منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٢
الجمهور عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بقبل وهو صائم وكان امد لكم لإربه وقبل رجل امرأته فأرسلت فسالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم فقال الرجل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مثلنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم ما أبقى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام سال هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يشق أن لا يسبقه منيه ولان المقتضي وهو أصالة عدم الكراهة مو جو والمعارض وهو خوف الانزال مفقود فيثبت الحكم وهو أجوز المطلق ولأنها مباشرة بغير شهوة فأشبهت بمس اليد لحاجة احتج احمد بحديث عمر من اعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بمجرد القبلة مطلقا وبن المعتادة إذا منعت الوطي منعت القبلة كالاحرام والجواب عن الأول انه استناد ألين منام فلا تعويل عليه سلمنا لكنه نهاه لوجود الشهوة في حق عمر والقياس على الاحرام ضعيف فان الاحرام يحرم رواعي الجماع من الطيب وعند احمد ومالك وقال الشافعي لا تجب الكفارة وقد سلف البحث فيه الثاني روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم له ان يمص لبيان المراة أو بفعل المراة ذلك قال لا بأس وهذا الرواية مناسبة للمذهب وينبغي ان يخلو لسان أحدهما من الرطوبة فان كانت فيه فليتحفظ عن ابتلاعها الثالث روى الشيخ عن أبي بصير قال سلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا بأس وان أمذى. يفطر قال وقال لا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان ولا بعارض ذلك ما رواه رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمرني قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان من هلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم قال الشيخ هذا حديث شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ولعل الراوي وهم في اخر الخبر ويصوم يومها مكان يوم لان مقتضى الخبر يدل عليه لأنه شرع في الفرق بين المذي من مباشرة جرام وبينه من حلال وعلى الفتيا التي رواها لا فرق بينهما فعلم أنه وهم من الراوي الرابع لو كلم أمرائه فأمنى لم يكن عليه شئ عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال لا بأس مسألة ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل ألين الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال احمد يفطر ان وجد طعمة في حلقه وإلا فلا. وبنحوه قال أصحاب مالك وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة ان اكتحل يفطر الصائم لنا ما رواها جمهور عن أبي راع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر ونزلت؟ فدعا بكحل إثمد اكتحل به في رمضان وهو صائم وع ن انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره السعوط للصايم ولم يكره الحل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وعن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه عليه السلام عن الكحل للصايم قال لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل وعن عبد الحميد أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالكحل للصايم ولان العين ليست منقدا فلم يفطر بالداخل فيها كما لو دهن رأسه احتج احمد بأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله فيه فأفطر به كما لو واصله من انفه والجواب انه قياس في معارضة النص فلا يكون مسموعا ولان الايصال ألين الحلق لا يستلزم الافطار ما لم يتبعه ولان الوصول من المشام لا يفطر وكذا لو دلك رجل بالحنظلة وجرد طعمه ولا يفطر واما الاكتحال بما فيه مسك أو ما يصل إلى الحلق كالصبر فإنه مكروه ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذود ومما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا اني أتخوف ان يدخل رأسه والمراد بهذين الحديثين ما يوجد فيه المسك أوما شابهه ماله رائحة جازه فدخل الحلق لما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن المراة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس والنهى في هذه الأخبار للكراهة لا التحريم عملا بالا صل وبما قدمنا وبما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي منذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم فقال لا بأس به مسألة ويكره اخرا ج الدم المضعف بفصد أو حجامة ولا يفطر بالحجامة وليست محظور ة ذهب إليه علماؤنا اجمع اما اخراج الدم المضعف فإنه لا يؤمن معه الضرر أو الافطار فيكون مكروها وإن لم يضعف لم يكن به ياس لانتفاء سبب الكراهة واما عدم الافطار بالحجامة فهو قول علمائنا وبه قال في الصحابة الحسن بن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الحدي وزيد بن أرقم قال سلمه وفي التابعين سعيد بن المسيب وجعفر بن محمد الباقر
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030