والضيافة أولى. الثاني: يجب ان يكون الضيافة زائدة على أهل ما يجب عليهم من الجزية وهو أحد قولي الشافعي وفي القول الثاني انما يحتسب من الدينار الذي هو جزية قدر الجزية عنده لنا ان النبي صلى الله عليه وآله شرط على نصارى إيلة الضيافة زيادة على الدينار والدينار عنه مقدار الجزية الذي هو مقدار الجزية والزياد وعليه ولان النقصان منه ولأنه لو شرط عليه الضيافة من الجزية حتى لم تمر به أحد من المسلمين خرج بغير جزية وهو باطل. الثالث: إذا اشترط الضيافة وجب ان تكون معلومة بان يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كل سنة معلوما ويكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيام لان النبي صلى الله عليه وآله قال الضيافة ثلاثا وما زاد صدقة والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي فيقال لهم يضيفون في كل سنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر في كل يوم عشرة مساكين من المسلمين أو أكثر وتعين القوت قدرا وجنسا لكل رجل كذا وكذا رطلا من خبز وتعين لادم من لحم وسمن وزيت ويشرح ويكون قدره معلوما وتعين علف الدواب من الشعير والتبن وألقيت لكل دابة شئ معلوم فان شرط الشعير قدره بمقدار معين وإن لم يشترط الشعير بل شرط العلف فالوجه انه لا يدخل فيه الشعير بل التبن والحشيش ولا تكلفوا الذبيحة ولا ضيافتهم ما دفع من طعامهم الا مع الشرط. الرابع:
ينبغي ان يكون الضيافة على قدر الجزية فيكثرها على الغني ويقللها على الفقير ويوسطها على المتوسط ولا تسووا أساوي بينهم في الضيافة لان ذلك ارفق لهم. الخامس: ينبغي ان يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنايسهم ويؤمرون بان يوسعوا أبواب البيع والكنايس وان يعملوها لما يختارهم من المسلمين فيدخلونها ركبانا قان لم يسعهم بيوت الأغنياء نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم وإن لم يسعهم لم يكن لهم اخراج أرباب المنازل منهما ولو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحق به قال الشيخ رحمه الله ولو قلنا باستعمال القرعة كان أحوط ولو جاؤوا مجتمعين استعمل القرعة. السادس: إذا شرطنا عليهم الضيافة فان وقف بها فلا بحث وان امتنع بعضهم أجبر عليه وان امتنع الجميع قهروا عليه فان لم يكن الا بالمقاتلة قوتلوا فان قاتلوا انتقضت العهد وحرموا الذمة فان طلبوا أمنه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الامام ان يكون لجزية لهم لزمه اجابتهم ولا يتعين ذلك بدينار أو أقل أو أكثر عندنا. مسألة:
ومع أداء الجزية لا يؤخذ شئ منهم سواها سواء اتجروا في بلاد الاسلام أو لم يتجروا والا في في الأرض الحجاز على ما سيأتي البحث فيه وبه قال الشافعي وقال احمد إذا خرج من بلده إلى اي بلد كان في بلاد الاسلام تاجر اخذ منه نصف العشر لنا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية جعل إباحة الدم ممتدا إلى اعطاء الجزية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقوله عليه السلام ادعهم إلى الجزية فإذا أطاعوك فاقبل منهم كف عنهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيئا سواء الجزية قال لا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله ليس على المسلمين عشورا انما العشور على اليهود والنصارى ولان عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما والجواب عن الأول بجواز اطلاق العشر على الجزية أو يكون محمولا على المتبحرين بأرض الحجاز على ما يأتي وعن الثاني باحتمال ان يكون ذلك قدر جزيتهم على أنه ليس بحجة. مسألة: واختلف في الصغار فقال ابن الجنيد الصغار عندي هو ان يكون مشروطا عليهم وقف العقد ان يكون احكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم وان تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض وقال الشيخ رحمه الله الصغار هو التزام احكامنا وجريانها عليهم وقال الشافعي هو ان يطأطئ رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي بحسبه ويضرب في لهازمه إذا عرفت هذا فينبغي أن لا يشترط عليهم في اخذها ولا يعدلون إذا عثروا عن آدابها فان علي بن أبي طالب عليه السلام استعمل رجلا من عكرا فقال له على رؤس الناس لا تدعوا لهم درهما من الخراج وشدد عليه القول ثم قال الغني عند انتصاف النهار فاتاه فقال إني كنت أمرتك بأمر واني أتقدم إليك الآن فان عصيتني نزعتك لأبيعن لهم في خراجهم عمارا أو لا تقره ولا كسوة شيئا ولا صف ارفق بهم وقدم سعيدا بن عامر بن حذيم فعلاه عمر بالدرة فقال سبق سيلك مطرك ان تعاقب تصبر وان تعفوا نشكر وان تستغيث نغيث فقال عمر ما على المسلم الا هذا مالك تبطي الخراج فقال امرتنا أن لا نزيد على أربعة دنانير فلسا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى علائمهم قال عمر لا عزلتك ما حييت. مسألة: إذا مات الذي بعد الحول لم يسقط عنه الجزية واخذت من تركته وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة تسقط وهو قول عمر بن عبد العزيز وعن أحمد روايتان لنا انه مال استقر وجوبه عليه في حال حياته فلا يسقط بالموت كساير الديون احتج أبو حنيفة بأنها عقوبة فسقطت بالموت كالحدود والجواب لا نسلم انها عقوبة وان استلزمته العقوبة به وانما هي معاوضة لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة والحد يسقط بالموت لفوات محله وتعذر استيفاءه بخلاف الجزية . فروع: الأول: لو مات في أثناء الحول ففي مطالبته بالقسط ننظر أقربه المطالبة وبه قال ابن الجنيد لان الجزية معاوضة عن المساكنة وحقن الدم وانما أوجبنا المطالبة ارفاقا ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على اخذها في اخر السنة لان الالتزام بالشرط واجب. الثاني: يقدم الجزية على وصاياه والوجه مساواتها للدين ويؤخذ من تركته الجزية وودي الادمي بالتقسيط