروى في الحسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا بعد ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إذا كانوا أصابوا قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه وان كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ المسلمين وهو أحق بالشفعة قال الشيخ (ره) في كتاب الاستبصار والذي اعمل عليه انه أحق يعني ماله على كل حال وهذه الأخبار كلها على ضرب من التقية واستدل عليه بما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رباب عم طرمال عن أبي جعفر (ره) قال سأل عن رجل كانت له جارية فاغر عليها المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنايم فأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه فان كانت اشتريت وأخرجت من المغنم فاصابتها ردت عليه برستها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه فان لم يصبها حتى تفرقت النس وقسموا الغنايم فأصابها بعد قال يأخذها من الذي هو في يده إذا أقام ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن. فروع: الأول: قد بينا انه إذا جاء صاحب العين قبل القسمة كان أحق بها ولا يغرم الامام لأهل الغنيمة شيئا ولا نعرف فيه خلافا الا الزهري قال لا يرد إليه وهو للجيش ونحوه قال عمرو بن دينار واحتجا بان الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كتساو أموالهم وهو خطأ فانا قد بينا ان الكفار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام وهو معارض بما تلوناه من الأحاديث . الثاني: إذا اخذ المال أحد الرعية نهبه أو سرقه أو باعه شئ فصاحبه أحق به بغير شئ قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يأخذه الا بالقيمة لما ما روى الجمهور ان قوما أغاروا على سرج النبي صلى الله عليه وآله فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة الا دعت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة و نذرت ان نجاني الله عليها ان انحرها فلما قدمت المدينة استعرف الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله فاخذها فقلت
(٩٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030