منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦١
من جميع الكفار الا العرب وقال احمد يقبل من جميع الكفار الا عبدة الأوثان من العرب وقال مالك انها تقبل من الجميع الا مشركي قريش اما انهم ارتدوا وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز انها تقبل من جميعه لنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو عام خرج منهم اليهود والنصارى بمعنى والمجوس لمشابهتهم فيه فيبقى الباقي على الأصل وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها وهو عام خص منه أهل الكتاب للآية والمجوسي لقوله عليه السلام سنوا بهم أهل الكتاب على ما قلناه فيبقى الباقي على العموم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهدة شاهرة لا تغمد الا ان تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسب في ايمانها خيرا وسيف منها مغلوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا واما السيوف الثلاثة الساهرة فسيف على مشركي قريش قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا يعني فان آمنوا فإخوانكم في الدين فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل والدخول في الاسلام فأموالهم وذراريهم سبي على ما سبي رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه سبا وعفا وقيل الفداء والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه الا الجزية أو القتل ومالهم في ذراريهم سبي فان قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم يحل لنا نكاحهم ولا يقبل منهم الا الجزية والقتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى في أول السورة التي يذكر فيها الذين يقص قضاياهم قال فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد السبي واما فداء يعني المفاداة بينهم وبين الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب واما السيف الملفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم الآية إلى قوله تعالى حتى تفئ إلى امر الله فلما نزلت هذا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلتم على التنزيل فسال النبي صلى الله عليه وآله من هو فقال خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه السلام وقال عمار بن ياسر قابلت هذا الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربوها حتى يبلغوا بنا السعيات في بحر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السبي فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل يوم الفتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال من أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار أبي سفيان فهو امن وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يستولهم وزيد ولا يتموا على جريح ولا يتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار فهو آمن واما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى النفس بالنفس الآية فله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه السيوف الذي بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منهما أو سبي من يسرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله ولأنهم أهل كتاب ولا يساوون غيرهم من الكفار واحتج أبو حنيفة بأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية كاهل الكتاب واما العرب فلا يقبل منهم لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه واحتج الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وآله لما يبعث السرية ويوصيهم بالدعاء إلى الاسلام أو الجزية وهو علة في كل كافر والجواب عن الأول بالفرق لان أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم بخلاف غيرهم من الكفار واما العرب فقد بينا انهم كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا قبلت منهم الجزية وإلا فلا فحكمهم لا فرق بين العرب والعجم لان الجزية توجد بالدين لا بالنسب وعن الثالث باحتمال ان تكون الوصية في أهل الذمة دون غيرهم. مسألة: وعلماء اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام وان كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف ادم وإدريس وزبور داود عليه السلام وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى يقرون بالجزية لنا انها ليست كتبا منزلة على ما قبل وانما هي وحي يوحى كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال امرني جبرئيل عليه السلام ان امر أصحابي ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجرى مجرى السنن سلمنا انها منزلة لكنها قد اشتملت على مواعظ لا غير وليس فيها احكام مشروعة فلم يكن لها حرمة الكتب المشروعة احتج المخالف بقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أهل كتاب ولان المجوس يقرون ولم يثبت لهم كتاب بل شبه كتاب فأقروا هؤلاء مع ثبوت الكتاب لهم حقيقة أولى والجواب عن الأول ان الأم في الكتاب هنا للعهد اجماعا والمراد به حكم التوارة والإنجيل وعن الثاني انهم ملحقون بقوله على السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال أبو إسحاق من الشافعية ولو أسلم منهم اثنان وشهدوا بان لهم كتابا يتمسكون به
(٩٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030