منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٠
الشافعي وقال أحد لا يفطر إذا رآه وحده وهو مروي عن مالك والليث بن سعد لنا ما تقدم من قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له ان يصوم قال إذا لم يشك فيه فليطعم والا فليصم مع الناس ولا نه يتيقن انه من شوال فجاز الا فطار كما لن قامت البينة بقل هو أبلغ بحصول اليقين بالرؤية دون الشهادة احتج المخالف بما رواه أبو رخا عن أبي قلابة ان رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فاتيا عمر فذ كرا ذلك له فقال لأحدهما أصايم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم اكم لا صوم وقد رأيت الهلال وقال الاخر انا صايم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لا فطر والناس صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ثم نودي في الناس إذا اخرجوا وانما أراد ضربه لافطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا يوعده ولأنه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله والجواب عن الأول بعد سلامة السند عن الطعن انه مستند إلى صحابي فلا يكون حجة ما لم يسنده ألين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فيحتمل انه شهد واحد في البلد بالرؤية وانضم إليه شهادة الثاني وكان عمر متهما للاخر في شهادته أو كان عمر يعمل بشهادة الواحد في الافطار وعن الثاني انا نمنع انه محكوم عليه بأنه من رمضان في نفس الامر بل ظاهرا اما عند من رأى الهلال فلا وكذا حكم الفاسق والمراة والعبد من لا يقبل شهادته لا يقال قد روى الشيخ عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم لا يصوم الناس لا نا نقول إنه عليه السلام أجابه عقيب الشك لا ن ابا الجارود قال شككنا في الأضحى قد خلنا على أبي جعفر عليه السلام وحكى الحديث فلا يتناول صورة النزاع وحكمه (ع) بذلك لا نه خرج فخرج الأغلب أو لأنه حكم الشاك وكلاهما منا سب فحمل عليه مسألة لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا لشهادة النساء منفردات وان كثرن وكذا غير شوال من الشهور اجماعا لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا المقصود منه المال فأشبه القصاص وخالف الجمهور في رمضان للاحتياط للعبادة وهو ضعيف لو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن يسمع شهادتهما الافطار وكذا الصيام إذا عرف العدالة لقوله عليه السلام إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولو شهد افراد الحاكم بشهادتهما لعدم معرفته بهما جاز الافطار أيضا ويجوز لكلم واحد منهما ان يفطر عندنا وعند احمد بشرط ان يعرف عدالة صاحبه مسألة ولو روئي في البلد رؤية شايعة وراع بين الناس الهلال وجب الصنام بلا خلاف لأنه نوع بواتر يفيد العلم اما لو لم ير أصلا وغم عليم الناس أكملت عدد شعبان ثلثين يوما وبه قال الشافعي ثم صاموا وجوبا من رمضان روى الجمهور عن عايشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان مما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلثين يوما ثم صام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وآله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلثين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي لا بالظن ولك بالرؤية والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرو نه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلثين ولا ن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد اعتضد بعد يوم الرؤية فيكون باقيا ظنا فيعمل عليه مسألة ويستحب الرأي للهلال ليلة الثلثين من شعبان ورمضان ويطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحصاه هلال شعبان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن بالله ولأبي ولان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة ومنها ليقع التكليف على وجهه مسألة ولا يجوز التعويل على الجو ولا على كلام المنجمين لا ن الأصل الجدول المأخوذ من الحساب النجومي في حفظ سير القمر واجتماعه للشمس ولا يجوز التعويل على قول المنجم ولا الاجتهاد فيه وقول أكثر الفقهاء من الجمهور وحكى عن قوم انهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى التخمين لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عدد ثلثين يوما ثم صام من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا وشهد عليه بينة عدل من المسلمين وإن لم يروا الهلال الامن وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلثين ليلة ثم افطروا ون الفضل بن عثمان عن ا بي عبد الله أنه قال ليس على أهل القبلة الا الرؤية ليس على المسلمين الا الرؤية والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة على أن الطري قاما الرؤية أو مضى ثلاثين فلو كان الرجوع إلى المنجم خبالا رشدوا إليه ولأنه مبني على قواعد ظنية ظنا ضعيفا قد يخطي ويصيب فلا يجوز التعويل عليه إليه ولقوله عليه السلام
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030