منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٤
في الجيدة منها أقرع بينهم ولو وجدوا خنازير قتلوها لعدم الانتفاع با وحصول الأذى منها ولو وجدوا خمرا أراقوها ولو كان لطروقه قيمة اخذوها وكانت غنيمة. الحادي عشر: لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم لما رواه وريق بن ثابت الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب الدابة من المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيرد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه ولأنه مغنوم فلا يختص به أحد بعد غيره. الثاني عشر: لو كان للغازي دابة ورقيق جاز ان يعطيهم مما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للغنيمة أو للتجارة لدعوى الحاجة إليه ولو كان معه براءة أو صورة لم يكن له ان يطعمها من المغنم لأنه لا حاجة به إليها بخلاف الخيل لأنها محتاج إليها. مسألة: إذا جمعت الغنايم ويثبت يد المسلمين عليها وفيها طعام وعلف لا يجز لاحد اخذه الا لضرورة اما عندنا فظاهر لأنا انما أبحنا له الاخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة فبعد الاستيلاء أولى وعند المخالف فلأنهم أباحوه قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك للمسلمين بعد فأشبه المباح من الحطب والحشيش فإذا جمعت وخيرت ثبت فيها فخرجت عن المباحات وصارت ملكها لهم محضا فلم يجز الأكل منها الا مع الضرورة وهو أن لا يجدوها ما لكونه فيجوز لهم التناول منه لان حفظ النفس واجب سواء خيرت في دار الحرب أو في دار الاسلام وقال بعض الجمهور ان خيرت في دار الحرب جاز الأكل منها كما يجوز قبل الحيازة ولان دار الحرب مظنة الحاجة لتعذر نقل المراة إليها بخلاف دار الاسلام وهو عندي حسن وان كان لا يخلو من بعد فان ما ثبت عليه بد المسلمين وتحقق ملكهم له لا ينبغي اخذه الا برضاهم كساير الاملاك ولان الحيازة في دار الحرب يثبت الملك كالحيازة في دار الاسلام ولهذا يجوز قسمة وثبت فيه احكام الملك . مسألة: لو فضل معه من الطعام فضلة فادخله دار الاسلام رده إلى المغنم كثيرا كان أو قليلا اما الكثير فالاجماع على وجوب رده لا نعلم فيه خلافا ان ما أبيح له من ذلك هو ما يحتاج إليه في دار الحرب فإذا اخذه على وجه تفضل منه فقد اخذ ما يحتاج إليه لزمه رده عملا بالأصل المقتضي للتحريم لأنه مشترك بين الغانمين كساير المال خرج عنه ما دعت الحاجة إليه فيبقى الزايد على التحريم ولهذا لم يسغ له بيعه اما اليسير فإنه يجب رده أيضا وهو أحد قولي الشافعي ومذهب أبي ثور وأبي حنيفة وابن المنذر واحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك يكون مباحا ولا يجب رده إلى المغنم وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الاخر وهو الرواية الأخرى عن أحمد لما قوله صلى السلام ردوا الخيط و المخيط ولأنه من مال الغنيمة لم يبيح فلا يباح في دار الاسلام كالكثير احتجوا بقول الأوزاعي أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض لا ينكر امام ولا عامل ولا جماعة لأنه أبيح إمساكه عن القيمة فأبيح في دار الاسلام كمباحات دار الحرب والجواب عن الأول انه حكاية حال فلا عموم لها فيجوز يناولها للمتفق عليه دون المختلف فيه وعن التأني بالفرق وهو ظاهر. مسألة: إذا أجاز المسلمون الغنايم وجمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا جوزوها في دار الحرب لا يملك وانما يملك بعد احرازها في دار الاسلام وليس بمعتمد ولهذا يجوز القسمة في دار الحرب على ما يأتي إذا ثبت هذا فان مع الحيازة للغنيمة ثبت لكل واحد حق الملك وقيل لا يملك الا باختيار التملك وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي واستدل عليه بأنه لو قال واحد منهم أسقطت حقي سقط ولو كان قد ملك لم يزل ملكه بذلك كما لو قال الوارث أسقطت حقي في الميراث لم يسقط لثبوت الملك له واستقراره فيه نظرا لأنه بالحيازة زال ملك الكفار عنها ولا يزول الا إلى المسلمين نعم ملك كل واحد منهم ليس بمستقر في شئ بعينه أو جزء مشاع بل للامام ان يعني نصيب كل واحد بغير اختياره بخلاف سائر الاملاك المشتركة التي يتوقف تملك الغير فيها على الاختيار فالحاصل انه ملك ضعيف. مسألة: من غل عن الغنيمة شيئا رده إلى المغنم ولا يحرق رحله به قال ممالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم المكحول الأوزاعي انه يحرق رحله الا المصحف وما فيه روح وبه قال أحمد بن حنبل لما نقل ان النبي صلى الله عليه وآله لم يحرق رحل الغال روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أصاب غنيمة امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيئ لنا أصبنا من الغنيمة فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك ان تجئ به فاستعذر فقال كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن اقبله عنك ولان احراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظر في الشرع في صورة من الصور ولا عقوبة السارق القطع اما حرق المتاع ولأنه إضاعة للمال وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال احتجوا بما روى صالح بن محمد بن زايدة قال دخلت مع مسلمة ارض الروم فأتى برجل قد غل فسأ ل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعة واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسئل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه والجواب عن المنع من الحديث فإنه لم يثبت عندنا ذلك إذا عرفت هذا فان المصحف لا يحرق اجماعا لحرمته وكذا الحيوان لان النبي نهى ان يعذب بالنار الا رب النار لحرمة الحيوان في نفسه ولا نعلم فيه خلافا. فروع: الأول: لا يحرق إلى الدابة كالسرج وغيره اما عندنا فظاهر لأنه يحرق شئ من متاعه على ما قلنا واما عند احمد فلانه يحتاج إليه للانتفاع ولأنه تابع لما لا يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه وقال الأوزاعي بحرق سرجه وليس بجيد لأنه ملبوس حيوان
(٩٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030