عليه السلام وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو الغالية به قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري ولو ثور وداود وقال احمد واسحق يفطر الحاجم والمحجوم وعن أحمد في الكفارة روايتان واختاره ابن المنذر ومحمد وإسحاق بن حزيمة وكان مسروق والحسين وابن سيرين لا يرون للصايم ان يحتجم لنا ما رواه الجمهور نعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم روى البخاري هذا الحديث مفصلا روى أنه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا نعم إذا لم يجد ضعفا وعن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون نعن أبي عبد الله عن أبيه قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القى والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صايم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصايم ولأنه دم خارج من ظاهر البدن فأشبه القصد احتج احمد بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحجام والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلام أحد عشر نفسا والجواب يحتمل انه عليه السلام أراد انها قربا من الافطار للضعف وأيضا فهو منسوخ بخبرنا المنقول عنه عليه السلام أيضا فيحتمل انه عليه السلام أراد تفريقهما لا نهما كالعيان على جهة المجاز ولا استبعاد في ذلك اما ان خاف الضعف فإنها مكروهة له حينئذ لما لا يتأذى هو معه من الافطار أو الأذى ويؤيده روايتان الحسين بن أبي العلاء وسعيد الأعرج وقد تقدمنا وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يحتجم الصائم الا في رمضان فاني أكره ان يعزز بنفسه الا ان يخاف على نفسه وانا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجنا ليلا وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه اما يتخوف على نفسه قلتها أو يتخوف عليه الغشيان أو تثور به مره قلت أرأيت ان قوي على ذلك ولام يخش شيئا قال نعم انشاء الله مسألة ولا بأس بد خول الحام للصائم فان خاف الضعف والعطش كره له ذلك لما لا يؤمن معه الضرر أو الافطار ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يدخل الحمام وهو صايم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا مسألة وشم الرياحين مكروه ويتأكد في النرجس وهو قول علمائنا أجمع لان الانف أيضا بجوف الدماغ ويكره الاتصال إليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا ولا يشم الريحان وعن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره ان يتلذذ والنهى في هذه المواضع للتنزيه والكراهية لا التحريم بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم ترى للرجل يشم الريحان والطيب أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان وعن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام يطيب ويقول الطيب تحفة الصائم وعن سعيد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال عليه السلام لا بأس واما تأكيد الكراهة في النرجس فبدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن العيص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فذاك لم ذاك قال لأنه ريحان الأعاجم ويلحق بذلك المسك أيضا لشدة رائحة ويؤيده ما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال إن عليا عليه السلام يكره المسك يتطيب به الصائم مسألة ويكره الاحتقان بالجامد وليس بمحظور ولا يفطر اما المايع فقد اختلف علماؤنا فيه فقال بعضهم انه مفطر يوجب ا لفضاء قال آخرون انه محرم وليس بمفطر وهو المختار وقد سلف البحث في ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد الحقنة مطلقا مفطرة ولم يفرق بين الجامد والمايع لأنه جوف وإذا وصل إليه باختياره وهو ذاكر للصوم مع امكان الاحتراز عنه وجب ان يفطر ونحن بمنع من الافطار لما يصل إلى كل جوف ولا دليل عليه والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق إذ ما يحصل إلى الجوف مما يحصل به الاغتذاء ليس كما يحصل إلى جوف الدماغ ويدل على كراهة الجامد ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما نقول في التلطف يستدخل الانسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد ولأنه لبس بمجل الاغتذاء ولا موصل إليه فلا يكون محظورا كالاكتحال مسألة ولو قطر في إحليله شيئا أو ادخل فيه ميلا لم يفطر بذلك سواء وصل إلى الثامنة أو لم يصل وبه قال الحسين بن صالح بن حي وداود وأبو حنيفة واحمد وقال الشافعي يفطر لنا ان الصوم حكم شرعي قد انعقد فلا يبطل الا بدليل شرعي ولم يثبت ولان الأصل الصحة فالبطلان طاويا مفتقر إلى سبب شرعي ولان الواصل في جوف الذكر كا لو أصل إلى جوف الانف والفم فلا يكون مفطرا احتج الشافعي بأنه أوصل الدهن إلى الجوف في جسده فأفطر كما لو دوى الجامع ولا المني يخرج من الذكر فيفطر وما أفطر الخارج منه جاز ان يفطر بالداخل فيه كالفم والجواب عن الأول بالمنع من الأصل وبالفرق بين الجوف المشتمل على مواضع الاعتذاق من غيره وعن الثاني بان الجواز لا يستلزم الوقوع والقياس على الفم بالحكم لان الحكم ممنوع في الأصل إذ المدخول في الفم بمجرده لا يوجب ا لافطار وقد سلف في هذا الكلام مسألة ولو فطر في اذنه دهنا أو غيره لم يفطر وقال أبو الصلاح يفطر وبه قال الشافعي ومالك
(٥٨٣)