منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٠
فان الصحابة اجمعوا على ذلك وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى زماننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام والمصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان عملا بالآيات الدالة على اخذ الجزية والأحاديث المتقدمة وفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك وأخذ من الجزية من مجوسي نجران وبعث النبي صلى الله عليه وآله معاذ إلى اليمن فامره ان يأخذ من كل حاكم دينار أو عدله مغافرى وهو اجماع. مسألة: ويؤخذ الجزية من أهل الكتابين التوراة والإنجيل فأهل التوراة هم اليهود وأهل الإنجيل هم النصارى وقد كانت النصرانية في الجاهلية في ربيعة وعنان وبعض قضاعة واليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة والمجوسية في تميم وعبادة الأوثان والزندقة في قريش وهي حبيبة إذا عرفت هذا فان اليهود بأجمعهم والنصارى كلهم يؤخذ منهم الجزية على الشرايط الآتية سواء كان من المبذلين أو غير المبذلين لعموم الآية و سواء كانوا عربا أو عجما في قول علمائنا أجمع وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو يوسف لا يؤخذ الجزية من العرب لعموم الآية لان النبي صلى الله عليه وآله بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل واخذ أكيدر دومة وهو رجل من غسان وكندة من العرب وصالحوا على اخذ الجزية واخذ الجزية من نصارى نجران وهم عرب وأمر معاذ ان يأخذ الجزية من أهل اليمن وهم كانوا عربا قال ابن المنذر ولم يلتقيان قوما من العجم كانوا باليمن أحد معاد أو لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث الأمير ويوصيه بان يدعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعاهم إلى اعطاء الجزية فان أبوا قاتلهم من غير أن يخص عجما بذلك دون عرب وأكثر ما غزى النبي صلى الله عليه وآله العرب والاجماع على ذلك فان اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الاسلام ولا يجوز اقرارهم فيها بغير جزية. مسألة:
ويؤخذ الجزية ممن دخل في دينهم من الكفار ان كانوا قد دخلوا ا فيه قبل النسخ والتبديل ومن نسله وذراريه ويقرون بالجزية ولو ولدوا نقل الشيخ وان دخل في دينهم بعد النسخ لم يقبل منهم الا الاسلام ولا يؤخذ منهم الجزية ذهب إليه علمائنا وبه قال الشافعي وقال المزني يقر على دينه ويقبل منهم الجزية مطلقا لنا قوله عليه السلام من يدل دينه فاقتلوه فهو عام ولأنه انتقل إلى مذهب باطل فلا يقبل منه كالمسلم إذا ارتد ولأنه لا يبقي دينا غير الاسلام فلا يقبل منه لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلا يقبل منه احتج المزني بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم والجواب المراد بذلك المشاركة في الاسم والكفر وبالإقرار على اعتقاده إذا عرفت هذا فلا فرق بين ان يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيين أو ابن وثنيين أو ابن كتابي ووثني في التفصيل الذي فصلناه فلو ولد بين أبوين أحدهما يقبل منه الجزية والاخر لا يقبل منه الجزية ففي قبول الجزية منه تردد إذا ثبت هذا فان ذبابيح أهل الكتاب ومناكحهم على تفصيل ما يأتي يجوز عندنا وسيأتي الخلاف في بيانه . مسألة: والمجوس منهم من اخذ منهم الجزية كما قلناه في اليهود والنصارى بلا خلاف بين علماء الاسلام في ذلك وروى الجمهور عن عبد الرحمن بن عوف قال اشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى الشافعي باسناده إلى فروة بن نوفل الأشجعي قال غلام يؤخذ الجزية من المجوس وليس باهل كتاب فقام إليه المستور فاخذ بلحيته فقال عدو الله أتطعن على أبي بكر وعمر وعلي أمير المؤمنين عليه السلام يعني عليا عليه السلام قد اخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر فخرج علي عليه السلام فخلوا في ظل القصر فقال انا اعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وان ملكهم مكر فوقع على بنته وأخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما احتج جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ودعا أهل مملكته وقال تعلمون دينا خيرا من دين أبيكم ادم وقد ذكر أنه نكح بنيه بناته وانا على دين ادم قال فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى بكتابهم ورفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدروهم فهم أهل كتاب وقد اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وأراه قال وعمر منهم الجزية ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سال أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي قال نعم اما بلغك كتاب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا والا فابداء بكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله اخذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله اني لست اخذ الجزية الا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه عليه السلام زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم باثني عشر الف جلد ثور إذا ثبت هذا فان الروايات متظاهرة على أنهم قد كان لهم كتاب فيكونون أهل كتاب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد لا كتاب لهم لنا ما تقدم في حديث علي عليه السلام احتجوا بقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب والجواب يحتمل ان يكون المراد باهل الكتاب من له كتاب باق أو لأنهم كانوا يعرفون كتابي اليهود والنصارى دون المجوس إذا عرفت هذا فان ذبايحهم عندنا لا تحل كذبايح اليهود والنصارى وقال آخرون لا يحل نكاحهم وادعوا الاجماع عليه قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الاجماع في ذلك وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى. مسألة: ولا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من سائر فرق الكفار الا الاسلام فلو بدلوا الجزية لم يقبل منهم كعبادة الأوثان والأصنام والأحجار والنيران والشمس وغير ذلك من غير اليهود والنصارى والمجوس من العرب والعجم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يقبل
(٩٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030