منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٣
الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل توكل فقال كان علي عليه السلام ينهى عن اكل ذبايحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ولا تأكل ذبيحة نصراني العرب احتجوا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم والجواب انه ليس بعام وسيأتي البحث فيه ا ن شاء الله تعالى. مسألة: وما يذكره بعض أهل الذمة وهم أهل خيبر من سقوط الجزية عنهم لان معهم كتابا من النبي صلى الله عليه وآله باسقاطها عنهم لا يلتفت إليهم في ذلك عملا بالعموم ولم ينقل ذلك أحد من المسلمين فلا تعويل على قولهم قال أبو عباس بن شريح ذكر انهم طولبوا بذلك فاخرجوا كتابا ذكروا انه بخط علي عليه السلام كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية وتاريخه بعد موت سعد وقبل اسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه. مسألة:
قد بينا ان الجزية انما تؤخذ من الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرايط الذمة الآتية فإذا غزا الامام قوما فادعوا انهم أهل كتاب سألهم فان قالوا دخلنا وادخل اباؤنا قبل نزول القران في دينهم اخذ منهم الجزية وشرط عليهم نبذ العهد والمقاتلة ان بان كذبهم ولا يكلفون البينة على ذلك ويقرون بأخذ الجزية فان بان كذبهم انتقض العهد ووجب قتالهم ويظهر كذبهم بان يعرفوا بأجمعهم انهم عباد وثن ولو اعترف بعضهم بذلك وأنكر الآخرون انتقض عهد المعترف خاصة دون غيره ولو شهدوا على الآخرين بذلك لم يقبل شهادتهم لان الكافر مردود القول ولو أسلم منهم اثنان وعدلوا ثم اشهدوا انهم ليسوا من أهل الذمة انتقض العهد وقوتلوا . فرع: لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القران وله ابنان صغير وكبير فاما على عبادة الأوثان ثم جاء الاسلام ونسخ كتابهم فان الصغير إذا بلغ وقال إني علي دين أبي بذل الجزية أقروا اخذ الجرية لأنه تبع أباه في الدين لصغره واما الكبير فان أراد أن يتم على دين أبيه ويبذل الجزية لم يقبل منه لان له حكم نفسه ولا يصح دخوله في الدين بعد نسخه ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ الصبي اختار دين أبيه ببذل الجزية أقر عليه لأنه تبعه في الدين فلا يسقط بموته واما الكبير فلا يقر بحال لان حكمه منفرد. مسألة:
وفي سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان أشهرهما انهما تسقط اختاره الشيخ رحمه الله بل ينظر إلى وقت يساره ويؤخذ منه حال ما قرر عليه في كل عام فقره وبه قال المزني وهو أحد قولي الشافعي فقال المفيد وبن الجنيد لا جزية عليه وهو قول الاخر للشافعي وبه قال احمد لنا عموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد يعني حتى يلزموا بالاعطاء وهو عام ولأنه كافر مكلف فلا يعقد له الذمة بغير عوض كالعين و لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حال دينار وهو عام ولان عليا عليه السلام وظف على الفقير دينار احتج المخالف بان الجزية حق تجب بحلول الحول فلا يجب على الفقير كالزكاة والفطر والجواب ان الفرق ثابت في الزكاة والفصل انما أوجب على طريق المساواة والجزية وجبت بحقن الدم والمساكنة ولا فرق بين الفقير والغني في ذلك إذا ثبت هذا فان للامام يعقد لهم الذمة على الجزية وتكون في ذمته فإذا أيسر طولب بها وقال بعض الشافعية لا يقر الا باعطائها فان يمحل الجزية في اخر الحول والا رده إلى دار الحرب وليس بمعتمد. مسألة: وتسقط الجزية عن الصبي وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله قال معاذ خذ من كل عالم دينار أو عدله معافري وهو يدل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتبت إلى بعض إخواني ان اسئل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من اليسر فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتل وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم يخف خلافا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال وأبوا ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين العهد وحلت دمائهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك العقد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمراة والولدان في أهل الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ولا ن الجزية انما يؤخذ لحقن الدماء المباحة والسبي محقون الدم فلا يجزيه عليه فروع: الأول: الصبي إذا بلغ بالاتيان أو الاحتلام أو بلغ خمسة عشر سنة وكان من أهل الذمة طولب بالاسلام أو بدل الجزية فان امتنع منهما صار حربا فان اختار الجزية عقد معه الامام على حسب ما يقتضيه نظره ولا اعتبار بجزية أبيه فإذا حال الحول عليه من وقت العقد اخذ منه ما شرط عليه. الثاني: لو كان هذا الصبي ابن عابد وثن وبلغ طولب بالاسلام لا غير فان امتنع صار حربيا لما بينا ان الجزية اي يؤخذ من أهل الكتاب الثالث: لو بلغ الصبي منزلا لم ينزل الحجر عنه ويكون ماله في يد وليه ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب كان له ذلك وليس لوليه منعه عنه لان الحجر لا يتعلق بحقن دمه واباحته هل بماله كما لو أسلم وارتد اما لو أراد أن يعقد أمانا ببذل الجزية كثيرة فالوجه عندي ان لوليه عن ذلك صحة لان حقن دمه يمكن بالقتل. الرابع: لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون من أنفسهم فان كانوا يدفعون الزائد من أموالهم جاز ذلك ويكون ذلك زيادة في جزيتهم وان كان من أموال
(٩٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030