أولادهم لم يجز لأنه تضييع لأموالهم فيما ليس بواجب عليهم. الخامس: لو بلغ سفيها لم يسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض لعموم الآية فان اتفق هو ووليه على بذل الجزية وعقدها جاز وان اختلف قدم قوله لما قلناه وإن لم يعقد أمانا ابتدأناه إلى دار الحرب وصار حربيا . السادس: الامام إذا عقد الذمة لرجل دخل هو وأولاده الأصاغر وأمواله في أمان فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم وجزيته الا بعقد مستأنف وبه قال الشافعي وقال احمد يدخلون فيه بغير عقد ولنا ان الأب عقد الذمة لنفسه وانما دخل أولاده الصغار لمعنا الصغر فإذا بلغوا زال المقضى للدخول احتجوا بأنه عقد دخل فيه الصغير فإذا بلغ لزمه كالاسلام والجواب ان الفرق بينهما فان الاسلام لعلو؟ على غيره من الأديان التزم به بخلاف الكفر إذا ثبت هذا فإنه يعقد له الأمان ولا اعتبار بجزية أبيه من حين البلوغ ولا اعتبار بجزية أبيه على ما قلناه فإن كان أول حول أقاربه استوفى ما ضرب عليه في آخر الحول معهم وان كان في أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء أصحابه وجاء الساعي فإذا أعطى بقدر ما مضى من حوله اخذ منه وان امتنع حتى يحول عليه الحول لم يلزم بالأخذ. السابع: لو كان أحد الأبوين وثنيا فإن كان الأب لحق به ولم يقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الاسلام فان امتنع رد إلى مأمنه في دار الحرب وصار حربا لان دينه دين أبيه وان كانت الأم لحق بالأب وأقره في دار الاسلام بأخذ الجزية. مسألة: ويسقط عن المجنون المطبق اجماعا لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال جرت بالسنة الا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله ولأنه محقون الدم فإنه لا أعتقا د فلا مقتضي لوجوب الجزية فرع: لو كان جنونه غير مطبق لم يخل من أحوال ثلاثة. أحدها: ان يكون جنونه غير مضبوط مثل ان يفيق بياض أيام أو من يوم فهذا (يعلم) حاله بالأغلب لان ضبط أوقات إفاقته غير ممكن. الثاني: ان يكون مضبوطا مثل ان يجن يوما ويفيق يومين أو أقل من ذلك أو أكثر لأنه مضبوط ففيه احتمالان أحدهما ان يعتبر بالأغلب كالأول وهذا اختيار إلى تعيينه لان اعتبار في الأصول بالأغلب الثاني يلفق أيام إفاقته لأنه لو كان مفيقا في الكل وجبت الجزية فإذا وجدت الإفاقة في بعض الحول وجب فيما تجب به لو انفرد وعلى هذا الاحتمال يحتلم ان يلفق أيامه فان أكملن حولا اخذت منه لأنه اخذها قيد ذلك اخذ الجزية قبل كمال الحول فلم يجز كالصحيح الثالث يؤخذ منه في اخر كل حول بعقد ما أفاق وكذا الاحتمالان لو كان نحن ثلاث الحول ويفيق ثلاثة أو بالعكس اما لو استوت إفاقته وجنونه مثل من يجن يوما ويفيق يوما أو يجز نصف الحول ويفيق نصفه فان إفاقته تلفق لتعذر الاعتبار والأغلب هنا لعدم فتعين الاحتمال الاخر. الثالث: ان يجن نصف الحول ثم نصف إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فعليه في الأولى من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بقدر الحول وفي الثاني لا جزية عليه لأنه لم يتم الحول مفيقا. مسألة: ولا تؤخذ الجزية من النساء وهو مذهب عامة العلماء روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ خذ من كل حالم دينار وهو تخصيص الذكور فيبقى الباقي على أصالة براءة الذمة وكتب عمر بن الخطاب إلى امراء الاخبار ان اضربوا الجزية ولا تضربوها على النشاء والصبيان ولا تضربوها الا على من جرت عليه الموسى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام في تقليل سقوطي الجزية عن النساء فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان ولان الجزية يؤخذ لحقن الدماء والنساء يحقنون فلا جزية عليهم ولا نعرف فيه خلافا فروع: الأول: لو بذلت امرأة حربية عرفها الامام أن لا جزية عليها فان ذكرت انها تعلم ذلك وطلبت دفعه البناء جاز اخذه ويكون هبة لا جزية ويلزم على شروط الهبة لو شرطت ذلك على نفسها لم يلزمها وجاز له الرجوع فيه فيما لها ان ترجع في الهبة ولا ينتقض ذلك بما لو التزم الرجل بأكثر مما قدره الامام عليه من الجزية لأن المرأة لا يجب عليها الجزية فما يدفعه ليس بجزية يلزمها بالالتزام اما الرجل الذي دفعه انما هو جزية ولا حد لها بأكثر مما قدر عليه لزمه. الثاني: لو بعثت امرأة من دار الحرب فطلبت ان يعقد لها وتصير إلى دار الاسلام فكنت من ذلك وعقد لها الذمة بشرط التزام احكام الاسلام ولا يؤخذ منها شئ الا ان يتبرع به بعد معرفتها أنه لا شئ عليها ولان اخذ منها شئ على غير ذلك رد عليها لأنها بذلته معتقدة انه عليها وانه لا تحقق الا به فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد انه له فتبين انه ليس له. الثالث: لو كان في حصن رجالا ونساء وصبيانا فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا ان يصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز ذلك؟ النساء والصبيان قال والمال لا يؤخذ منه الجزية ولا يجوز اخذ الجرية ممن لا يجب عليه ويترك من يجب عليه فان صالحهم على ذلك بطل الصلح ولا يلزم النساء شئ ولا؟ النساء ذلك ودعوا ان يؤخذ منهن الجزية ويكون الرجال في أمان لم يصح ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوا النساء فطلبوا عقد الذمة بالجزية والوجه عندي عدم جواز ذلك ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين لأنهن أموال المسلمين وقال الشيخ رحمه الله يلزمه عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن احكام الاسلام ولا يؤخذ منهن شيئا فان اخذ منهن شيئا رد عليهن. الرابع: لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها ان تودي شيئا الا ان تختار هي لان الاختيار في ذلك المكان مباح لها وكذا الإقامة فيه على التأبيد بغير عوض بخلاف الرجل ولو طلب دخول الحجار على أن يؤدي سبب جاز ذلك لأنه ليس لها دخول الحجار على ما يأتي البحث فيه. مسألة: ويؤخذ الجزية من الشيخ الفاني
(٩٦٤)