منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٤
أو طليعة أو جاسوسا لينظر عدوهم وسائر اخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم للشافعي وجهان أحدهما انه لا سهم له لأنه لم يحضر الاغتنام والثاني يشركهم لأنه كان في مصلحتهم وخاطر بنفسه بما هو أكثر من الثبات في الصف فوجب ان يشركهم والذي يقتضيه مذهبنا انه يسهم له لان القتال ليس عندنا شرطا في استحقاق السهم بل يغنم كل من حضر القتال وقد تقدم البحث فيه. السادس: لو غنم أهل الكتاب نظر في ذلك فإن كان الامام اذن له في الدخول إلى دار الحرب كان الحكم على ما شرطه وإن لم يكن اذن لهم كانت غنيمتهم للامام عندنا لان كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للامام عندنا اما الشافعي فإنه قال إن كان الامام اذن لهم في الدخول إلى دار الحرب كان الحكم ما شرط وإن لم يأذن لهم احتمل وجهين أحدهما انه تبرعه ويرضخ لهم لأنهم لا يستحقون منهما في الغنيمة والثاني يقرون عليه كما لو غلب بعض المشركين على بعض. السابع:
قال ابن الجنيد إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون فانهزم العدو وهم أوائل المسلمين كان كل من خرج أو (بهتا) للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدو شركاء في الغنيمة وكذلك لو حاصرهم العدو فباشروا حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها فإن كان الذين هزموا العدو قد لقوه على ثماني فراسخ من المدينة فقاتلوه أو غنموا كان الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذي لم يعاونوهم جارحا. مسألة: واختلف علمائنا في أولية موضع القسمة فقال الشيخ (ره) يستحب القسمة في ارض العدو ويكره تأخيرها الا لعذر من خوف المشركين أو التمكن في الطريق أو قلة العلف أو انقطاع مسرة قال ابن الجنيد الاخبار إلينا لا يقسم الا بعد الخروج من دار الحرب ويجوز ويجوز القسمة في دار الحرب قال مالك والأوزاعي والشافعي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أصحاب الرأي لا يقسم الا في دار الاسلام لنا على جواز القسمة في دار الحرب ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق العراقي قال قلت الأوزاعي هل قسم رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من الغنايم بالمدينة قال لا اعلمه انما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في ارض عدوهم ولم يفعل رسول ا لله صلى الله عليه وآله عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة الا خمسه وقسمه من قبل أن يفعل ذلك غزاة بني المطلق هو اذن وخيبر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ (ره) في مبسوطه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قسم غنايم بدر بشعب من شعاب الصفرا قريب من بدر وكان ذلك دار حرب ولان كل موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة كدار الاسلام ولان الملك ثبت في الغنايم بالقهر والاستيلاء التمام ولا يحصل ذلك لا باحرازها في دار الاسلام ولو قسمه أساء القاسم وجازت قسمته لأنها مسألة ينفذ حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين ولان كل واحد من الغانمين ان يستند بالطعام والعلف في دار الحرب والجواب عن الأول التمام موجود لأنا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة وقهرناهم (ونفيناهم) عنها فثبت به الملك كالمباحات ولهذا لا ينفذ عن عتق الكافر في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة عنده فدل على زوال ملكهم عنها وانما يزول إلى مالك إذ ليست الا الغانمين وعن الثاني بالفرق فان حالة قيام الحرب لم يثبت للغانمين فيها حق التملك فلم يجز القسمة. فروع: الأول: احتجاج ابن الجنيد على مذهبه بان رسول الله صلى الله عليه وآله انما قسم غنايم حنين و الطايف بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرانة لا تدل على مطلوبه لأنه حكاية حال لا عموم لها فجاز ان يقع ذلك لعذر كما قلناه أولا الثاني: قال ابن الجنيد لو صارت دار أهل الحرب دار ذمة يجرى فيها احكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها فكان فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بغير عناء خيبر قبل أن يرحل عنهم. الثالث: قال لو غزى المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم قسموا غنايمهم مكانهم ان اختاروا ذلك قبل ادخالها المدن ولو كان المشركون بادية أو متنقلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم كان قسمتها إلى الوالي ان شاء قسمها مكانه وان شاء قسم بعضها واخر بعضها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله المغنم بخيبر. مسألة: لا ينبغي للامام ان يقيم الحد في ارض العدو بل يؤخر حتى يعود إلى دار الاسلام ثم يقيم الحد لئلا يحمل المحدود الغنيمة فيدخل إلى دار الحرب ولا يسقط بذلك الحد عنه سواء كان الامام مع العسكر أو لم يكن وان رأى الوالي من المصلحة تقديم الحد جاز ذلك سواء كان مستحق الحد أسيرا أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج من عندنا للتجارة وغيرها اما لو (لم يخف) فإنه يقتص منه في دار الحرب ان قتل عمدا لان المقتضى لايجاب القصاص موجود والمانع من التقديم هو خوف اللحاق بالعدو وهو مفقود فثبت الحكم وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحدود وبهذا قال مالك والشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يجب عليه القصاص ولا يحد الا ان يكون معه إماما أو نايب مع الامام لنا عموم الامر با بالحد والقصاص ولان كل موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حد الزنا كذا دار الاسلام احتج أبو حنيفة بأنه مع غيبة الامام ونائبه لا بد للامام عليه فلا يجب عليه الحد بالزنا كالحربي والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل أولا وبالفرق ثانيا فان الحربي غير ملتزم باحكام الاسلام بخلاف المسلم إذا ثبت هذا فقد بينا انه ينبغي للامام ان تأخر الحد عليه حتى يرجع إلى دار الاسلام وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي ومال لا يؤخر ذلك لنا ما رواه ان عمر كتب إلى امراء الاخبار لا تقتصوا الحدود في دار المشرك حتى يرجعوا إلى دار الاسلام لان المحدود ربما التحق بدار الحرب احتج الشافعي ان كل موضع وجب فيه الحد وجب اقامته فيه كدار الاسلام والجواب الفرق بما ذكرناه. مسألة:
(٩٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030