فسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كآدمي وأيضا استحقاق أسهم حال يقضي الحرب لقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الواقعة ولأنها حال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب المالك بخلاف ما قبل ذلك فان الأموال بيد أربابها ولا نعلم هل يتملكها بالقهر أو لا وأيضا لو وجد مدد في تلك الحالة استحق السهم وكذا لو انقلب أسير فلحق بالمسلمين لو أسلم كافر وقاتلوا استحق السهم ولو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا فدل ذلك على أن الاعتبار بحالة الاحراز فوجب اعتباره دون غيره احتج أبو حنيفة بأنه دخل الحرب بنية القتال فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة أخرى كما لو كان ذلك بعد القتال والجواب بين ما قيل القتال ما بعده سبق فلا يتم القياس مسألة: لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضي الحرب وقيل حيازة الغنايم للشافعي قولان مبنيان على تلك الغنيمة بل يستحق بانقضاء الحرب وبالحيازة وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله تعالى وكذا لو وهب فرسه أو اعاره أو باعه البحث في ذلك كل واحد قال الشيخ (ره) هذا إذا كان الحرب في دار الكفر أما إذا كانت في درار الاسلام فلا خلاف انه لا يسهم الا للفرس الذي يحضر القتال. مسألة: من مات من الغزاة أو قيل نظر كان قبل حيازة الغنيمة ويقضي القتال فلا سهم له وان مات بعد ذلك فسهمه لورثته وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ان مات قبل احراز الغنيمة في دار الاسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا سهم له وقال الشافعي وأبو ثور ان حضر القتال أسهم له سوى مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها وإن لم يحضر فلا سهم له ونحوه وقال مالك والليث بن سعد لما انه إذا مات قبل حيازة الغنيمة فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئا وان مات بعده فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حال لو قسمت صحت قسمتها وملك سهمه فيه فيستحق السهم كما لو مات بعد احرازها في دار الاسلام وإذا استحق السهم انتقل إلى ورثته كغيره من الحقوق احتج أبو حنيفة بان ملك المسلمين لا يتم عليها الا بذلك والجواب المنع لنا بالاستيلاء والحيازة يملكوها واحتج الشافعي بقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الوقعة والجواب القول بموجبه فان من قتل قبل يقضي لم يشهد الوقعة بكاملها وهذا الجواب وان استنبطناه فلا يخلو من تعسف وكلام الشلا يخلو من قوة. مسألة: ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين في الغنيمة على بعض بل يقسم الامام الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة أسهم سوى من حاربوا أولا إذا حضروا الحرب لا للارجاف والتحديل لا يفصل فارسا عن فارس لشدة بلائه ولا راجلا عن راجل لكثرة حربه وذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي و أحمد بن حنبل وقال مالك يجوز ان يفضل بعض الغانمين ويعطي من لم يحضر الواقعة وقال أبو حنيفة يجوز ان يفضل ولا يعطي من لم يحضر الوقعة لما قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه أضاف الباقي إلى الغانمين فيختصون به ويستوون فيه عملا بظاهر الآية ولان النبي صلى الله عليه وآله قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوت أحوالهم في كثرة الخيل وللراجل سهما ويستوي بينهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل من قسم بيت المال فقال أهل الاسلام هم أبناء الاسلام استوى بينهم في العطاء وفضايلهم بينهم ومن الله احملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوض وقال هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأمره وقد قال غيرنا أقدمهم في العطايا قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذي الأرحام وبعضهم أقرب من بعض وأوفوا نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم ولذلك كان عمر يفعله ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل السوية كساير الشركاء احتج مالك بان النبي صلى الله عليه وآله أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدوا احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله من اخذ شيئا فهو له والجواب عن الأول والثاني واحد وهو انه ورد في قضية بدر وغنايم بدر لم يكن للغانمين وانما نزلت الآية بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله) لمن لم يحضرها. فرع: لو قال الامام من اخذ شيئا فهو له قال الشيخ (ره) يجوز لأنه معصوم وفعلة حجة ونحن نقول لا يجب مع فعل المعصوم وانما الخلاف في نايبه وخليفته على الحرب إذا قال ذلك هل يكون سايغا أم لا وعليه الشيخ لا يتناوله وللشافعي قولان أحدهما الجواز لان النبي (صلى الله عليه وآله) قال في يوم بدر من اخذ شيئا فهو له ولأنهم على هذا غزوا ورضوا به والثاني لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم الغنايم للراجل سهما وللفارس سهمين ولان ذلك يقضي في الاشتغال بالنهب واحراز الأموال عن القتال وربما ظفر العد بهم ولان الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي فلا يزول ذلك بقول الامام كساير الاكتسابات قال وقضية بدر منسوخة فإنهم اختلفوا فيها فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. مسألة: الغنيمة يستحق بالحضور قبل الغنيمة فلو غنموا المسلمون ثم لحق مدد فإن كان قبل أن يقضي الحرب أسهم له اجماعا وان كان يقضي الحرب والقسمة لم يسهم لهم اجماعا وان كان بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة قبل القسمة أسهم لهم عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا سهم لهم وبه قال احمد لنا ما رواه الجمهور عن الشعبي ان عمر كتب إلى سعيدا سهم لمن أتاك قبل أن انتفقا قبل فارس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني ان اسئل أبا عبد الله (ع)
(٩٥٢)