منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٢
ثبت لهم جزية ذلك وهو بناء على الأصل الفائت. مسألة: قال ابن الجنيد الصابئين يؤخذ منهم الجزية ويقرون عليها كاليهود والنصارى وهو أحد قولي الشافعي بناء على أنهم من أهل الكتاب وانما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولهم قال أحمد بن حنبل انهم جنس من النصارى وقال أيضا انهم يستوون فيهم مع اليهود وقال مجاهد هم من أهل اليهود والنصارى وقال السدي من أهل الكتاب وكذا ان (مرة) ومتى كانوا كذلك قبلت منهم الجزية وقد قيل إنهم يقولون ان الفلك حي ناطق وان الكواكب السبعة السيارة آلهة ومتى كان الحال كذلك لم يقروا على دينهم بالجزية وكذلك تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية والنسطورية والفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن يدين بالإنجيل وينسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته عملا بالعمومات. مسألة: بنو تغلب بن وآيل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية من العرب وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أديان وهم بنوح وبهرا فصارت القبائل الثلاثة من أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من غيرهم وبه قال علي وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم الجزية بل يؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فيؤخذ من كل عشرين دينار دينار وكل مائتي درهم عشرة دراهم ومن كل ما يحسب فيه نصف العشر الخمس وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل لنا انهم أهل كتاب فيدخلون في عموم الامر يأخذ الجزية من أهل الكتاب احتجوا بان هذه القبايل دعاهم عمر بن الخطاب إلى اعطاء الجزية فأبوا وامتنعوا وقالوا نحن عرب لا نؤدي الجزية فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين فامتنع عمر في ذلك فلحق بعضهم بالروم فقال لهم النعمان بن عروة ان القوم لهم بأس وشدة فلا تعن عدول بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم وضعف عليهم الصدقة واخذ من كل خمس من الإبل شاتين واخذ مكان العشر الخمس ومكان نصف العشر العشر والحق ان يحتمل عمر فعل ذلك لأنه عرف حصول الأذى للمسلمين فصالحهم على هذا المقدار على أن لا يؤذوا المسلمين ولا ينفرد أولادهم مع أنه كان يأخذ جزية الصدقة وزكاة وأيضا فان عمر ليس بحجة وأيضا هذا الفعل مخالف مذهب المستدلين به لأنه يؤدي إلى أن يأخذ من الواحد أقل من دينار بان يكون صدقته أقل من ذلك وأيضا يلزم ان يكون بعض أهل الكتاب مقيما في بلاد الاسلام على التأبيد بغير عوض إذ من لا زرع له ولا ماشية منهم حكم وقد روى الجمهور عن عمر بن عبد العزيز انه لم يقبل من نصارى بني تغلب الا الجزية وقال لا والله الا الجزية والا فقد أذنتكم في الحرب وروى عن علي على السلام قال لئن تفرعب؟؟ لبني تغلب ليكون لي فيهم رأى لأقتلن مقاتليهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. فروع: الأول: إذا ثبت ان المأخوذ جزية فلا تؤخذ الا ممن يؤخذ منه الجزية فلا يؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة انها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال يؤخذ منه الزكاة ولو كان مسلما وبه قال أحمد بن حنبل لنا ما تقدم ان المأخوذ جزية حقيقة فلا تؤخذ الا ممن توجد له الجرية ولان عمر بن الخطاب قال لهؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم وقال النعمان بن زرعة خذ منهم الجزية باسم الصدقة ولأنهم أهل الذمة فكان الواجب عليهم جزية الصدقة كغيرهم من أهل الذمة ولان المأخوذ منهم مال اخذ لحق ماءهم ومسكنهم فكان جزية كما لو اخذ باسم الجزية وعلى هذا البحث يكون المأخوذ منهم معروفا إلى من ينصرف إليه الجزية على ما يأتي احتج أبو حنيفة بأنهم سألوا عمر ان يأخذ منهم كما يأخذ من المسلمين فأجابهم بعد الامتناع. الثاني:
لو بذل التغلبي أداء الجزية ويحط عنه الصدقة قبل منه لان المأخوذ عندنا انما هو من الجزية لا الصدقة اما من اعتقد ان المأخوذ منه صدقة فقالوا ليس لهم ذلك لان الصلح وقع على هذا فلا تغير وهو خطأ لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا قد أعطى اما الحربي من القبيلتين فإنه إذا بذل الجزية قبلت منه لقوله عليه السلام ادعهم على عطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولأنه كتابي باذل الجزية فيقبل منه كغيره.
الثالث: لو أراد الامام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم جاز عندنا لان ذلك موكول إلى نظر الامام ومنع منهم بعض الجمهور لان عقد الذمة على التأييد؟ وهو ممنوع منع ان عمر بن عبد العزيز نقضه ما فعل عمر بن الخطاب. الرابع: قد بينا ان الجزية يؤخذ من كل كتابي على الاطلاق إذا لزم شرايط الذمة لا فرق بين بني تغلب وغيرهم عندنا اما الذين فرقوا فقال بعضهم ان حكم من تنصر من تنوخ أو يهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم حكم بن تغلب واختاره الشافعي لأنهم من العرب فأشبهوا بني تغلب لما قوله تعالى حتى يعطوا الجزية وهو عام وبعث النبي صلى الله عليه وآله معاذ إلى اليمن واخذ من كل عام دينارا وهم عر واخذ الجزية من نصراني نجران وهم أولاد بني الحرث كعب قال الزهري أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى واخذ الجزية من أكيد ودومة وهو عربي. مسألة: ولا يحل ذبح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمة عندنا على ما قلنا اما من أباح اكل ذبايح أهل الذمة فقال الشافعي لا يباح اكل ذبايح أهل الذمة كافة ونقله الجمهور كافة عن علي عليه السلام وبه قال عطا وسعيد بن جبير والنخعي وقال أبو حنيفة تحل ذبايحهم وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحماد وإسحاق وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام من التحريم وقال عليه السلام انهم لم يتمسكوا من دينهم الا بشرب الخمور ومن طريق الخاصة عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبايحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب وفي
(٩٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030