فإذا لم يستحق بحضوره منهما ففرسه أولا بخلاف العبد فان الفرس هناك لغيره وهو السيد. الخامس: لو غزى المرجف والمخذل على فرس فلا شئ له ولا لفرسه لما تقدم ولو غزا العبد بغير إذن مولاه لم يرضح له لأنه عاص. مسألة: لو استعاد فر سا ليغزو ففعل أسهم له وللفرس ويكون سهم الفرس للمستعير وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ان السهم للمالك وبه قال بعض الحنيفية وقال بعضهم لا يسهم للفرس لما نه يتمكن من الغزو عليه شرعا وعقلا فأشبه المستأجر ولأنه فرس قاتل عليه من يستحق بهما وهو مالك لنفعه فاستحق سهم الفرس كالمستأجر ولان سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير باذن المالك احتج احمد بأنه من غاية فأشبه ولده واحتج الآخرون بان مالكه لا يستحق شيئا فكذا فرسه كالمخذل والمر جف والجواب عن الأول بالفرق فان النماء والولد غير مأذون له فيه بخلاف الغزو المأذون فيه وعن الثاني بالفرق فان المخذل والمرجف لا يستحقان سهما بالحضور للخذلان والارجاف بخلاف المستعير فان صاحب الفرس لو حضر لا يستحق سهما وانما السهم للغيبة فلا جامع للاختلاف في العلة. فروع: الأول: لو استعار فرسا لغيره لغزو فغزا عليه استحق السهم له واما سهم الفرس فالبحث فيه كالمغصوب لأنه غاصب حكما. الثاني: لو استأجر فرسا ليغزو عليه فغزا عليهم فسهم الفرس للمستأجر بلا خلاف لأنه مستحق نفعه بالأجرة استحقاقا لازما فكان السهم له كالمالك ولو استأجر لغير الغزو فغزا عليه سقط منهم الفرس لأنه كالغاصب. الثالث: لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له كالمرجف والمخذل أو له رضح كالمراة والعبد كان حكمه حكم فرسه المملوكة وقد تقدم بيانه. الرابع: لو غصب فرسا فقاتل عليها لم يسهم إلا عن نفسه واما سهم الفرس فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب كان السهم له وإلا فلا شئ له وقال بعض الحنفية لا سهم للفرس وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم سهم للغاصب وعليه أجرة الفرس لمالكه وقال احمد يسهم للمالك وأطلق لما انه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحق السخم فاستحق السهم كما لو كان مع صاحبه وإذا ثبت هذا ان للفرس بهما ثبت لمالكه لان النبي صلى الله عليه وآله جعل للفارس سهما ولصاحبه سهما وما كان للفرس كان لمالكه اما مع الغيبة فالغاصب لا يملك منفعة الفرس والمالك لم يحضر فلا يستحق سهما ولا يستحق فرسه سهما اما الشافعية فقالوا ان الفرس كالآلة فكان الحاصل بها لمستعملها كما لو غصب سيفا فقاتل به أو قدوما فاحتطب به والجواب الفرق فان السيف والقدوم لا شئ عليهما كالفرس جعل النبي صلى الله عليه وآله سهما ولما لم يكن الفرس اهلا للملك كان السهم لمالكها ولان السهم مستحق بنفع الفرس ونفعه لمالكه فوجب ان يكون ما يستحقه له إذا ثبت هذا فان الغاصب يجب عليه أجرة المثل سواء كان صاحبه حاضرا أو لا لأنه نصرف في مال غيره بغير اذنه فكان عليه اجرته. الخامس: لو كا ن الغاصب ممن لا سهم له كالمرجف والمخذل فعندنا ان سهم الفرس لمالكه ان كان حاضرا وإلا فلا شئ له وقال بعض الجمهور ان حكم فرسه لان الفرس يتبع الفارس في حكمه فيتبعه إذا كان مغصوبا قياسا على فرسه وليس بمعتمد لان النقص في الراكب والجناية منه فاختص المنع به وبتوابعه كفرسه التابعة بخلاف المغصوب فإنه لغيره فلا ينقص سهمها فينقص سهمه فكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه. السادس: لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب قال ابن الجنيد يعطى لكل واحد سهم راجل ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة وهو حسن. مسألة: إذا ثبت انه سهم للفارس سهمان وسهم له وسهم لفرسه فإنه يسهم له ذلك سواء كان فرسه عتقا أو برذونا أو مقرفا أو سجينا فالعتيق الذي أبوه وأمه عربيان عتيقان كريمان والبرذون ما كان أبوه وأمه عجمين والمقرف الذي أبوه برذونا وأمه عتيقة والهجين هو الذي ابن عتيق وأمه عجمية قال هند بنت النعمان بن بشر وما هند الا مهرة عربية سليلة أفراس يحللها فان ولدت مهرا كريما فبالحري فان يكن اقراف لما أنجب الفحل إذا عرفت هذا فان سهم الفرس يستحق بكل واحدة من هذه وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي لا سهم للبرذون ويسهم للمفرق والهجين سهم واحد وعن أحمد روايات أحدها انه يسهم لما عدا العربي سهم واحد وهو قول الحسن البصري الثانية انه يسهم له مثل سهم العربي كقول الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري الثالثة انها ان أدركت العراب ادراك العراب أسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا الرابعة أن لا سهم لها وعن أبي يوسف روايتان إحديهما انه يسهم له سهم واحد لما فهم من اطلاق الروايات ان النبي صلى الله عليه وآله كان يسهم للفرس سهما أو سهمين على اختلاف الروايات وهو عام في كل فرس ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه الفارة وغيره كالآدميين احتجوا بأنه البرذون ليس له كر وفر فلا سهم له كالبعير أو لا سهم ل كالعربي لقصوره في النفع عنه ولما روى عن أبي موسى وانه كتب إلى عمر بن الخطاب انا قد وجدنا بالعراق خيلا عراضا فما ترى في سهماتها فكتب إليه تلك الروايتين فما قارب العتاق منها جعل منها فاجعل له سهما واحدا والغ ما سوى ذلك وعن مكحول ان البني صلى الله عليه وآله أعطى الفرس العربي سهمين وأعلى الهجر سهما والجواب عن الأول ما بينا من عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدة البلاء في الحرب وقياسهم يبطل بالشجاع وغير الشجاع ولان البرذون اكد واصبر فقد فضل عليه باعتبار قصر عنه باعتبار اخر فتساويا وعن الثاني ان فعل عمر لا حجة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وقد بينا ان النبي صلى الله عليه وآله أسهم للفارس مطلقا وعن الثالث بما تقدم من أن الفرس انما يستحق صاحبها سهما واحدا سواء كان عربيا أو برذونا فهو حجة لنا. مسألة: لو غزا في غير الخيل
(٩٥٠)