من جميع الكفار الا العرب وقال احمد يقبل من جميع الكفار الا عبدة الأوثان من العرب وقال مالك انها تقبل من الجميع الا مشركي قريش اما انهم ارتدوا وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز انها تقبل من جميعه لنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو عام خرج منهم اليهود والنصارى بمعنى والمجوس لمشابهتهم فيه فيبقى الباقي على الأصل وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها وهو عام خص منه أهل الكتاب للآية والمجوسي لقوله عليه السلام سنوا بهم أهل الكتاب على ما قلناه فيبقى الباقي على العموم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهدة شاهرة لا تغمد الا ان تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسب في ايمانها خيرا وسيف منها مغلوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا واما السيوف الثلاثة الساهرة فسيف على مشركي قريش قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا يعني فان آمنوا فإخوانكم في الدين فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل والدخول في الاسلام فأموالهم وذراريهم سبي على ما سبي رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه سبا وعفا وقيل الفداء والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه الا الجزية أو القتل ومالهم في ذراريهم سبي فان قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم يحل لنا نكاحهم ولا يقبل منهم الا الجزية والقتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى في أول السورة التي يذكر فيها الذين يقص قضاياهم قال فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد السبي واما فداء يعني المفاداة بينهم وبين الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب واما السيف الملفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم الآية إلى قوله تعالى حتى تفئ إلى امر الله فلما نزلت هذا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلتم على التنزيل فسال النبي صلى الله عليه وآله من هو فقال خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه السلام وقال عمار بن ياسر قابلت هذا الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربوها حتى يبلغوا بنا السعيات في بحر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السبي فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل يوم الفتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال من أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار أبي سفيان فهو امن وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يستولهم وزيد ولا يتموا على جريح ولا يتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار فهو آمن واما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى النفس بالنفس الآية فله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه السيوف الذي بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منهما أو سبي من يسرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله ولأنهم أهل كتاب ولا يساوون غيرهم من الكفار واحتج أبو حنيفة بأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية كاهل الكتاب واما العرب فلا يقبل منهم لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه واحتج الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وآله لما يبعث السرية ويوصيهم بالدعاء إلى الاسلام أو الجزية وهو علة في كل كافر والجواب عن الأول بالفرق لان أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم بخلاف غيرهم من الكفار واما العرب فقد بينا انهم كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا قبلت منهم الجزية وإلا فلا فحكمهم لا فرق بين العرب والعجم لان الجزية توجد بالدين لا بالنسب وعن الثالث باحتمال ان تكون الوصية في أهل الذمة دون غيرهم. مسألة: وعلماء اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام وان كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف ادم وإدريس وزبور داود عليه السلام وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى يقرون بالجزية لنا انها ليست كتبا منزلة على ما قبل وانما هي وحي يوحى كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال امرني جبرئيل عليه السلام ان امر أصحابي ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجرى مجرى السنن سلمنا انها منزلة لكنها قد اشتملت على مواعظ لا غير وليس فيها احكام مشروعة فلم يكن لها حرمة الكتب المشروعة احتج المخالف بقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أهل كتاب ولان المجوس يقرون ولم يثبت لهم كتاب بل شبه كتاب فأقروا هؤلاء مع ثبوت الكتاب لهم حقيقة أولى والجواب عن الأول ان الأم في الكتاب هنا للعهد اجماعا والمراد به حكم التوارة والإنجيل وعن الثاني انهم ملحقون بقوله على السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال أبو إسحاق من الشافعية ولو أسلم منهم اثنان وشهدوا بان لهم كتابا يتمسكون به
(٩٦١)