منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٨
يجوز في العجم دون العرب لأنه كافر أصلي فجاز استرقاقه كالكتابي وما تقدم في حديث طلحة بن زيد فإنه عام في كل أسير احتج الشيخ (ره) بأنه لا يجوز له اقرارهم بالحرية فلا يجوز لهم اقرارهم بالاسترقاق والجواب المنع من الملازمة ويبطل بالنساء والصبيان فاته يجوز استرقاقهم اجماعا ولا يقرون بالحرب. فرع: هذا التخيير تخيير مصلحة أو اجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأس الامام المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنه ولو تساوت المصالح فالوجه التخيير للامام حال تخيير شهوة وقيل القتل أولى. مسألة: إذا أسلم الأسير بعد الأسر سقط القتل اجماعا سواء اخذ قبل انقضاء الحرب أو بعده ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وآله أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموني في دماهم وأموالهم الا بحقها وروى الشيخ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا إذا ثبت هذا فهل يسقط القتل ويصير رقا أم لا للشافعي قولان أحدهما انه يسترق بنفس الاسلام وبه قال أحمد بن حنبل وفي الاخر يتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق وهو قول الشيخ (ره) بان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أسروا رجلا من بني عقيل فأوبقوه وطرحوه في الحرم فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد علي ما حدر وأجرت سايقة الحاج فقال اخذت بجريرة خلفائك من ثقيف وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ومضى النبي صلى الله عليه وآله فناداه يا محمد فقال له ما شانك فقال إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك امرك لأفلحت كل الفلاح وفاد به النبي صلى الله عليه وآله الرجلين ولو صار رقيقا لم يفاد به ولأنه قبل الاسلام متخير بين أربعة أشياء والإسلام يقتضي حقن الدم فينبغي التخيير بين الثلاثة عملا بالاستصحاب احتج الشافعي بأنه أسير يحرم قتله فيجب استرقاقه كالمراة والجواب الفرق فان النساء يسترقن بالسبي بخلا ف الرجال فإنه يتخير فيه الامام قبل الاسلام فكذا بعده وأيضا فإنه لو لم يسلم لجا ز للامام ان يمن عليه فيطلقه فبعد الاسلام أولى لأنه يناسب الاكرام والتعظيم لا الإهانة بالاسترقاق فكيف يكون حال مع المقتضي للاكرام أو دون حاله مع المقتضى للإهانة. فروع: الأول: إذا ثبت انه لا يسترق بنفس السلام فان الامام مخير فيه بين المن والمفاداة والاسترقاق فان اي هذه الثلاثة اختار جاز اما عند الشافعي في أحد قوليه فا نه نفس الاسلام يسترق ويكون للمسلمين ولا يمن عليه ولا يفاد به الا نادرا الغانمين لا نه صار مالا لهم. الثاني: إذا اختار الامام ان يفادي به مالا أو رجالا جاز فان فا داه بالرجال جاز بشرط ان يكون له عشيرة يمنعه منهم لم يجز رده إليهم وانما فلنا بجواز ان يفادي به بالمال والرجال لأنه يتخلص بذلك من الاسترقاق. الثالث: المال الذي يفادي به يكون غنيمة للغانمين ولا يقال الغانمون لا حق لهم في الأسير لان الامام مخير فيه فكيف يكون لهم حق في بدله لأنا نقول لا نسلم ان الغانمين لا حق لهم في الأسير ويخير الامام اما هو فيما يتعلق بمصلحة المسلمين في الأسير لأنه لم يصر مالا فإذا صار مالا يتعلق حق الغانمين به لأنهم أسروه وقهروه وهذا كثير النظاير قان من عليه الدين إذا قتل عمدا لم يكن لأرباب الدين حق على القاتل فان اختار الورثة المال ورضى به القاتل تعلق حقهم حالا فيه. الرابع:
لو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر لم يحجز قتله اجماعا لما تقدم ولا استرقاقه ولا المفادات به لأنه أسلم قبل أن يحصل مقهورا بالسبي فلا يثبت فيه التخيير وسواء أسلم في حصن محصورا أو مصبورا أو رمى نفسه في بئر لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد ويكون دمه محقونا لا سبيل لاحد عليه بالقتل والاسترقاق ويخفى ماله من الاستغنام وذريته من الأسر اما التابعون من أولاده فحكمهم حكم الكفار ولا يكون اسلامه غاصا لهم لان كل بالغ حكم نفسه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليه المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورفيعه له فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك واما الدور والأرضون فهي فئ ولا يكون له لان الأرض هي ارض حرمة لم يجز فيها حكم أهل الاسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن اختياره واخراجه إلى دار الاسلام. مسألة: إذا أسر المشرك وله زوجة لم يؤسره المسلمون فالزوجة باقية عملا بالاستصحاب ولان النبي صلى الله عليه وآله سبى يوم بدر سبعين رجلا من الكفار فمن على بعضهم وفادى بعضا فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم هذا مذهب علمائنا أجمع وبه قال أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يفسخ النكاح لافتراق الزوجين في الدار وطرق الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المراة وحدها والجواب ان الملك لم يحصل بنفس الأسر بل باختيار الامام له إذا ثبت هذا فان من عليه الامام أو فأداه فالزوجية على حالها وان استرقه الامام انفسخ النكاح ولو أسر الزوجان معا انفسخ النكاح عندنا وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا ينفسخ وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل لما قوله عالي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من المزوجات الا ما ملكت ايمانكم بالسبي قال أبو سعيد الخدري نزلت هذا الآية في سبي أوطاس وقال ابن عباس الا ذوات الأزواج من المسبيات ولان النبي قال في سبي أوطاس لا توطأ حاملا حتى تضع ولا حايل حتى تحيض فأباح الوطي بعد وضع الحايل أو استبرائها
(٩٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030