منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٩
فيقول الواحد واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحيرة فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا اله إلا الله قال نعم قال أتشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بلال اذن في أناس فليصوم غدا وروى ابن عمر قال يرى الناس اله. فأخبرت رسول الله اني رايته فصام وأمر الناس بالصيام ولأنه لا تهمة فيه لأنه يشترك فيه المختبر وإذا للمخبر في الوجوب فقبل من الواحد كالخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحتج أبو حنيفة بأنه لا يجوزان ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال منع صحة الخاصة وارتفاع الموانع فيختص واحد برؤيته واحتج الشيخ رحمه الله بما رواه القسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصوم للرؤية الفطر للرؤية وليس الرؤية ان يريه واحد ولا اثنان ولا خمسون وعن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وا نما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان المصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وعن أبي أيوب بن إبراهيم بن عثمان الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مئة رآه الف ولا يجزي في رؤية الهلال إذ ألم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين فإذا كانت في السماء علة قلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وعن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال ان يحلي الرجل والرجلان فيقولان رأيناه انما الرؤية أن يقول القايل رأيت فيقول القوم صدق ولأنه مع أن تفاء العلة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسة فلم يكن قولهما مؤثرا أما إذا وجدب العلة فإنه يحتمل اختلاف جال الأمصار في الحدة والضعف فيرى بعضهم دون بعض و الجواب عن الأول غير دال على محل النزاع ان البحث في رؤية الهلال للصوم في أول رمضان لا اخره وعن الثاني ان الاحتياط ليس به دليل موجب ولأنه ينافي الاحتياط لحصول الافطار في اخره بقول الواحد وعن الثالث ان حكمه عليه السلام بالصوم عند شهادة الواحد لا يقتضي استناده الايجاب إليها لأنه حكاية حال فلعله عليه السلام عرف ذلك اليوم من غيرها أو بالرؤية لا يقال الأصل عدم ذلك لأنا نقول هذا لا يفيد العين فلا يعارض ما ثبت من شرعه عليه السلام بالحكم بالشاهدين وان العمل بالشاهد والواحد مناف لما ثبت من شريعة عليه السلام فيكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح من هذا الأصل وعن الرابع بالفرق بين الخبر والشهادة فإنه اشترط في الشهادة مالا يشترط في الرواية لتعظيم خبرها وعن الخامس يجوز الاختلاف في الرواية لبعد المرئ ولطافته وقوة الحاسة وضعفها واتفق للرؤية وعدم واختلاف مواضع نظر هم ولأنه ينتقض بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين فإنه يجوز ولو امتنع لما قال لهم يبعد فيه حكم الحاكم وعن الأحاديث التي أورد ها الشيخ بالمنع من صحة سندها واحتمال الخطأ في الناظرين وبالجملة فان قول الخمسين قد لا يقيد التعيين بل الظن وهو حاصل لشهادة العدلين على أن المشهور بين العلماء من الغرق وغيرهم العمل بقول الشاهدين فكان المصير متعينا مسألة ولا تقبل شهادة النساء في ذلك خلافا للجمهور لنا الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بالصوم عند شهادتهن وما تقدم في الحديث عن علي عليه السلام ولان الصائم من المعروض المناكره فجاز لا يقبل فيه شهادة النساء لمكان الغلط فروع الأول لا يقبل في شهادة الافطار الا شاهدين وهو قول نعامة الفقهاء وقال أبو ثور يقبل وحد لنا ما رواه الجمهرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليهما فشهد عند علين هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه ان يخيره وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احاف شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان قال لا. كان لا تخبره على شهادة آلاف لما رأى الشاهدين رجلين ومن طريق الخاصة ما تقدم الأحاديث والأدلة احتج أبو ثور بأنه خبر ما يستوي فيه المخبر والمخبر فأشبه اخبار الديانات والجواب بالمنع من كونه خبرا ولهذا لا يقبل فيه فلان عن فلان فافترقا الثاني إذا قلنا يقبل الواحد فهل يقبل العبد لم لا فيه تردد يأتي في باب الشهادة وللنساء فعليه قولان الثالث إذا قلنا بقول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلثين ثم غم عليهم الهلال فالوجه الافطار وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي والاخر يفطرون وهو محمد بن الحسن لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثب الافطار باستكمال الواحدة ولا يكون افطار ا بالشهادة كما أن النسب لا يثبت بشهادة النساء وتثبت بهم الولادة فتثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة احتج المخالف بأنه يكون فطرا للشهادة واحد وجوابه تقدم الرابع لو شهد عدلان برؤية اوله فصام الناس بشهادتهما فلما استكملوا ثلثين لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر لا يفطرون لنا ان شهادة الاثنين ثبت بها الهلال والصوم فيثبت بهما الفطر ولا نا قد بينا ان الشهادة يقبل مع الصحو ووافقنا على ذلك فلو شهد شاهدان برؤيته جان الفطر فكك إذ ا هي على شهادتهما احتج بان عدم الروية من الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن واليقين مقدم و والجواب المنع في المقدمتين معا مسألة ولو انفرد برؤية هلال شوال وخذ الفطر ولم يجز له الصوم ذهب إليه علما ؤ نا وبه قال
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030