أو غير ذلك ما لم يضر بالعسكر ذهب إليه علمائنا أجمع لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبهها في غزاة خيبر وغيرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صفو المال قال للامام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفارة والسيف القاطع و الدرع قبل أن يقسم الغنيمة هذا صفو المال اما الجمهور فإنهم قالوا كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله ويبطل بموته وليس بمعتمد لان المقتضى في حق النبي وهو تحمله لانتقال غيره وانما دون الحقوق مؤنتهم مع قصور حقهم ثابت في حق الامام فيكون المعلول ثابت إذا ثبت هذا فان البحث لقي ان الاصطفاء قبل الخمس أو بعده كالبحث فيما تقدم في الرضح. مسألة: فإذا اخرج الامام من الغنيمة ما يتحاج إليه من الرضح والجعائل واجرة الحافظ والناقل وكل ما يحتجا الغنيمة من النفقة مدة بقائها قسم الباقي بين الغانمين خاصة مما ينقل ويحول اما الأرضون والعقارات فقد بينا انها للمسلمين قاطبة وانما يختص الغانمون بالأموال الحاضرة فما ينقل ويحول فيقسم ذلك بين الغانمين للراجل سهم وللفارس سهمان ولا خلاف بين العلماء في أن الرجل يستحق منهما واحد واختلفوا في الفارس فقال أكثر علمائنا انه يستحق سهمين سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة وقال ابن الجنيد من علمائنا للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وهو قول أكثر العلماء ونقله الجمهور عن علي عليه السلام نقله أصحابنا انهم عنه وناولوه بما يأتي وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن رافقه من أهل مصر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق و أبو ثور وأبو يوسف ومحمد لما رواه الجمهور عن المقداد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله سهمين سهم لي مسهم لفرسي وعن مجمع بن جارية ان رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السرد فيها كيف يقسم بينهم فقال للفارس سهمان والراجل سهم ولأنه حيوان ذو سهم فلا يسهم أكثر من سهم واحد كالآدمي احتجوا بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسله له وعن أبي رهم وأخيه انهما كانا فارسين يوم خيبر فأعطينا ستة أسهم أربعة أسهم لفرسهما وسهمين لهما وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ومن طريق الخاصة ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما والجواب عن هذه الأحاديث انها محمولة على صاحب الأفراس الكثيرة جمعا بين الاخبار وتناسبا في المعنى ويؤيده ما رواه أبو البحتري عن جعفر عن أبيه صلى الله عليه وآله ان عليا كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ويجعل للراجل سهما. فروع: الأول: ظهر مما قلناه ان للرجال سهما بلا خلاف وللفارس سهمين على خلاف اما ذو الأفراس الكثيرة فإنه يسهم له ثلاثة أسهم لما تقدم ولو كان معه أفراس جماعة لم يسهم الا لفرسين لا غير فيسهم له ثلاثة أسهم سهمان لخيله وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا سهم أكثر من فرس واحد لما رواه الجمهور عن الأوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسهم للخيل وكان لا سهم للرجل فوق فرسين وان كان معه عشرة أفراس وعن مكحول ان الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أسهم سهم له وأربعة لفرسيه وعن أزهر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كتب أبي عبيدة الجراح ان يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين معايب وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان مع الرجل أفرس في غزو لم يسهم الا لفرسين منها ولا ن الحاجة ماسة إلى الفرس الثانية فان استدامة الركوب على واحد يضعفها ويمنع عن المحاربة فيسهم له كالأول بخلاف الثالث وما زاد عليه للاستفتاء عنه احتجوا بما رواه ابن عمر ان الزبير حضر خيبر ومعه أفراس فلم يسهم له النبي صلى الله عليه وآله غير فرسين ويحتمل ان يكون قد أسهمه سهمين لفرسين كما ذهب إليه فتوهم ابن عمر فإنه سهم فرس واحد كما ذهب الشافعي وعن الثاني بالفرق الذي بيناه من أساس الحاجة إلى الفرس الثانية دون الزايد. الثاني: قد بينا ان العبد يرضح له فان غزا العبد باذن مولاه على رضح للعبد وأسهم الفرس وكان السهم لسيده لان ا لسيد هو المالك للفرس فاستحق السهم فإن كان معه فرسان أسهم سهم فرسين ورضح ولهذا قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له فلم يسهم له كما لو كان تحت (مجاهد) لنا انه فرس حضر الوقعة وخوصم عليه فاستحق مالكه السهم كما لو كان الراكب هو السيد إذا عرفت هذا فان الرضخ والسهم معا للسيد لأنه المالك للعبد والفرس وسوى حضر السيد القتال أو غايب و الفرق بينه وبين المخذل ان المخذل لا يستحق شيئا بالحضور ففرسه أولى لعدم الاستحقاق. الثالث: لو غزى الصبي على فرس أسهم له ولفرسه على ما بيناه من أن الصبي يستحق السهم فكذا فرسه وفيه خلاف بيننا وبين الجمهور. الرابع: لو غزت المراة والكافر على فرس لها فالوجه انهما يرضخان أريد من رضح الرجل من صفتهما وأقل من سهم الفارس لأنا قد بينا انه لا يبلغ الرضخ للفارس سهم فارس ولان سهم الفرس له
(٩٤٩)