وذلك يدل على أن رؤية الهلال أصل من أصول الدين معلوم ضرورة في شرع الرسول صلى الله عليه وآله والاخبار تواترت بذلك ولا نعلم فيه خلافا وقد روى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة السهو فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال صم برؤية الهلال وأفطر برؤية وعن الفضل بن عثمن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ليس على أهل القبلة الا الرواية وليس على المسلمين الا الرؤية والاخبار في ذلك كثيرة مسألة لو انفرد واحد بالروية وجب عليه الصيام عدلا كان أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قلت شهادته أو رددت ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال سالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عطا والحسن وابن سيرين واسحق لا يصوم الا في جماعة الناس وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وتكليف الرسول صلى الله عليه وآله كما انما يتناول تناول الجمع وبالعكس الا ان يثبت المخصص ومن طريق الخاصة ما تقدم وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر ولأنه يتقن انه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم ولان الرؤية أبلغ في باب العلم منن الشاهدين وأكثر لاحتمال الخطأ وتطرق الكذب إلى الشهور والاشتباه عليه فإذا تعلق حكم وجوب بأضعف الطريقين فالأقوى أولى احتج بأنه يوم محكوم به من شعبان فلم يلزمه صومه عن رمضان كما قبل ذلك والجواب ان هذا محكوم به من شعبان ظاهر أفي حق غيره فاما في أباطن فهو يعلم أنه غير رمضان فلي مه صيامه مسألة لو أفطر في هذا اليوم بالجماع أو غيره وجب عليه الكفارة أهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب الكفارة لنا انه يوم لزم صومه من رمضان فوجب عليه الكفارة بالجماع فيه كغيره من الأيام وكما لو فلت شهادته احتج أبو حنيفة بأنها عقوبة فلا تجب على الجميع فأشبه زمان القضاء والجواب عن الأول بالمنع من كون الكفارة عقوبة سلمنا لكن ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير من عن وقوع الخلاف فيه ولأنها تجب في آمال فهي اكد من الحد وعن الثاني بان الوجوب على الجميع لا اعتبار به وقد وجب عليه وكذا إذا ثبت بالنية فإنه لا يجب على الحايض ولا المسافر ولا المريض ومع ذلك تجب الكفارة لو أفطر مسألة ولو لم يره لعد تطلعه أو لعدم الحاسة أو لغير ذلك من الأسباب اعتبر بالشهادة وقد اجمع المسلمون كافة على اعتبار الشهادة في رؤية الهلال وانها علامة لشهر رمضان وانما الخلاف وقع في عدد الشهود فالذي اختاره سلار من علمائنا فيقول شهادة الواحد في اوله وان الصوم يجنب بها وهو أحد قولي الشافعي واحدي الروايتين من احمد وهو اختيار ابن المبارك وذهب المفيد والسيد المرتضى ره هنا انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وبه قال ابن إدريس وأكثر علمائنا وهو القول الاخر للشافعي وبه قال مالك واللبث بن سعد والأوزاعي واسحق وقال الشيخ ان كان في السماء علة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته وجب الصوم وإن لم يكن هناك علة لم يقبل الا شهادة القسامة خمسون رجلا من البلد أو خارجه هذا اختياره في المبسوط وقال في النهاية فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب الصوم ولا يجئ الصوم إذا رآه واحد واثنان بل يلزم فرضه لمن ذراه حسب وليس على غيره شئ ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم فان لم يكن في السماء علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم الا ان يشهد خمسون نفسا من خارج البلد انهم رأوه وقال أبو حنيفة لا يقبل في الصحو الا الاستفاضة وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد وفي غيره لا يقبل الا اثنين والأقرب عندي خيرة المفيد لنا ما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن زيد الخطاب قال صحبنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتعلمنا فيهم وانهم حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدو ا ثلثين واعدل فصوموا فافطروا وامسكوا ومن شريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا قال أجيز في رؤية الهلال الا شهادة ورجلين وعن يعقوب بن شعيب عن جعفر عن أبيه (ان (ع) قال لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين وعن مسعود بن حازم عن أبي عبد الله أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهر عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وفي الحسن عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا يقضيه الا ان يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا نصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه ولأنها عبادة فاعتبر عودها بأعم الشهادات وقوعا بما اعتبارا بالأعم الأغلب ولأنها شهادة في هلال فأشبهت سؤالا وغيره من الشهود احتج سلار بما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فأفطر وا وشهد عليه عدل من المسلمين وإن لم يروا الهلال الامن وسط النهار فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلثين ثم افطروا ولان الاحتياط والعادة يقتضي
(٥٨٨)