منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٨
كدمائنا وأموالهم كأموالنا فما علم صاحبهم قبل القسمة وجب ردها اليد وان علم بعد القسمة فهي على ما تقدم من الخلاف في أموال المسلمين لان عصمة أموالهم ثابتة كثبوت عصمة مال المسلمين وهل يجب فداؤهم قال بعض الجمهور نعم يجب مطلقا سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث لأنا ألزمناه حفظهم بمعاهدهم واخذ الجزية منهم فلزمنا القتال عنهم والقيام معهم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكنا تخليتهم بالفدية وجب كمن يحزم عليه اتلاف شئ فتلفه فان يغرمه وقال قوم منهم لا يجب فداؤهم الا ان يكونوا قد استعان بهم الامام في قتاله فسبق لان أسرهم كان بمعنى من جهة والقولان عندنا ضعيفان إذا عرفت هذا فإنما يجب ما ذكرناه من الاحكام لو كانوا على شرايط الذمة الآتية اما لو لم يكونوا على الذمة فإنهم يكونوا بمنزلة الحربيين يسترقون بالسبي. فرع: يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة روى ابن الزبير انه سال الحسن بن علي عليه السلام على من فكاك الأسير قال على الأرض الذي يقاتل عليها وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله اطعموا الجايع وعودوا المريض وفكوا (العابي) وروى حنا ن ابن أبي (جبلة) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن على المسلمين في فهم ان يفادوا أسيرهم ويعودوا عن غازيهم وكتب عليه السلام كتابا بين المهاجرين والأنصار ان يعقلوا معاقلهم وان يكفوا عامهم بالمعروف وقد قاد النبي صلى الله عليه وآله رجلين من المسلمين برجل اخذه من بني عقيل. البحث السادس: في ا قسام الغزاة. مسألة: الغزاة على ضربين المطوعة وهم اللذين إذا انطلقوا غرو وإذا لم ينطلقوا اشتغلوا بمعايشهم واكتسابهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات وإذا غنموا في بلاد الحرب يشاركوا الغانمين وأسهم لهم والثاني هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة الأخماس ويجوز عندنا ان يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل لدخولهم تحته والتخصيص يحتاج إلى دليل مسألة: ينبغي للامام ان يتخذوا الديوان وهو اسم للافتراء الذي فيه أسماء القبايل قبيلة قبيلة ويكتب عطايا هم ويجعل لكل قبيلة عريضا ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم الولية روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا و جعل يوم فتح مكة للمهاجرين وللأفراس شعارا وللخروج شعارا عملا بقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبايل لتعارفوا إذا عرفت هذا فان الامام متى أراد القسمة عليهم قدم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأقرب يقدم بني هاشم على بني عبد المطلب ثم يقدم بني عبد شمس على بني نوفل لان عبد شمس وهاشم من الأبوين ونوفل أخوه من الا ب ثم يسوي بين عبد العزى وعبد الدار لأنهما اخوة عبد مناف على جميع العرب فإذ ا فرغ من الأنصار بداء بالعرب فإذا فرغ من العرب قسم من العجم وهذا على الاستحباب دون الوجوب. مسألة:
قال الشيخ (ره) ذرية المجاهدين إذا كانوا احياء يعطون على ما تقدم فإذا مات المجاهد أو قتل أو ترك ذرية أو قرابة فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة فإذا بلغوا فان أرصدوا نفوسهم للجهاد كانوا بحكمهم وان اختاروا غيره خيروا ما يختارونه وتسقط إعانتهم وهكذا الحكم في المرا ة لا شئ لها وللشافعي في اعطاء الذرية والنساء بعد موته قولان أحدهما انهم يعطون لأنه إذا لم يعط ذريته لم يعده تجرد تقيته للقتال فإنه يخاف على ذريته من الضياع لا نا لا نعطيه الا ما يكفيه لا ما بدخولهم والثاني انهم لا يعطون لأنا انما يعطيهم بتعا للمجاهدين لا انهم من أهل الجهاد فإذا مات انتفت تبعيتهم للمجاهدين فلم يستحقون شيئا من الفئ. مسألة: ويحصي الامام المقاتلة وهم الذين بلغوا الحلم فيحصا فرسانهم ورجالهم ليفرق عليهم على قدر كفايتهم ويحصي أيضا الذرية وهم الذين لم يبلغوا الحلم ويحصا النساء لان قدر كفايتهم انما يعلم بذلك قال ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وانا ابن أربعة عشر سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجزني ويفضل الفارس على الراجل إذا عرفت هذا فإنما يقسم عليهم في السنة مرة واحدة لان الجزية والخراج ومنتقل الأراضي التي يحل عنها المشركون انما يكون في السنة مرة واحدة فكل القسمة ويعطي المولود ويحسب مؤنته من كفايته أبيه الا انه يغرره بالعطاء وكلما زادت سنة زادت في عطاء أبيه ويعطى كل قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلادهم لاختلاف الاشعار في البلدان ويجوز ان يفضل بعضهم على بعض في العطاء من سهم في سبيل الله تعالى وابن السبيل لا من الغنيمة ونقل الجمهور عن علي عليه السلام انه سوى بينهم في العطاء واخرج العبيد فلم يعطهم شيئا لأنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو انهم منتسبون للجهاد فصاروا بمنزلة الغانمين قال الشيخ (ره) وليس للأعراب من الغنيمة شئ وقد تقدم واختاره الشافعي أيضا ويجب على من استنهضه الامام للجهاد النفور معه على ما تقدم لأنه اعلم بمصالحه وأوقات الجهاد. مسألة: إذا مرض واحد من أهل الجهاد فإن كان مرضا يرجى زواله كالحماء والصداع فإنه لا يخرج به عن كونه من أهل الجهاد ولا يسقط عطاؤه لأنه كالصحيح وان كان مرضا لا يرجى زواله كالزمن والافلاج خرج به عن المقاتلة وهل يسقط عطاؤه مبني على البحث في الذرية يعد موت المجاهد وقد سلف إذا ثبت هذا فلو مات المجاهد بعد حول الحول واستحقاق السهم كان لورثته المطالب بسهمه قاله الشيخ (ره) لأنه استحقه بحول الحول والمجاهدون معينون بخلاف أولاد الفقراء لان الفقراء غير معينين فلا يستحقون
(٩٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030