منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٠
فإذا لم يستحق بحضوره منهما ففرسه أولا بخلاف العبد فان الفرس هناك لغيره وهو السيد. الخامس: لو غزى المرجف والمخذل على فرس فلا شئ له ولا لفرسه لما تقدم ولو غزا العبد بغير إذن مولاه لم يرضح له لأنه عاص. مسألة: لو استعاد فر سا ليغزو ففعل أسهم له وللفرس ويكون سهم الفرس للمستعير وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ان السهم للمالك وبه قال بعض الحنيفية وقال بعضهم لا يسهم للفرس لما نه يتمكن من الغزو عليه شرعا وعقلا فأشبه المستأجر ولأنه فرس قاتل عليه من يستحق بهما وهو مالك لنفعه فاستحق سهم الفرس كالمستأجر ولان سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي للمستعير باذن المالك احتج احمد بأنه من غاية فأشبه ولده واحتج الآخرون بان مالكه لا يستحق شيئا فكذا فرسه كالمخذل والمر جف والجواب عن الأول بالفرق فان النماء والولد غير مأذون له فيه بخلاف الغزو المأذون فيه وعن الثاني بالفرق فان المخذل والمرجف لا يستحقان سهما بالحضور للخذلان والارجاف بخلاف المستعير فان صاحب الفرس لو حضر لا يستحق سهما وانما السهم للغيبة فلا جامع للاختلاف في العلة. فروع: الأول: لو استعار فرسا لغيره لغزو فغزا عليه استحق السهم له واما سهم الفرس فالبحث فيه كالمغصوب لأنه غاصب حكما. الثاني: لو استأجر فرسا ليغزو عليه فغزا عليهم فسهم الفرس للمستأجر بلا خلاف لأنه مستحق نفعه بالأجرة استحقاقا لازما فكان السهم له كالمالك ولو استأجر لغير الغزو فغزا عليه سقط منهم الفرس لأنه كالغاصب. الثالث: لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له كالمرجف والمخذل أو له رضح كالمراة والعبد كان حكمه حكم فرسه المملوكة وقد تقدم بيانه. الرابع: لو غصب فرسا فقاتل عليها لم يسهم إلا عن نفسه واما سهم الفرس فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب كان السهم له وإلا فلا شئ له وقال بعض الحنفية لا سهم للفرس وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم سهم للغاصب وعليه أجرة الفرس لمالكه وقال احمد يسهم للمالك وأطلق لما انه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحق السخم فاستحق السهم كما لو كان مع صاحبه وإذا ثبت هذا ان للفرس بهما ثبت لمالكه لان النبي صلى الله عليه وآله جعل للفارس سهما ولصاحبه سهما وما كان للفرس كان لمالكه اما مع الغيبة فالغاصب لا يملك منفعة الفرس والمالك لم يحضر فلا يستحق سهما ولا يستحق فرسه سهما اما الشافعية فقالوا ان الفرس كالآلة فكان الحاصل بها لمستعملها كما لو غصب سيفا فقاتل به أو قدوما فاحتطب به والجواب الفرق فان السيف والقدوم لا شئ عليهما كالفرس جعل النبي صلى الله عليه وآله سهما ولما لم يكن الفرس اهلا للملك كان السهم لمالكها ولان السهم مستحق بنفع الفرس ونفعه لمالكه فوجب ان يكون ما يستحقه له إذا ثبت هذا فان الغاصب يجب عليه أجرة المثل سواء كان صاحبه حاضرا أو لا لأنه نصرف في مال غيره بغير اذنه فكان عليه اجرته. الخامس: لو كا ن الغاصب ممن لا سهم له كالمرجف والمخذل فعندنا ان سهم الفرس لمالكه ان كان حاضرا وإلا فلا شئ له وقال بعض الجمهور ان حكم فرسه لان الفرس يتبع الفارس في حكمه فيتبعه إذا كان مغصوبا قياسا على فرسه وليس بمعتمد لان النقص في الراكب والجناية منه فاختص المنع به وبتوابعه كفرسه التابعة بخلاف المغصوب فإنه لغيره فلا ينقص سهمها فينقص سهمه فكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه. السادس: لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب قال ابن الجنيد يعطى لكل واحد سهم راجل ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة وهو حسن. مسألة: إذا ثبت انه سهم للفارس سهمان وسهم له وسهم لفرسه فإنه يسهم له ذلك سواء كان فرسه عتقا أو برذونا أو مقرفا أو سجينا فالعتيق الذي أبوه وأمه عربيان عتيقان كريمان والبرذون ما كان أبوه وأمه عجمين والمقرف الذي أبوه برذونا وأمه عتيقة والهجين هو الذي ابن عتيق وأمه عجمية قال هند بنت النعمان بن بشر وما هند الا مهرة عربية سليلة أفراس يحللها فان ولدت مهرا كريما فبالحري فان يكن اقراف لما أنجب الفحل إذا عرفت هذا فان سهم الفرس يستحق بكل واحدة من هذه وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي لا سهم للبرذون ويسهم للمفرق والهجين سهم واحد وعن أحمد روايات أحدها انه يسهم لما عدا العربي سهم واحد وهو قول الحسن البصري الثانية انه يسهم له مثل سهم العربي كقول الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري الثالثة انها ان أدركت العراب ادراك العراب أسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا الرابعة أن لا سهم لها وعن أبي يوسف روايتان إحديهما انه يسهم له سهم واحد لما فهم من اطلاق الروايات ان النبي صلى الله عليه وآله كان يسهم للفرس سهما أو سهمين على اختلاف الروايات وهو عام في كل فرس ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه الفارة وغيره كالآدميين احتجوا بأنه البرذون ليس له كر وفر فلا سهم له كالبعير أو لا سهم ل كالعربي لقصوره في النفع عنه ولما روى عن أبي موسى وانه كتب إلى عمر بن الخطاب انا قد وجدنا بالعراق خيلا عراضا فما ترى في سهماتها فكتب إليه تلك الروايتين فما قارب العتاق منها جعل منها فاجعل له سهما واحدا والغ ما سوى ذلك وعن مكحول ان البني صلى الله عليه وآله أعطى الفرس العربي سهمين وأعلى الهجر سهما والجواب عن الأول ما بينا من عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدة البلاء في الحرب وقياسهم يبطل بالشجاع وغير الشجاع ولان البرذون اكد واصبر فقد فضل عليه باعتبار قصر عنه باعتبار اخر فتساويا وعن الثاني ان فعل عمر لا حجة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وقد بينا ان النبي صلى الله عليه وآله أسهم للفارس مطلقا وعن الثالث بما تقدم من أن الفرس انما يستحق صاحبها سهما واحدا سواء كان عربيا أو برذونا فهو حجة لنا. مسألة: لو غزا في غير الخيل
(٩٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030