كدمائنا وأموالهم كأموالنا فما علم صاحبهم قبل القسمة وجب ردها اليد وان علم بعد القسمة فهي على ما تقدم من الخلاف في أموال المسلمين لان عصمة أموالهم ثابتة كثبوت عصمة مال المسلمين وهل يجب فداؤهم قال بعض الجمهور نعم يجب مطلقا سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث لأنا ألزمناه حفظهم بمعاهدهم واخذ الجزية منهم فلزمنا القتال عنهم والقيام معهم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكنا تخليتهم بالفدية وجب كمن يحزم عليه اتلاف شئ فتلفه فان يغرمه وقال قوم منهم لا يجب فداؤهم الا ان يكونوا قد استعان بهم الامام في قتاله فسبق لان أسرهم كان بمعنى من جهة والقولان عندنا ضعيفان إذا عرفت هذا فإنما يجب ما ذكرناه من الاحكام لو كانوا على شرايط الذمة الآتية اما لو لم يكونوا على الذمة فإنهم يكونوا بمنزلة الحربيين يسترقون بالسبي. فرع: يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة روى ابن الزبير انه سال الحسن بن علي عليه السلام على من فكاك الأسير قال على الأرض الذي يقاتل عليها وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله اطعموا الجايع وعودوا المريض وفكوا (العابي) وروى حنا ن ابن أبي (جبلة) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن على المسلمين في فهم ان يفادوا أسيرهم ويعودوا عن غازيهم وكتب عليه السلام كتابا بين المهاجرين والأنصار ان يعقلوا معاقلهم وان يكفوا عامهم بالمعروف وقد قاد النبي صلى الله عليه وآله رجلين من المسلمين برجل اخذه من بني عقيل. البحث السادس: في ا قسام الغزاة. مسألة: الغزاة على ضربين المطوعة وهم اللذين إذا انطلقوا غرو وإذا لم ينطلقوا اشتغلوا بمعايشهم واكتسابهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات وإذا غنموا في بلاد الحرب يشاركوا الغانمين وأسهم لهم والثاني هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة الأخماس ويجوز عندنا ان يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل لدخولهم تحته والتخصيص يحتاج إلى دليل مسألة: ينبغي للامام ان يتخذوا الديوان وهو اسم للافتراء الذي فيه أسماء القبايل قبيلة قبيلة ويكتب عطايا هم ويجعل لكل قبيلة عريضا ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم الولية روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا و جعل يوم فتح مكة للمهاجرين وللأفراس شعارا وللخروج شعارا عملا بقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبايل لتعارفوا إذا عرفت هذا فان الامام متى أراد القسمة عليهم قدم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأقرب يقدم بني هاشم على بني عبد المطلب ثم يقدم بني عبد شمس على بني نوفل لان عبد شمس وهاشم من الأبوين ونوفل أخوه من الا ب ثم يسوي بين عبد العزى وعبد الدار لأنهما اخوة عبد مناف على جميع العرب فإذ ا فرغ من الأنصار بداء بالعرب فإذا فرغ من العرب قسم من العجم وهذا على الاستحباب دون الوجوب. مسألة:
قال الشيخ (ره) ذرية المجاهدين إذا كانوا احياء يعطون على ما تقدم فإذا مات المجاهد أو قتل أو ترك ذرية أو قرابة فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة فإذا بلغوا فان أرصدوا نفوسهم للجهاد كانوا بحكمهم وان اختاروا غيره خيروا ما يختارونه وتسقط إعانتهم وهكذا الحكم في المرا ة لا شئ لها وللشافعي في اعطاء الذرية والنساء بعد موته قولان أحدهما انهم يعطون لأنه إذا لم يعط ذريته لم يعده تجرد تقيته للقتال فإنه يخاف على ذريته من الضياع لا نا لا نعطيه الا ما يكفيه لا ما بدخولهم والثاني انهم لا يعطون لأنا انما يعطيهم بتعا للمجاهدين لا انهم من أهل الجهاد فإذا مات انتفت تبعيتهم للمجاهدين فلم يستحقون شيئا من الفئ. مسألة: ويحصي الامام المقاتلة وهم الذين بلغوا الحلم فيحصا فرسانهم ورجالهم ليفرق عليهم على قدر كفايتهم ويحصي أيضا الذرية وهم الذين لم يبلغوا الحلم ويحصا النساء لان قدر كفايتهم انما يعلم بذلك قال ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وانا ابن أربعة عشر سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجزني ويفضل الفارس على الراجل إذا عرفت هذا فإنما يقسم عليهم في السنة مرة واحدة لان الجزية والخراج ومنتقل الأراضي التي يحل عنها المشركون انما يكون في السنة مرة واحدة فكل القسمة ويعطي المولود ويحسب مؤنته من كفايته أبيه الا انه يغرره بالعطاء وكلما زادت سنة زادت في عطاء أبيه ويعطى كل قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلادهم لاختلاف الاشعار في البلدان ويجوز ان يفضل بعضهم على بعض في العطاء من سهم في سبيل الله تعالى وابن السبيل لا من الغنيمة ونقل الجمهور عن علي عليه السلام انه سوى بينهم في العطاء واخرج العبيد فلم يعطهم شيئا لأنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو انهم منتسبون للجهاد فصاروا بمنزلة الغانمين قال الشيخ (ره) وليس للأعراب من الغنيمة شئ وقد تقدم واختاره الشافعي أيضا ويجب على من استنهضه الامام للجهاد النفور معه على ما تقدم لأنه اعلم بمصالحه وأوقات الجهاد. مسألة: إذا مرض واحد من أهل الجهاد فإن كان مرضا يرجى زواله كالحماء والصداع فإنه لا يخرج به عن كونه من أهل الجهاد ولا يسقط عطاؤه لأنه كالصحيح وان كان مرضا لا يرجى زواله كالزمن والافلاج خرج به عن المقاتلة وهل يسقط عطاؤه مبني على البحث في الذرية يعد موت المجاهد وقد سلف إذا ثبت هذا فلو مات المجاهد بعد حول الحول واستحقاق السهم كان لورثته المطالب بسهمه قاله الشيخ (ره) لأنه استحقه بحول الحول والمجاهدون معينون بخلاف أولاد الفقراء لان الفقراء غير معينين فلا يستحقون