الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل توكل فقال كان علي عليه السلام ينهى عن اكل ذبايحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ولا تأكل ذبيحة نصراني العرب احتجوا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم والجواب انه ليس بعام وسيأتي البحث فيه ا ن شاء الله تعالى. مسألة: وما يذكره بعض أهل الذمة وهم أهل خيبر من سقوط الجزية عنهم لان معهم كتابا من النبي صلى الله عليه وآله باسقاطها عنهم لا يلتفت إليهم في ذلك عملا بالعموم ولم ينقل ذلك أحد من المسلمين فلا تعويل على قولهم قال أبو عباس بن شريح ذكر انهم طولبوا بذلك فاخرجوا كتابا ذكروا انه بخط علي عليه السلام كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية وتاريخه بعد موت سعد وقبل اسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه. مسألة:
قد بينا ان الجزية انما تؤخذ من الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرايط الذمة الآتية فإذا غزا الامام قوما فادعوا انهم أهل كتاب سألهم فان قالوا دخلنا وادخل اباؤنا قبل نزول القران في دينهم اخذ منهم الجزية وشرط عليهم نبذ العهد والمقاتلة ان بان كذبهم ولا يكلفون البينة على ذلك ويقرون بأخذ الجزية فان بان كذبهم انتقض العهد ووجب قتالهم ويظهر كذبهم بان يعرفوا بأجمعهم انهم عباد وثن ولو اعترف بعضهم بذلك وأنكر الآخرون انتقض عهد المعترف خاصة دون غيره ولو شهدوا على الآخرين بذلك لم يقبل شهادتهم لان الكافر مردود القول ولو أسلم منهم اثنان وعدلوا ثم اشهدوا انهم ليسوا من أهل الذمة انتقض العهد وقوتلوا . فرع: لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القران وله ابنان صغير وكبير فاما على عبادة الأوثان ثم جاء الاسلام ونسخ كتابهم فان الصغير إذا بلغ وقال إني علي دين أبي بذل الجزية أقروا اخذ الجرية لأنه تبع أباه في الدين لصغره واما الكبير فان أراد أن يتم على دين أبيه ويبذل الجزية لم يقبل منه لان له حكم نفسه ولا يصح دخوله في الدين بعد نسخه ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ الصبي اختار دين أبيه ببذل الجزية أقر عليه لأنه تبعه في الدين فلا يسقط بموته واما الكبير فلا يقر بحال لان حكمه منفرد. مسألة:
وفي سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان أشهرهما انهما تسقط اختاره الشيخ رحمه الله بل ينظر إلى وقت يساره ويؤخذ منه حال ما قرر عليه في كل عام فقره وبه قال المزني وهو أحد قولي الشافعي فقال المفيد وبن الجنيد لا جزية عليه وهو قول الاخر للشافعي وبه قال احمد لنا عموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد يعني حتى يلزموا بالاعطاء وهو عام ولأنه كافر مكلف فلا يعقد له الذمة بغير عوض كالعين و لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حال دينار وهو عام ولان عليا عليه السلام وظف على الفقير دينار احتج المخالف بان الجزية حق تجب بحلول الحول فلا يجب على الفقير كالزكاة والفطر والجواب ان الفرق ثابت في الزكاة والفصل انما أوجب على طريق المساواة والجزية وجبت بحقن الدم والمساكنة ولا فرق بين الفقير والغني في ذلك إذا ثبت هذا فان للامام يعقد لهم الذمة على الجزية وتكون في ذمته فإذا أيسر طولب بها وقال بعض الشافعية لا يقر الا باعطائها فان يمحل الجزية في اخر الحول والا رده إلى دار الحرب وليس بمعتمد. مسألة: وتسقط الجزية عن الصبي وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله قال معاذ خذ من كل عالم دينار أو عدله معافري وهو يدل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتبت إلى بعض إخواني ان اسئل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من اليسر فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتل وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم يخف خلافا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال وأبوا ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين العهد وحلت دمائهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك العقد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمراة والولدان في أهل الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ولا ن الجزية انما يؤخذ لحقن الدماء المباحة والسبي محقون الدم فلا يجزيه عليه فروع: الأول: الصبي إذا بلغ بالاتيان أو الاحتلام أو بلغ خمسة عشر سنة وكان من أهل الذمة طولب بالاسلام أو بدل الجزية فان امتنع منهما صار حربا فان اختار الجزية عقد معه الامام على حسب ما يقتضيه نظره ولا اعتبار بجزية أبيه فإذا حال الحول عليه من وقت العقد اخذ منه ما شرط عليه. الثاني: لو كان هذا الصبي ابن عابد وثن وبلغ طولب بالاسلام لا غير فان امتنع صار حربيا لما بينا ان الجزية اي يؤخذ من أهل الكتاب الثالث: لو بلغ الصبي منزلا لم ينزل الحجر عنه ويكون ماله في يد وليه ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب كان له ذلك وليس لوليه منعه عنه لان الحجر لا يتعلق بحقن دمه واباحته هل بماله كما لو أسلم وارتد اما لو أراد أن يعقد أمانا ببذل الجزية كثيرة فالوجه عندي ان لوليه عن ذلك صحة لان حقن دمه يمكن بالقتل. الرابع: لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون من أنفسهم فان كانوا يدفعون الزائد من أموالهم جاز ذلك ويكون ذلك زيادة في جزيتهم وان كان من أموال