قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على البغايات فمن وجده انبت قتل ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري. مسألة:
والبالغون ان أسروا قبل مضي الحرب وانقضاء القتال يخير الامام بين قتلهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف و ح يتركون حتى ينزفون بالدم ويموتون ولا يجوز ابقائهم ولا استرقاقهم ولا معادلتهم وان أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال تخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق والخيار إلى الامام فإنه أعرف بمصلحة المسلمين ولا يجوز له قتلهم ح بل يخير بين ان يمن عليه فيطلقه وبين ان يفاديه على مال فيدفعه الأسير إليه ويخلص به رقبته من العبودية وبين ان يسترقه ويستعبده ذهب إلى ذلك علمائنا أجمع وقال الشافعي يتخير الامام بين أربعة وانما يتخير بين القتل والأسر والفداء والمن لا غير وقال أبو يوسف لا يجوز المن ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال وفي رواية عن مالك انه يتخير بين القتل والمن والفداء ولا يجوز الاسترقاق وهو أحد الروايات عن أحمد وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وقال مالك أيضا في رواية أخرى انه لا يجوز المن بغير فداء وحكى عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسارى وقالوا من عليه وفاؤه ولا نعلم أحدا منهم قال بالتفصيل الذي ذكرناه لنا على جواز المن والفداء قوله تعالى وإما منا بعد وإما فداء (وقد) من رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمامة بن أثال وأبي غيره الشاعر وأبي العاص بن الربيع وقال في أسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء الحي لأطلقتهم له وفاء وفي أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل بأربع مائة وفادى يوم بدر رجلا برجلين واما تسويغ القتل فبعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وان النبي صلى الله عليه وآله قتل رجال بني قريظة وهم بين ست مائة وسبع مائة وقتل يوم بدر النصر بن الحارث والسرقية؟؟ ابنته؟؟ محمد ولأنه صعوا (بحينه)؟؟ * من فوقها والفحل فحل مقرن * ما كان ضرك (وضنت)؟؟ وربما * من الفتى وهو (الغيظ)؟؟
المحتق؟؟ * العفو أقرب من (قبت) قرابة * وأحقهم ان كان عتق معتق * (فليمض) النضر لو فاديته * لو كان مسمع هبت؟؟ أو ينطق فقال صلى الله عليه وآله لو سمعت هذه الأبيات ما قتلته وهو يدل على تسويغ القتل والمن معا وروى الجمهور ان صلى الله عليه وآله قتل عقبة بن أبي مغيط صبرا وقتل ابا عرة يوم أحد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي مغيط وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك ولان كل خصلة من هذه الخصال قد يكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى فان ذا القوة امكانه في المسلمين قتل أنفع في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم والضعيف ذا المال الكثير لا قدرة له على الحرب ففداؤه أصلح للمسلمين ومنهم من هو حسن الرأي في الاسلام ويرجى سلامه فالمن عليه أولى وقد يكون للمسلمين فيه نفع ان يطلق أسراهم ويدفع عنهم فإذا أطلق ومن عليه كان أولى من قتله ومنهم من يحصل بخدمته نفع ويأمن ضرره كالنساء والصبيان فاسترقاقه أولى والامام اعلم بهذا المصالح فكان النظر إليه في ذلك كله واما الذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه فلان الأسير قيل يقضي الحرب لا يؤمن شره فتعين قتله اما بعد انقضاء الحرب والاستظهار عليهم فشره مأمون فتعين اطلاقه على أحد الوجوه التي ذكرناها ويؤيده ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم يضع أوزارها ولم يعجز أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط بدمه حتى يموت فهو قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى اخر الآية الا ترى أنه التخيير الذي خير رسول الله صلى الله عليه وآله والامام على شئ واحد وهو الكل وليس على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليه السلام قول الله تعالى أو ينفوا من الأرض قال ذلك للطلب ان يطلب الخيل حتى يهرب فإذا هرب اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وضعت لك والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها والحق أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحالة فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليه وان شاء فاداهم أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا واحتج مالك بأنه لا مصلحة في المن بغير عوض وانما يجوز للامام فعل ما فيه مصلحة واحتج عطاء بقوله تعالى فشد الوثاق فاما منا بعده واما فداء فيخيره بعد الأسر بين هذين لا غير واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعد قوله فاما منا واما فداء لان اية المن نزلت بمكة واية القتل نزلت بالمدينة في اخر سورة نزلت براءة فيكون ناسخا ولان فيه إعانة وتقوية لأهل الحرب وضرورته حربا علينا بسبب المال والجواب عن الأول انا قد بينا انه قد يكون المصلحة في المن والمفادات فيكون سائغا وعن الثاني انه تخير الأسير إذا اخذ بعد انقضاء الحرب وعن الثالث بالمنع من (الذبح) فان العام والخاص إذا تعارضا خصص العام بالخاص وعمل بالعام في غير صورة الخاص وعمل بالخاص في صورته وعن الرابع ان الإعانة منتفية لأنا سوغنا ذلك بعد الاستظهار عليهم بالقتل. مسألة: والتخيير الذي ذكرناه ثابت في كل أصناف الكفار سواء كانوا ممن يقر على دينه بالجزية كاهل الكتاب أو لا يقرون كاهل الحرب من عبدة الأوثان وبه قال الشافعي وقال الشيخ (ره) ان أسر رجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب فالامام يخير فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة وان كان من عبدة الأوثان فان الامام مخير فيه بين المفادات والمن ويسقط الاسترقاق وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية وعن أحمد روايتان كالقولين وقال أبو حنيفة