فيقول الواحد واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحيرة فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا اله إلا الله قال نعم قال أتشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بلال اذن في أناس فليصوم غدا وروى ابن عمر قال يرى الناس اله. فأخبرت رسول الله اني رايته فصام وأمر الناس بالصيام ولأنه لا تهمة فيه لأنه يشترك فيه المختبر وإذا للمخبر في الوجوب فقبل من الواحد كالخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحتج أبو حنيفة بأنه لا يجوزان ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال منع صحة الخاصة وارتفاع الموانع فيختص واحد برؤيته واحتج الشيخ رحمه الله بما رواه القسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصوم للرؤية الفطر للرؤية وليس الرؤية ان يريه واحد ولا اثنان ولا خمسون وعن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وا نما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان المصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وعن أبي أيوب بن إبراهيم بن عثمان الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مئة رآه الف ولا يجزي في رؤية الهلال إذ ألم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين فإذا كانت في السماء علة قلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وعن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال ان يحلي الرجل والرجلان فيقولان رأيناه انما الرؤية أن يقول القايل رأيت فيقول القوم صدق ولأنه مع أن تفاء العلة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسة فلم يكن قولهما مؤثرا أما إذا وجدب العلة فإنه يحتمل اختلاف جال الأمصار في الحدة والضعف فيرى بعضهم دون بعض و الجواب عن الأول غير دال على محل النزاع ان البحث في رؤية الهلال للصوم في أول رمضان لا اخره وعن الثاني ان الاحتياط ليس به دليل موجب ولأنه ينافي الاحتياط لحصول الافطار في اخره بقول الواحد وعن الثالث ان حكمه عليه السلام بالصوم عند شهادة الواحد لا يقتضي استناده الايجاب إليها لأنه حكاية حال فلعله عليه السلام عرف ذلك اليوم من غيرها أو بالرؤية لا يقال الأصل عدم ذلك لأنا نقول هذا لا يفيد العين فلا يعارض ما ثبت من شرعه عليه السلام بالحكم بالشاهدين وان العمل بالشاهد والواحد مناف لما ثبت من شريعة عليه السلام فيكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح من هذا الأصل وعن الرابع بالفرق بين الخبر والشهادة فإنه اشترط في الشهادة مالا يشترط في الرواية لتعظيم خبرها وعن الخامس يجوز الاختلاف في الرواية لبعد المرئ ولطافته وقوة الحاسة وضعفها واتفق للرؤية وعدم واختلاف مواضع نظر هم ولأنه ينتقض بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين فإنه يجوز ولو امتنع لما قال لهم يبعد فيه حكم الحاكم وعن الأحاديث التي أورد ها الشيخ بالمنع من صحة سندها واحتمال الخطأ في الناظرين وبالجملة فان قول الخمسين قد لا يقيد التعيين بل الظن وهو حاصل لشهادة العدلين على أن المشهور بين العلماء من الغرق وغيرهم العمل بقول الشاهدين فكان المصير متعينا مسألة ولا تقبل شهادة النساء في ذلك خلافا للجمهور لنا الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بالصوم عند شهادتهن وما تقدم في الحديث عن علي عليه السلام ولان الصائم من المعروض المناكره فجاز لا يقبل فيه شهادة النساء لمكان الغلط فروع الأول لا يقبل في شهادة الافطار الا شاهدين وهو قول نعامة الفقهاء وقال أبو ثور يقبل وحد لنا ما رواه الجمهرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليهما فشهد عند علين هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه ان يخيره وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احاف شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان قال لا. كان لا تخبره على شهادة آلاف لما رأى الشاهدين رجلين ومن طريق الخاصة ما تقدم الأحاديث والأدلة احتج أبو ثور بأنه خبر ما يستوي فيه المخبر والمخبر فأشبه اخبار الديانات والجواب بالمنع من كونه خبرا ولهذا لا يقبل فيه فلان عن فلان فافترقا الثاني إذا قلنا يقبل الواحد فهل يقبل العبد لم لا فيه تردد يأتي في باب الشهادة وللنساء فعليه قولان الثالث إذا قلنا بقول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلثين ثم غم عليهم الهلال فالوجه الافطار وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي والاخر يفطرون وهو محمد بن الحسن لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثب الافطار باستكمال الواحدة ولا يكون افطار ا بالشهادة كما أن النسب لا يثبت بشهادة النساء وتثبت بهم الولادة فتثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة احتج المخالف بأنه يكون فطرا للشهادة واحد وجوابه تقدم الرابع لو شهد عدلان برؤية اوله فصام الناس بشهادتهما فلما استكملوا ثلثين لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر لا يفطرون لنا ان شهادة الاثنين ثبت بها الهلال والصوم فيثبت بهما الفطر ولا نا قد بينا ان الشهادة يقبل مع الصحو ووافقنا على ذلك فلو شهد شاهدان برؤيته جان الفطر فكك إذ ا هي على شهادتهما احتج بان عدم الروية من الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن واليقين مقدم و والجواب المنع في المقدمتين معا مسألة ولو انفرد برؤية هلال شوال وخذ الفطر ولم يجز له الصوم ذهب إليه علما ؤ نا وبه قال
(٥٨٩)