الجمهور عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بقبل وهو صائم وكان امد لكم لإربه وقبل رجل امرأته فأرسلت فسالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم فقال الرجل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مثلنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم ما أبقى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام سال هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يشق أن لا يسبقه منيه ولان المقتضي وهو أصالة عدم الكراهة مو جو والمعارض وهو خوف الانزال مفقود فيثبت الحكم وهو أجوز المطلق ولأنها مباشرة بغير شهوة فأشبهت بمس اليد لحاجة احتج احمد بحديث عمر من اعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بمجرد القبلة مطلقا وبن المعتادة إذا منعت الوطي منعت القبلة كالاحرام والجواب عن الأول انه استناد ألين منام فلا تعويل عليه سلمنا لكنه نهاه لوجود الشهوة في حق عمر والقياس على الاحرام ضعيف فان الاحرام يحرم رواعي الجماع من الطيب وعند احمد ومالك وقال الشافعي لا تجب الكفارة وقد سلف البحث فيه الثاني روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم له ان يمص لبيان المراة أو بفعل المراة ذلك قال لا بأس وهذا الرواية مناسبة للمذهب وينبغي ان يخلو لسان أحدهما من الرطوبة فان كانت فيه فليتحفظ عن ابتلاعها الثالث روى الشيخ عن أبي بصير قال سلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا بأس وان أمذى. يفطر قال وقال لا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان ولا بعارض ذلك ما رواه رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمرني قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان من هلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم قال الشيخ هذا حديث شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ولعل الراوي وهم في اخر الخبر ويصوم يومها مكان يوم لان مقتضى الخبر يدل عليه لأنه شرع في الفرق بين المذي من مباشرة جرام وبينه من حلال وعلى الفتيا التي رواها لا فرق بينهما فعلم أنه وهم من الراوي الرابع لو كلم أمرائه فأمنى لم يكن عليه شئ عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال لا بأس مسألة ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل ألين الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال احمد يفطر ان وجد طعمة في حلقه وإلا فلا. وبنحوه قال أصحاب مالك وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة ان اكتحل يفطر الصائم لنا ما رواها جمهور عن أبي راع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر ونزلت؟ فدعا بكحل إثمد اكتحل به في رمضان وهو صائم وع ن انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره السعوط للصايم ولم يكره الحل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وعن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه عليه السلام عن الكحل للصايم قال لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل وعن عبد الحميد أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالكحل للصايم ولان العين ليست منقدا فلم يفطر بالداخل فيها كما لو دهن رأسه احتج احمد بأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله فيه فأفطر به كما لو واصله من انفه والجواب انه قياس في معارضة النص فلا يكون مسموعا ولان الايصال ألين الحلق لا يستلزم الافطار ما لم يتبعه ولان الوصول من المشام لا يفطر وكذا لو دلك رجل بالحنظلة وجرد طعمه ولا يفطر واما الاكتحال بما فيه مسك أو ما يصل إلى الحلق كالصبر فإنه مكروه ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذود ومما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا اني أتخوف ان يدخل رأسه والمراد بهذين الحديثين ما يوجد فيه المسك أوما شابهه ماله رائحة جازه فدخل الحلق لما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن المراة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس والنهى في هذه الأخبار للكراهة لا التحريم عملا بالا صل وبما قدمنا وبما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي منذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم فقال لا بأس به مسألة ويكره اخرا ج الدم المضعف بفصد أو حجامة ولا يفطر بالحجامة وليست محظور ة ذهب إليه علماؤنا اجمع اما اخراج الدم المضعف فإنه لا يؤمن معه الضرر أو الافطار فيكون مكروها وإن لم يضعف لم يكن به ياس لانتفاء سبب الكراهة واما عدم الافطار بالحجامة فهو قول علمائنا وبه قال في الصحابة الحسن بن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الحدي وزيد بن أرقم قال سلمه وفي التابعين سعيد بن المسيب وجعفر بن محمد الباقر
(٥٨٢)