منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٥
فأشبه بثياب الغال. الثاني: لا يحرق ثياب الغال التي عليه اجماعا لأنه لا يجوز تركه عريانا. الثالث: لا يحرق ما غل من الغنيمة اجماعا لأنه من غنيمة المسلمين بل يرد إلى الغنم اجماعا. الرابع: لا يحرق سلاحه لأنه يحتاج إليه القتال وهو منفعة للمسلمين عامة ولا يعقبه لأنه مما لا يحرق عادة. الخامس: جميع ما قلناه انه لا يحرق فإنه لصاحبه الا المغنوم فإنه يرد إلى الغنيمة ولذلك ما أبقت النار من حديد أو غيره فإنه لصاحبه لان ملكه كان ثابتا على قبل الاحراق فيستصحب الحكم يعتقد ان المزيل والمعاقبة باحراق المتاع لا يخرج المملوك مما لا يحرق عن ملكه. السادس:
لو كان معه شئ من كتب الأحاديث والعلم لا يحرق اما عندنا فظاهر واما عند المخالفة فلانه يقع يعود إلى الدين وليس القصد بالاحراق اصراره في دينه بل الاصرار به في شئ من الدنيا. السابع: لو لم يحرق رجله حتى اتحدت بمتاع اخر أو رجع إلى بلده لم يحرق منه شئ وعندنا لما تقدم وقال احمد يحرق ما كان معه حال الغلول وقد تقدم بطلانه. الثامن: لو مات لم يحرق رحله اجماعا اما عندنا فلما تقدم واما عند احمد فلانه عقوبة فيسقط بالموت كالحدود ولان الموت ناقل للمال إلى الورثة فاحراقه عقوبة على غير الحال فلا يكون مشروعا. التاسع:
لو باع متاعه أو وصيته أو نقله عنه لم يحرق اما عندنا فظاهر واما عند احمد فلانه انتقل إلى غيره فأشبه ما لو انتقل بالموت عنه إلى الوارث وقيل ينقص البيع والهبة ويحرق لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة ولأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة فيقدم كالقصاص في حق الجاني وهو فاسد الأصل. العاشر: لو كان الغال صبيا لم يحرق متاعه اجماعا واما عندنا فظاهر واما عندهم فلان الاحراق عقوبة وليس الصبي من أهلها فأشبه الحد. الحادي عشر: لو كان الغال عبدا لم يحرق متاعه اجماعا اما عندنا فظاهر واما عند المخالفة فان المتاع لسيده فاحراقه عقوبة للسيد بجناية عبده وذلك غير سايغ ولو استهلك ما عليه فهو في رقبته لأنه في جنايته. الثاني عشر: لو غلت المراة أو ذمي لم يحرق متاعا عندنا وقال احمد يحرق متاعها لأنهما من أهل العقوبة ولهذا قطعا في السرقة ويحد في الزنا وهو مبني على الأصل الفاسدة فيكون فاسد. الثالث عشر: لو أنكر المغلول وذكر أنه اتباع ما يبده لم يحرق متاعه اجماعا اما عندنا فبالأصل واما عند احمد فلان الأصل عدم الغلول ولو ثبت الغلول بالاقرار أو البينة لم يحرق متاعه عندنا وعند احمد يحرق إذا شهد عدلان لان وقد مضى فساده. الرابع عشر:
لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة سواء كان صبيا أو بالغا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى يحرم سهمه وقال الأوزاعي ان كان صبيا حرم سهمه لنا ان سبب الاستحقاق وهو حضور الحرب قائم والفلول لا يصلح معارضا كغيره من أنواع الفسوق ولم يثبت حرمانه بخبر ولا قياس فيبقى على حالة الاستحقاق. الخامس عشر: إذا اخذ سهمه لم يحرق اجماعا اما عندنا فظاهر واما عند احمد فلانه ليس من رحله مسألة: إذا تاب الغال قبل القسمة وجب رد ما عليه في الغنم اجماعا لأنه حق لغيره فيجب عليه رده إلى أربابه ولو تاب بعد القسمة وكذلك وبه قال الشافعي وقال مالك إذا تاب بعد القسمة أدى خمسه إلى الامام وتصدق بالباقي وبه قال الحسن البصري والزهري والأوزاعي والثوري والليث وأحمد بن حنبل لنا انه مال لغيره فيجب رده إلى أربابه كما لو تاب قبل القسمة احتج المخالف بما رواه صفوان بن عمر وقال غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار فلما قسمت الغنائم ويعرف الناس بدم فاتي عبد الرحمن فقال قد غللت مائة دينار فاقبضها قال قد يعرف الناس فلن اقبضها حتى يوافي الله بها يوم القيامة فتي معاوية فذكر له فقال له مثل ذلك فخرج وهو يبكي فمر بعبد الله بن الشاعر فقال ما يبكيك فأخبره فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أمطيعي أنت يا عبد الله قال نعم قال فانطلق إلى معاوية فقل له خذ مني خمسك واعطه عشرين دينارا وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فان الله تعالى يعلم؟ ومكانهم وان الله يقبل التوبة عن عباده فقال معاوية حسبي والله لئن أكون أصبته بهذا أحب إلي من أن يكون مثل كل شئ أمسكت والجواب ان فعل معاوية ليس بحجة إذا عرفت هذا فان يمكن الامام من قسمته بين العسكر فعل لأنه حقهم وإن لم يتمكن ليعرفهم وكثرتهم وقلة المغلول فالوجه عندي اختيار مالك لان تركه يصنع له وتعطيل لمنفعته التي حلولها ولا يتحقق به شئ من اسم الغال وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من اجر الصدقة يحصل إلى صاحبه فيذهب به الاثم عن الغال فيكون أولى. مسألة: من سرق من الغنيمة شيئا فإن كان له نصيب من الغنيمة وسهمه منها فإن كان يقدر نصيبه أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع لم يجب عليه القطع لأنه وإن لم يملكه لكن الشبهة الحاصلة له بالشركة درأت عنه الحد وان زاد عن نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع وجب عليه القطع لأنه سارق فيدخل تحت قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا إذا لم يعزل منه الخمس ولو عزل الامام الخمس ثم يسرق ولم يكن من أهل الخمس فإن كان من الخمس وجب القطع مطلقا وان كان من أربعة الأخماس كان الحكم فيه ما تقدم وللشافعي وجهان أحدهما إذا سرق أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بمقدار النصاب وجب القطع عملا بالآية ولأنه لا شبهة له فيه والثاني لا يقطع لأنه حقه لم يتعين فلكل جزء مشترك بينه وبينهم فكان كالمال المشترك والأصل عندنا ممنوع إذ يجب القطع عندنا في السرقة من المال المشترك وسيأتي مع أنه قول الشافعي به رواية عندنا لكن التفصيل أولى. فروع: الأول: لو كان السارق عبدا فهو كالحر لأنه يرضخ له فإن كان ما سرقه أزيد فما يرضح بمقدار النصاب ووجب القطع
(٩٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030