منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨
وذلك يدل على أن رؤية الهلال أصل من أصول الدين معلوم ضرورة في شرع الرسول صلى الله عليه وآله والاخبار تواترت بذلك ولا نعلم فيه خلافا وقد روى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة السهو فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال صم برؤية الهلال وأفطر برؤية وعن الفضل بن عثمن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ليس على أهل القبلة الا الرواية وليس على المسلمين الا الرؤية والاخبار في ذلك كثيرة مسألة لو انفرد واحد بالروية وجب عليه الصيام عدلا كان أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قلت شهادته أو رددت ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال سالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عطا والحسن وابن سيرين واسحق لا يصوم الا في جماعة الناس وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وتكليف الرسول صلى الله عليه وآله كما انما يتناول تناول الجمع وبالعكس الا ان يثبت المخصص ومن طريق الخاصة ما تقدم وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر ولأنه يتقن انه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم ولان الرؤية أبلغ في باب العلم منن الشاهدين وأكثر لاحتمال الخطأ وتطرق الكذب إلى الشهور والاشتباه عليه فإذا تعلق حكم وجوب بأضعف الطريقين فالأقوى أولى احتج بأنه يوم محكوم به من شعبان فلم يلزمه صومه عن رمضان كما قبل ذلك والجواب ان هذا محكوم به من شعبان ظاهر أفي حق غيره فاما في أباطن فهو يعلم أنه غير رمضان فلي مه صيامه مسألة لو أفطر في هذا اليوم بالجماع أو غيره وجب عليه الكفارة أهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب الكفارة لنا انه يوم لزم صومه من رمضان فوجب عليه الكفارة بالجماع فيه كغيره من الأيام وكما لو فلت شهادته احتج أبو حنيفة بأنها عقوبة فلا تجب على الجميع فأشبه زمان القضاء والجواب عن الأول بالمنع من كون الكفارة عقوبة سلمنا لكن ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير من عن وقوع الخلاف فيه ولأنها تجب في آمال فهي اكد من الحد وعن الثاني بان الوجوب على الجميع لا اعتبار به وقد وجب عليه وكذا إذا ثبت بالنية فإنه لا يجب على الحايض ولا المسافر ولا المريض ومع ذلك تجب الكفارة لو أفطر مسألة ولو لم يره لعد تطلعه أو لعدم الحاسة أو لغير ذلك من الأسباب اعتبر بالشهادة وقد اجمع المسلمون كافة على اعتبار الشهادة في رؤية الهلال وانها علامة لشهر رمضان وانما الخلاف وقع في عدد الشهود فالذي اختاره سلار من علمائنا فيقول شهادة الواحد في اوله وان الصوم يجنب بها وهو أحد قولي الشافعي واحدي الروايتين من احمد وهو اختيار ابن المبارك وذهب المفيد والسيد المرتضى ره هنا انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وبه قال ابن إدريس وأكثر علمائنا وهو القول الاخر للشافعي وبه قال مالك واللبث بن سعد والأوزاعي واسحق وقال الشيخ ان كان في السماء علة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته وجب الصوم وإن لم يكن هناك علة لم يقبل الا شهادة القسامة خمسون رجلا من البلد أو خارجه هذا اختياره في المبسوط وقال في النهاية فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب الصوم ولا يجئ الصوم إذا رآه واحد واثنان بل يلزم فرضه لمن ذراه حسب وليس على غيره شئ ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم فان لم يكن في السماء علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم الا ان يشهد خمسون نفسا من خارج البلد انهم رأوه وقال أبو حنيفة لا يقبل في الصحو الا الاستفاضة وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد وفي غيره لا يقبل الا اثنين والأقرب عندي خيرة المفيد لنا ما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن زيد الخطاب قال صحبنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتعلمنا فيهم وانهم حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدو ا ثلثين واعدل فصوموا فافطروا وامسكوا ومن شريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا قال أجيز في رؤية الهلال الا شهادة ورجلين وعن يعقوب بن شعيب عن جعفر عن أبيه (ان (ع) قال لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين وعن مسعود بن حازم عن أبي عبد الله أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهر عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وفي الحسن عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا يقضيه الا ان يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا نصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه ولأنها عبادة فاعتبر عودها بأعم الشهادات وقوعا بما اعتبارا بالأعم الأغلب ولأنها شهادة في هلال فأشبهت سؤالا وغيره من الشهود احتج سلار بما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فأفطر وا وشهد عليه عدل من المسلمين وإن لم يروا الهلال الامن وسط النهار فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلثين ثم افطروا ولان الاحتياط والعادة يقتضي
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030